< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الفقه

44/10/19

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - تتمة مسألة ( 195 )، المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية - الفصل الثامن (النقد والنسيئة).

وأما الحكم الثاني:- فتوجد روايتان قد يستفاد منهما عدم الجواز:-

الرواية الأولى:- ما وراه عبد الله بن جعفر في قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال:- ( سألته عن رجل باع ثوباً بعشرة دراهم ثم اشتراه بخمسة دراهم أيحل؟ قال:- إذا لم يشترطا ورضيا فلا بأس )[1] ، ورواه علي بن جعفر في كتابه إلا أنه ذكر اضافةً وهي:- ( بعشرة دراهم إلى أجل ثم اشتراه بخمسة دراهم بنقد ).

أما دلالتها:- فهي واضحة، فإنَّ الامام عليه السلام قال للسائل إذا لم يكن اشتراطٌ بينهم في العقد الأول فلا مشكلة حينئذٍ.

وأما سندها:- فعبد الله بن جعفر صاحب كتاب قرب الاسناد ثقة، وأما عبد الله بن الحسن فلا يوجد في حقه توثيق، فتعود ضعيفة السند بهذا الطريق.

وهذا لكن صاحب الوسائل قال بعد ذلك:- ( ورواه علي بن جعفر في كتابه )، وحينئذٍ نقول:- مادام قد رواها علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر فحينئذٍ يمكن الاعتماد عليها لأنَّ صاحب الوسائل له طريقٌ معتبر إلى علي بن جعفر، فصاحب الوسائل له طريق معتبر إلى الشيخ الطوسي، والشيخ الطوسي له طريق معتبر إلى علي بن جعفر، وبضم هاتين القطعتين من السند نحصل على طريقٍ معتبرٍ إلى علي بن جعفر.

تبقى عندنا مشكلة وهي سياّلة في موارد متعددة فإن تغلبنا عليها صارت الرواية معتبرة:- وهي أنَّه يحتمل أنَّ الطرق التي يذكرها صاحب الوسائل - مثل الطريق إلى الشيخ الطوسي - ليست طرقاً حقيقيةً إلى الكتاب وإنما هي طرق تبركية، والطريق التبركي لا ينفعنا، والمقصود من الطريق التبركي أن لا يكون بقراءة أحدهما على الآخر أو باعطاء احدهما كتاباً إلى الآخر وإنما كان المتعارف في زمان الاغا بزرك الطهراني(قده) والذين قبله أنهم يعطون اجازةٍ للبعض في رواية الكتب ولكن هذه اجازة تبركية، لأنَّ الشيخ اغا بزرك الطهراني لا يقرأ كتاباً معيناً على من يعطيه الاجازة ولا المجاز يقرأ كتاباً معيناً على الشيخ اغا بزرك الطهراني، فلا توجد قراءة وسماع ولا ما شاكل ذلك وإنما الاجازة التي يعطيها هي للتبرك فقط، فإذا احتملنا كون طريق صاحب الوسائل إلى الشيخ الطوسي تبركياً - بل ربما يعمم البعض من الشيخ الطوسي إلى علي بن جعفر - فسوف تحصل مشكلة كبيرة وهي أنَّه سوف تصير رواياتنا مراسيل ولا يوجد طريقٌ معتبرٌ إلى صاحب الكتاب - كعلي بن جعفر - ولذلك لابد من البحث عن قرائن وتجميعها لاثبات أنَّ هذه الطرق ليست تبركية وإنما هي طرقٌ حقيقية إلى الكتب.

وعليه فهذه الرواية يمكن تصحيحها سنداً بالطريق الثاني.

الرواية الثانية:- ما رواه الشيخ الكليني عن عدَّة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن حفص بن سوقة عن الحسين بن المنذر قال:- ( قلت لأبي عبد الله عليه السلام يجيئني الرجل فيطلب العينة فأشتري له المتاع مرابحةً ثم ابيعه إياه ثم أشتريه منه مكاني، قال:- إذا كان بالخيار إن شاء باع وإن شاء لم يبع وكنت أنت بالخيار إن شئت اشتريت وإن شئت ان لم تشتري فلا بأس، قلت:- إن أهل المسجد يزعمون أنَّ هذا فاسد ويقولون إن جاء به بعد أشهر صلح، قال:- إنما هذا تقديم وتأخير فلا بأس )[2] .

أما دلالتها:- فلا بأس بها، فهي كدلالة الرواية السابقة.

وأما سندها:- فهو مشكلٌ من ناحية الحسين بن المنذر حيث لم تثبت وثاقته.

والنتيجة من كل هذا:- إن قلنا بعدم تمامية سند كلتا الروايتين فسوف يحكم بصحة هذه المعاملة تمسكاً بالعمومات كـعموم ﴿ أحل الله البيع ﴾ و﴿ تجارة عن تراض ﴾ وما شاكل ذلك، وإن قلنا باعتبارهما فحينئذٍ لا يمكن التمسك بالعمومات فيحكم بالبطلان، فالمسألة إذاً مبنائية، وقد استظهر السيد الماتن البطلان وفاقاً للمشهور.

 

المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية:-

التعامل بين البائع والمشتري تارةً يكون بملاحظ رأس المال الذي اشترى به البائع السلعة وأخرى لا يكون كذلك، والثاني يسمّى مساومة وهذا هو الغالب المتعارف، والأول تارة يكون بزيادةٍ على رأس المال وأخرى بنقيصةٍ عنه وثالثةَ بلا زيادةٍ ولا نقيصة، والأول يسمى مرابحة، والثاني مواضعة، والثالث يسمى تولية.

..........................................................................................................

يريد السيد الماتن(قده) في هذه العبارة أن يبين هذه المصطلحات أولاً كي يستعين بها فيما بعد، والأفضل أن تكون العبارة بهذا الشكل:- ( المعاملة على أربعة أقسام، مساومة، ومرابحة، ومواضعة، وتولية).


[1] وسائل الشيعة، العاملي، ج18، ص42، أبواب احكام العقود، ب5، ح6.
[2] وسائل الشيعة، العاملي، ج18، ص42، أبواب احكام العقود، ب5، ح4.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo