< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الفقه

44/11/14

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - تتمة مسألة ( 215 )، مسألة ( 216 ) - الربا.

الفرع الثالث:- لا يجوز بيع الرّطِبِ بالجاف متفاضلاً مع جعل الزيادة في جهة الرَّطِب، كبيع الرُّطَب بالتمر مع جعل الرُّطَب أكثر من التمر لأنه سوف يجف يبعد يومين أو ثلاثة فيتساوى مع التمر، وذلك لأنَّ الروايات التي اعتبرت التساوي هي ناظرة إلى حالة العقد، فحالة العقد لابد وأن يكونا متساويين لا بعده، والقضية واضحة.

مسألة ( 216 ):- إذا كان الشيء يباع جزافاً في بلدٍ ومكيلاً أو موزوناً في آخر فلكل بلدٍ حكمه وجاز بيعه متفاضلاً في الأول ولا يجوز في الثاني. وأما إذا كان مكيلاً أو موزوناً في غالب البلاد فالأحوط لزوماً أن لا يباع متفاضلاً مطلقاً.

..........................................................................................................

تشتمل المسألة على فرعين:-

الفرع الأول:- إذا اختلفت البلدان بأن كان الشيء يباع في احدها بالكيل أو الوزن وفي الثاني يباع جزافاً فلكل بلدٍ حكمه، فما يباع فيه جزافاً يجوز بيعه فيه مع التفاضل لعدم كونه مكيلاً أو موزوناً فيه، وما يباع فيه بالكيل أو الوزن لا يجوز فيه بيعه مع الزيادة لأنَّ الحكم يتبع فعلية موضوعه، والموضوع في البلد الثاني - وهو أن يكون مكيلاً أو موزوناً - فعليٌّ فلا يجوز بيعه فيه مع التفاضل، وهذه قضية واضحة لا تحتاج إلى كلام.

الفرع الثاني:- إذا كان الشيء مكيلاً أو موزوناً في غالب البلاد ولكن في منطقة من نفس البلد يباع جزافاً، فإن كنّا في المنطقة الأولى الوسيعة التي يباع فيها بالكيل أو الوزن يلزم بيعه بالكيل والوزن من دون تفاضل، وإن كان في المنطقة الثانية التي نسبتها إلى البلد الكبير قليلة كاثنين بالعشرة مثلاً فقد احتاط السيد الماتن(قده) بالعدم.

وما ذكره وجيه، ولكن في نفس الوقت يوجد احتمالٌ وجيهٌ آخر، وهو أن نقول مادمنا موجودين في البلد الذي يباع فيه جزافاً فحينئذٍ يجوز بيعه فيه جزافاً أيضاً ولا نسرّي حكم تلك البلدان المتعددة إلى هذا البلد الصغير، إذ مادمنا في هذا البلد الصغير فهذا الشيء فيه ليس بمكيلٍ ولا بموزون فيجوز أن يباع فيه جزافاً مع التفاضل، وعليه فينبغي أن لا يصير الاحتياط لزومياً وإنما يكون احتياطاً استحبابياً لوجاهة الاحتمال الثاني أيضاً.

بقي شيء لم يذكر في المسألة:- وهو ما إذا فرض أنَّ البلد كان واحداً وفرض أنَّ منطقةً منه كان الشيء فيها يباع بالكيل أو الوزن ومنطقة أخرى منه يباع فيها جزافاً، فإن كنّا في المنطقة التي يباع فيها جزافاً فالكلام هنا هو الكلام هناك، فإن بنينا هناك على أنَّ حكم هذه المنطقة الصغيرة يؤخذ من تلك البلاد الوسيعة فحينئذٍ يلزم أن يباع بالكيل أو الوزن حين المعاملة من دون تفاضل، وإن بنينا على الاحتمال الثاني - الذي اشرنا إليه - فالمناسب هو الجواز، ولا أقل من الاحتياط الاستحبابي.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo