< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الفقه

45/03/01

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: بيع الصرف.

بيع الصرف

قال السيد الماتن:- ( وهو بيع الذهب أو الفضة بالذهب أو الفضة ولا فرق بين المسكوك منهما وغيره ).

بيع الصرف مصطلحٌ تداوله الفقهاء في كتبهم إلا أنه ليس بموجود في الروايات، ويقصد أحد بيوعٍ أربع:-

الاول:- بيع الذهب بالفضة.

الثاني:- العكس، وهو بيع الفضة بالذهب.

الثالث:- بيع الذهب بالذهب.

الرابع:- بيع الفضية بالفضة.

وقال صاحب الحدائق(قده):- ( الصرف لغةً هو الصوت )، لكني فحصت عن ذلك ولم أجده.

وإذا كان الصرف بمعنى الصوت فهذه البيوع الاربعة إنما سميت ببيع الصرف لأنه يحدث صوتٌ عند بيعها، فإنَّ هذا هو شأن المعادن، وهذه قضية لغوية لييست مهمة.

وما هو حكم بيع الصرف فهل هو حرام أو لا؟

الجواب:- لا توجد فيه حرمة تكليفيه، وإنما حكمه هو وجوب التقابض في المجلس وإن لم يكونا مسكوكين فإن لم يتقابضا في المجلس بطل البيع، نعم إذا أراد بيع الذهب بالذهب مثلاً بزيادةٍ فسوف يكون من الربا ولكن هذه قضية اخرى.

ومن خلال هذا اتضح أنَّ معاملة بيع الصرف تكاد تكون معدومة في زماننا، ولذلك لا نرى فائدة من تلسيط الضوء على هذا المبحث، فيبغي حذفه من الرسالة العملية، أو ذكره بصورةٍ مختصرةٍ حفظاً للتراث كما يفعل الفقهاء.

وهل لزوم التقابض في المجلس مسألة اتفاقية بين الاعلام كي يحكم بصحة بيع الصرف أو ليست اتفاقية؟

الجواب:- تكاد تكون المسألة اتفاقية، إلا أنه قد تنسب المخالفة إلى الشيخ الصدوق(قده)، لأنه ذكر في الفقيه رواية توحي بصحة المعاملة وإن لم يحصل التقابض في المجلس، وقد نقل صاحب الجواهر عن صاحب الرياض ذلك، قال في الجواهر نقلاً عن الرياض:- ( انَّ عليه من تقدم وتأخر عدى من شذَّ وندر وفي المسالك وعن غيرها أنَّ الاصحاب كلهم على خلاف ابن بابويه )[1] ، كما نقل صاحب الحدائق أيضاً الخلاف عن الشيخ الصدوق، قال:- ( وقع الخلاف هنا في موضعين احدهما إنه قد صرّح العلامة في التذكرة بأن القبض قبل التفرّق شرطٌ وواجب أيضاً ... وثانيهما اشتراط التقابض في المجلس أو قبل التفرّق هو المشهور ونقل عن الصدوق العدم فيصح التقابض وإن لم يكن في أحد الوصفين المذكورين[2] )[3] .

 

ولو رجعنا إلى الروايات لوجدنا أن نعضها دل على شرطية القبض في المجلس، وبعضها الآخر نفاه، ومن الروايات:-

الرواية الاولى:- محمد بن يعقوب عن أبي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار، وعن محمد بن اسماعيل[4] عن الفضل بن شاذان جميعاً عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال:- ( سألته الرجل يشتري من الرجل الدرهم [ الدراهم][5] بالدنانير فيزنها وينقدها ويحسب ثمنها كما هو ديناراً ثم يقول ارسل غلامك معي حتى اعطيه الدنانير، فقال:- ما أحب أن يفارقه حتى يأخذ الدنانير، فقلت:- فإنما هم في دار واحدة وامكنتهم قريبة بعضها من بعض وهذا يشق عليه، فقال:- .... ).

وكلا سنديها معتبر، والاضمار الموجود فيها لا يضر، لأنَّ عبد الرحمن بن الحجاج من اجلة اصحابنا الذين لا يليق بهم الرواية عن غير الامام عليه السلام.


[2] يعني في المجلس أو قبل التفرّق.
[4] المناسب أن العطف هو على أبي علي الاشعري لأن الشيخ الكليني تارة ينقل عن ابي علي الاشعري ومرة عن محمد بن إسماعيل.
[5] هذا هو الموجود في المصدر.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo