< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الفقه

45/03/15

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - الوجه الثالث لعدم الحاجة إلى التقابض إذا كان كلا العوضين عند شخصٍ واحد، مسألة ( 228 ) يشكل في كفاية الوكالة في تحقق القبض فيما لو باع شخص ما له من النقد الثابت في ذمة آخر على شخص ثالث فوكل الشخص الثالث الثاني في قبض ما في ذمة نفسه - بيع الصرف.

الوجه الثالث:- ما رواه الشيخ الكليني عن عدَّة من اصحابنا عن أحمد بن محمد وسهل بن وزياد جميعاً عن ابن محبوب عن اسحاق بن عمار:- ( قلت لأبي عبد الله عليه السلام:- تكون للرجل عندي الدراهم الوضح فيلقاني فيقول:- كيف سعر الوضح اليوم؟ فاقول له:- كذا وكذا، فيقول:- أليس لي عندك كذا وكذا ألف درهم وضحاً ؟! فاقول :- بلى ، فيقول لي:- حوّلها دنانير بهذا السعر واثبتها لي عندك فما ترى في هذا؟ فقال لي:- إذا كنت قد استقصيت له السعر يومئذٍ فلا بأس بذلك، فقلت:- إني لم اوازنه ولم اناقده وإنما كان كلام مني ومنه، فقال:- الدراهم من عندك والدنانير من عندك؟ قلت:- بلى، قال:- فلا بأس بذلك )، وهذا وارد مورد التعليل ويدل على أنَّ كلا العوضين إذا كانا عند شخصٍ واحدٍ فلا حاجة حينئذٍ إلى التقابض، وبذلك يثبت المطلوب.

وسندها معتبر، فإنَّ الشيخ الكليني رواها عن عدَّةٍ من مشايخه، والطابع العام لمشايخه الوثاقة، والفروض أن العدَّة هي على الأقل ثلاثة فما فوق، وحينئّذٍ يبعد أن يكون هؤلاء الثلاثة من غير الثقاة، وأما سهل بن زياده فإن توقف فيه كفانا احمد بن محمد بن عيسى لأن كليهما يروي هذه الرواية، وأما الحسن بن محبوب فثقة، وأما اسحاق بن عمّار فهو ثقة أيضاً.

 

مسألة ( 228 ):- لو كان له دين على زيد فباعه على عمرو بنقدٍ وقبضه من عمروٍ ووكّل عمرواً زيداً على قبض ما في ذمته ففي صحته بمجرد التوكيل اشكال بل لا يبعد عدم الصحة حتى يقبضه زيد ويعينه في مصداق بعينه.

 

ومضمون المسألة أنه لو كان لشحصٍ دينٌ من أحد النقدين على شخصٍ آخر كمثقالٍ واحدٍ من الذهب فباعه مالكه على شخصٍ ثالثٍ بنقدٍ آخر كمثقال فضةٍ مثلاً، ونفترض أنَّ المالك الاول لمثقال الذهب قد قبض الثمن من الشخص الثالث، فهنا نحتاج إلى قبضين، قبضٌ من قبل الشخص الأول فالشخص الأول قبض الثمن من الثالث، وقبضٌ ثانٍ بين الشخص الثاني - الذي بذمته الدينار - وبين الشخص الثالث، ونفترض أنَّ الثالث لم يقبض من الثاني الدينار الذي في ذمته وإنما وكّل الثاني في قبض ما في ذمة نفسه عنه من دون أن يقبض هو شيئاً من الثاني خارجاً، فهنا مجرد الوكالة من دون قبضٍ خارجي لا يكفي، لأنَّ مجرد الوكالة في القبض يشك في تحقق القبض بها فلا تكفي في تحقق القبض، ويكفينا الشك في الاشكال في صحة هذه المعاملة، بل القبض المطلوب في باب الصرف هو القبض الخارجي.

فإذاً هذه المسألة دليلها ليس بمهم وإنما الاشكال في عبارتها.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo