< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الفقه

45/03/25

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - مسألة ( 236 ) حكم بيع الكلبتون بالذهب أو الفضة، مسألة ( 236 ) لو اشترى ذهبا أو فضة وتقابضا في المجلس ثم تبين أنه جنس آخر غيرهما كالنحاس بطل البيع ولا ينفع الاستبدال - بيع الصرف.

مسألة ( 236 ) الكلبتون المصنوع من الفضة يجوز بيعه بالفضة إذا كانت اكثر منه وزناً أو مساوياً له. والمصنوع من الذهب يجوز بيعه بالذهب إذا كان أكثر منه وزناً أو مساوياً له.

مضمون المسألة واضح، وهي تتناول حكم الكلبتون، والكلبتون هو الابريسم بإضافة الذهب أو الفضة، فيجوز بيعه بفضةٍ مساوية للكلبتون أو أكثر منه.

والوجه في الجواز: - أنه إذا كانت الفضة التي جعلت ثمناً مساوية لمقدار الكلبتون فهذا يعني أنَّ مقداراً من هذه الفضة سوف يقابل مقدار الفضة الموجود في الكلبتون وأما باقي فضة الثمن تصير مقابل الابريسم وهذا لا محذور فيه، وإذا كانت الفضة التي جعلت ثمناً أكثر من الكلبتون فلا مانع من ذلك أيضاً، فإنَّ المقدار المساوي لمقدار الفضة الموجودة في الكلبتون ليس فيه مشكلة، وأما الباقي من فضة الثمن يصير مقابل الابريسم فلا يلزم محذور الربا أو مخالفة بيع الصرف، وعليه فلا محذور فيه.

ويوجد سؤال فني: - وهو أنه رود في بعض الرسائل العملية - كالمنهاج القديم للسيد الحيكم(قده) - أنهم يشترطون أن يكون الثمن الذي هو الذهب أو الفضة أكثر وزناً من الكلبتون حتى يكون مقداراً منه مقابلاً للإبرسيم ومقداره الآخر مقابلاً للفضة أو الذهب الموجود في الكلبتون، وأما في متن هذه المسألة لم يشترط السيد الماتن ذلك، فهل هذا اختلافٌ بين الاعلام أو ماذا؟، فمثلاً قال السيد السيستاني(دام ظله): - ( مسألة 252:- الكلبتون المصنوع من الابريسم والفضة يجوز بيعه نقداً كما مرَّ بالفضة إذا كانت أكثر من الفضة الموجودة فيه وزناً، والمصنوع من الابريسم والذهب يجوز بيعه كذلك بالذهب إذا كان اكثر من الذهب الموجود فيه وزناً )، فهو اشترط الأكثرية وعدم كفاية المساواة، والنكتة في ذلك هي أن يكون مقدار من فضة الثمن مقابل الفضة الموجودة في الكلبتون ومقدارها الآخر يكون في مقابل الابريسم.

والجواب:- ليس بينهم خلاف، لكن الوجه في ذلك أنه هؤلاء الاعلام فرضوا أنَّ الذهب أو الفضة المجعولة ثمناً تقابل الذهب أو الفضة الموجودة في الكلبتون، فهنا يلزم أن تكون الفضة المجعولة ثمناً أكثر وزناً حتى يكون الباقي منها في مقابل الابريسم ولا تصح المساواة، بينما السيد الخوئي(قده) يفترض في المسألة أنَّ الذهب أو الفضة المجعول ثمناً يقابل نفس الكلبتون لا مقابل الذهب أو الفضة الموجود فيه، وإذا جعل في مقابل الكلبتون فحينئذٍ يكفي المساوي للكلبتون في صحة البيع، فإذا كان مقدار الفضة الموجودة في الكلبتون مثقالاً ومقدار الابريسم نصف مثقال فإذا جعل الثمن مثقالاً ونصفاً من الذهب فهنا يجوز البيع، لأنَّ مثقال ذهبٍ من الثمن سوف يقابل مثقال الذهب الموجود في الكلبتون ونصف المثقال الباقي من الثمن يقابل الابريسم، وهكذا يجوز البيع أيضاً إذا جعل الثمن مثقالين، لأنَّ مثقالاً من ذهب الثمن سيقابل مثقال الذهب الموجود في الكلبتون وأما المثقال الثاني من الثمن فيقابل الابريسم، وعليه فسواء كان ذهب الثمن اكثر من مقدار الكلبتون بكلا جزئيه أو كان مساوياً له جاز البيع، وأما بقية الاعلام فهم لم ينظروا إلى الكلبتون وإنما نظروا إلى أنَّ مثقال الفضة المجعول ثمناً لم يجعل جعل في مقابل أجزاء الكلبتون وفي مثل هذه الحالة يحتاج إلى فرض الزيادة في الثمن ولا تكفي المساواة بينه وبين الذهب الموجود في الكلبتون لأنَّ الجزء الثاني من الكلبتون - وهو الابريسم - سوف يبقى من دون مقابل.

 

مسألة ( 237 ):- إذا اشترى فضة معينةً بفضةٍ أو ذهبٍ فقبضها قبل التفرّق فوجدها جنساً آخر رصاصاً أو نحاساً أو غيرهما بطل البيع، وليس له المطالبة بالإبدال.

تشتمل المسألة على ستة احكام: -

الحكم الأول:- إذا اشترى فضةً مثلاً وقبضها قبل التفرق فوجدها جنساً آخر - كالنحاس أو الرصاص - حكم على ببطلان البيع ولا خيار له في التبديل وذلك لتخلّف العنوان الذي جرى عليه العقد، فالعقد قد جرى على الفضة لكن الذي قبضه قبل التفرق هو النحاس وهو غير العنوان الذي جرى عليه العقد فيبطل البيع حينئذٍ، والسيد الماتن(قده) اشترط كون التقابض قبل التفرق لأنَّ بيع الصرف يشترط فيه التقابض قبل التفرق، فلو قبض المشتري المبيع قبل التفرق فوجده نحاساً وليس فضة فهنا يبطل البيع لأنَّ ما جرى عليه العقد - هو عنوان الفضة – لم يقبضه وما قبضه هو جنسٌ آخر، فما جرى عليه العقد ليس بموجود وما هو بموجود لم يجٍر عليه العقد، ولذلك يحكم بالبطلان.

الحكم الثاني: - ليس للمشتري المطالبة بالإبدال، والوجه في ذلك واضح؛ إذ المفروض أنَّ الذي جرى عليه العقد هو هذا الفلز الذي هو فضة لكن تبين أنه نحاس، وأما الفضة الثانية التي يريد أن يدفعها البائع له بدلاً لم يجرِ عليها العقد، فيحكم بالبطلان ولا ينفع الابدال.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo