< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الفقه

45/03/30

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - مسألة ( 238 ) - بيع الصرف.

مسألة( 238 )[1] :- إذا اشترى فضة في الذمة بفضة أو بذهب وبعد القبض وجدها جنساً آخر رصاصاً أو نحاساً أو غيرهما فإن كان قبل التفرق جاز للبائع ابدالها فإذا قبض البدل قبل التفرق صح البيع، وان وجدها جنساً آخر بعد التفرق بطل البيع ولا يكفي الابدال في صحته. وإذا وجدها فضة معيبة فالأقوى أن المشتري مخير بين ردّ المقبوض وابداله والرضا به من دون أرش، وليس له فسخ العقد من اصله. ولا فرق بين كون الثمن من جنس المبيع وغيره ولا بين كون ظهور العيب قبل التفرق وبعده.

تشتمل المسألة على عدة أحكام:-

الحكم الاول:- لو اشترى شخص صرفاً بنحو الكلي في الذمة ككيلوا فضة بكيلو فضة أو ذهب وبعد القبول وتمام العقد سلَّم البائع المبيع للمشتري - وهو الفضة التي افترضنا أنها كلي في الذمة - وجده جنساً آخر غير الفضة -كالنحاس مثلاً - ففي مثل هذه الحالة تارةً ينكشف الخلاف قبل التفرق، وأخرى ينكشف بعده، فإنَّ انكشف قبله فللمشتري المطالبة بالبدل، فلو دفع البائع البدل وتم التقابض قبل التفرق كان البيع صحيحاً [ للشرط الضمني، فإنَّ هناك اشتراطاً ضمنياً بين المتعاقدين على أنه إذا تبين أنَّ المعطى لم يكن فضة وكان جنساً آخر – كالنحاس - فله الحق في االرد قبل التفرق ][2] ، وإن انكشف بعد التفرق فالمناسب بطلان البيع ولا يكفي لصحته دفع البدل لاشتراط التقابض قبل التفرق في بيع الصرف، وهنا لم يحصل قبض الفضة المشتراة قبل التفرق فيبطل البيع حينئذٍ ، نعم يمكن أن يُجرى عقدٌ جديدٌ أما العقد السابق فلا يمكن الحكم بصحته.

الحكم الثاني:- لو قبض المشتري المبيع - أي كيلو الفضة - وكان معيباً كان مخيراً بين ردّ المعيب قبل التفرّق والمطالبة بالبدل الصحيح فإن دفع له البدل صح البيع، وبين أن يرضى بالمعيب وحينئذٍ لا يجوز له المطالبة بالأرش [والوجه في ذلك هو أنَّ معتبرة زرارة المتقدمة الدالة على ثبوت الأرش في باب بيع الصرف خاصة بما إذا كان المبيع العوضان جزئييين وليسا كليَّين، وفي موردنا حيث إنه اشترى الكلي دون الجزئي فلا يكون مشمولاً للرواية وحينئذٍ لا يثبت الأرش في المقام][3] .

 

يبقي أنَّ الوارد في عبارة السيد الماتن هو قوله:- ( فالأقوى أن المشتري مخير بين ردّ المقبوض وابداله والرضا به من دون أرش )، فهو عبر بـ ( الأقوى ).

ويمكن أن يقال:- إنَّ المستند لثبوت حق المطالبة بالأرش هو معتبرة زرارة المتقدمة عن أبي جعفر عليه السلام قال:- (أيما رجل اشترى شيئاً وبه عيب وعوار لم يتبرأ إليه ولم يبينه فأحدث فيه بعدما قبضه شيئاً ثم علم بذلك العوار وبذلك الداء أنه يمضي عليه البيع ويردّ عليه بقدر ما نقص من ذلك الداء والعيب من ثمن ذلك لو لم يكن)، فقوله عليه السلام:- (ويردّ عليه بقدر ما نقص) عبارة اخرى عن الأرش، فالامام عليه السلام اثبت الأرش في هذه الرواية.

ولكن قد يقال:- إنَّ هذه الرواية وارد في خصوص المبيع الجزئي ونحن كلامنا في المبيع الكلي لكن في مقام التشخيص عند التسليم حصل التقابض بالمعيب، وعليه فيمكن أن يقال بعدم إلغاء خصوصية مورد الرواية وحينئذٍ لا يمكن الحكم بثبوت الأرش في مقامنا، وأما إذا ألغيت خصوصية مورد الرواية وعمّمنا الحكم إلى المبيع الكلي فحينئذٍ سوف يثبت الارش في موردنا، وحيث إنَّ السيد الماتن يميل إلى عدم الغاء الخصوصية فلذلك عبَّر بالأقوى.


[1] هذه المسألة كانت جزءاً من المسألة السابقة في المنهاج القديم للسيد الحكيم(قده) ولكن السيد الخوئي وجزأها وجعلها مسألة مستقلة.
[2] هذا ما ذكره الشيخ الأستاذ في المحاضرة التالية.
[3] هذا ما بينه الشيخ الأستاذ في المحاضرة التالية.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo