< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الفقه

45/04/01

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - الحكم الثالث ( لا يجوز فسخ العقد من أصله )، الحكم الرابع ( لا فرق في عدم جواز أخذ الارش بين كون الثمن من جنس المبيع وغيره)، الحكم الخامس ( لا فرق في عدم ثبوت الارش بين ظهور العيب قبل التفرق وبعده) - مسألة ( 238 ) احكام من اشترى فضة في الذمة بفضة او ذهب فتبين بعد القبض أنه معيب أو هو جنس آخر - بيع الصرف.

 

ذكرنا أنَّ معتبرة زرارة خاصة بالمبيع الجزئي ولا تعم المبيع الكلي، أما كيف كيف أنَّها خاصة بالجزئي؟

والجواب:- إنَّ الوارد فيها قوله عليه السلام:- ( أيما رجل اشترى شيئاً )، ولا يبعد أنَّ المقصود ( شيء ) أنه قد أخذ بنحو المرآتية للمبيع الذي اشتراه كالسيارة أو الكتاب أو ما شاكل ذلك، فهو اشارة إلى المصاديق الجزئية الخارجية وليس إلى الكلي، كما توجد فيها قرائن أخرى.

الحكم الثالث:- لا يجوز فسخ العقد من أصله.

فإنَّ العقد لم يتعلق بشخص المعيب وإنما تعلق بكلي في الذمة - ككيلو من الفضة - إلا أنَّ المدفوع كان معيباً، لا أنَّ متعلق العقد كان معيباً حتى يثبت بذلك جواز الفسخ، فردّ العقد يصح فيما إذا فرض أنَّ متعلق العقد جزئي وتبين أنه معيب فالمشتري هنا مخير بين الفسخ والرد، أما في مقامنا متعلق العقد كلي وليس هو شخص المعيب فلا مجال حينئذٍ للفسخ، بل له أن يبدله بفردٍ آخر صحيح.

الحكم الرابع:- لا فرق في عدم جواز أخذ الارش بين كون الثمن من جنس المبيع وغيره.

يريد السيد الماتن أن يبين هنا أنه لا فرق في عدم جواز أخذ الارش بين أن يكون المبيع والثمن من جنسٍ واحد أو لا.

ولا يظن أحدٌ أنَّ المنع من ثبوت الارش هنا يختص بما إذا كان العوضان من جنسٍ واحد لنكتة لزوم محذور الربا، بل عدم ثبوته هو من جهة أنَّ معتبرة زرارة الدالة على ثبوت الارش خاصة بالمبيع الجزئي، وعليه فثبوت الأرش يحتاج إلى دليلٍ وهو مفقود في المقام، فإنَّ ثبوت الأرش أمر ليس على مقتضى القاعدة حتى لا يحتاج إلى دليل، وإنما هو يثبت للدليل الخاص كمعتبرة زرارة المتقدمة، لكن ذلك الدليل هو خاص بما إذا كان المبيع جزئياً دون ما إذا كان كلياً - فإن الوارد في المعتبرة تعبير:- ( ايما رجل اشترى شيئاً وبه عيب )، فتعبير ( اشترى شيئاً ) قرينة على كون المبيع جزئياً، ولو قيل:- إنَّ (شيئاً) كما يصدق على الجزئي يصدق على الكلي فلا وجه لتخصيصه بالجزئي؟ قلنا:- توجد قرينة أخرى واضحة على ارادة الجزئي وهي تعبير ( وبه عيب ) فإنَّ ذلك لا يتصور في الكلي؛ إذ لا معنى لأن نقول الكلي به عيب، كذلك عبارة (فأحدث فيه) فإنَّ هذا لا يكون إلا في المبيع الجزئي، وأيضاً عبارة ( بعدما قبضه ) حيث يمكن أن يقال إنَّ هذه قرينة على كونه جزئياً أيضاً، وعليه فالمعتبرة واضحة في كونها خاصة بما إذا كان المبيع جزئياً ولا تعم الكلي - فلا يثبت حينئذٍ الارش في المقام لعدم سعة دليل ثبوت الارش بنحوٍ يشمل المبيع الكلي.

الحكم الخامس:- لا فرق في عدم ثبوت الارش بين ظهور العيب قبل التفرق وبعده.

يريد السيد الماتن أن يبين هنا أنه لا يثبت الارش مطلقاً من دون فرقٍ بين أن يكون ظهور العيب حاصلاً قبل التفرق أو بعده - فهو عمّم الحكم للحالتين معاً -، كما يريد أن يبين أنَّ عدم ثبوت الأرش هنا ليس ناشئاً من لزوم محذور الربا فإنه قد يتصور أحدٌ أن منشأه ذلك، فأنه لو كان المحذور هو لربا فلربما يقال إنَّ الربا إنما يتصور فيما إذا تبين العيب وأخذ الأرش قبل التفرّق؛ إذ لو أخذه قبل التفرّق للزم صيرورة المعاملة بين كيلو فضة مع زيادةٍ - وهي الأرش - من جانب في مقابل كيلو فضة من الجانب الآخر فيلزم حينئذٍ محذور الربا لحصول الزيادة في أحد الطرفين، بينما إذا أخذ الأرش بعد التفرق فسوف يصير الأرش غرامة خارجية خارج العقد فلا تحصل زيادة في أحد العوضين فلا يلزم محذور الربا.

وإنما النكتة لهذا التعميم - في عدم ثبوت الأرش - هي أنَّ مدرك ثبوت الأرش هو معتبرة زرارة المتقدمة وهي خاصة بالمبيع الجزئي، فتكون قاصرةً ابتداءً عن شمول المورد من دون حاجةٍ إلى النظر لكون أخذ الأرش قبل التفرّق أو بعده فإنَّ هذه النكتة لا تؤثر شيئاً ولا تدخل في الحساب، بل النكتة هي أنَّ دليل الأرش اصر عن شمول المقام، فإنَّ دليله هو معتبرة زرارة وهي خاصة بالمبيع الجزئي بينما محل كلامنا هو المبيع الكلي.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo