< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الفقه

45/04/05

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - مسألة ( 239 ) حكم شراء الخاتم من الفضة أو الذهب بذهب أو فضة مع ملاحظة اجرة الصياغة، ومسألة ( 240 ) حكم الروبيات الفضية التي تؤخذ بعوان استيفاء الدين بالليرة الذهبية أو التي أخذت بعنوان كونها ديناً لا استيفاءً - بيع الصرف.

 

مسألة ( 239 ) لا يجوز أن يشتري من الصائغ أو غيره خاتماً أو غيره من المصوغات من الفضة أو الذهب بجنسه مع زيادة بملاحظة اجرة الصياغة بل إما أن يشتريه بغير جنسه أو بأقل من مقداره من جنسه مع الضميمة ليتخلص من الربا.

 

مضمون المسألة واضح:- وهو أنه لو أراد شخص أن يشتري خاتماً من فضة - مثلاً - من صائغٍ واعطى الصائغ فضةً أزيد من مقدار ما هو موجود منها في الخاتم، كما لو كان الموجود في الخاتم مثقالان والمشتري اعطاه أكثر من مثقالي فضة فهنا مثقالان من الثمن تقابل المثقالان الموجودة في الخاتم وأما الباقي فهو مقابل اجرة الصياغة، والحكم أنه لا يجوز ذلك لأنه من الربا، إذ الخاتم فيه مثقالان مثلاً وفي المقابل جعل الثمن مثقالين وزيادة الاجرة، وعليه فسوف يصير الطرف الثاني أكثر من الطرف الأول بمقدار الاجرة وهو عين الربا، هذا إذا كان الخاتم كله مصنوعاً من الفضة ولا يوجد فيه فص من حجرٍ كريم كالعقيق مثلاً، وأما إذا كان فيه فصٌّ فلا مشكلة حينئذٍ.

 

وهنا يوجد حلّان للمشكلة:-

الاول:- أن يتشري الخاتم الفضي بغير الفضة كالنحاس.

الثاني:- أن يشتري الخاتم بفضة أقل من الفضة الموجودة فيه مع ضميمة، ليكون الثمن – الذي هو دراهم الفضة - في مقابل الفضة الموجودة في الخاتم وتكون الزيادة الموجودة في الخاتم في مقابل الضميمة التي مع الثمن، وحينئذٍ لا يلزم محذور الربا.

ويظهر من الشيخ الطوسي(قده) في الخلاف أنه يجوز أن يجعل الثمن الفضة أكثر مما هو موجود في الخاتم:- قال:- ( إذا باع خاتماً من فضة بدراهم أكثر مما فيه من الفضة كان ذلك جائزاً )[1] .

وهو غريبٌ إلا إن يقال:- إنه ناظر إلى كون الخاتم يحتوي على شيءٍ آخر غير الفضة كفصٍّ من عقيقٍ مثلاً، فتكون الزيادة في مقابل الفص وحينئذٍ لا يلزم محذور الربا، ولكن كان المناسب له أن يؤكد على هذا ويوضحه لا أن يترك العبارة مبهمة.

 

مسألة ( 240 ):- لو كان له على زيد نقود كالليرات الذهبية وأخذ منه شيئاً من المسكوكات الفضية كالروبيات فإن كان الأخذ بعنوان الاستيفاء ينقص من الليرات في كل زمانٍ أخذ فيه بمقدار ما أخذ بسعر ذلك الزمان فإذا كان الدين خمس ليرات وأخذ منه في الشهر الأول عشر روبيات وفي الثاني عشراً، وفي الثالث عشراً وكان سعر الليرة في الشهر الأول خمس عشرة روبية، وفي الثاني اثنتي عشرة روبية، وفي الثالث عشر روبيات نقص من الليرات ثلثا ليرة في الشهر الأول وخمسة أسداسها في الثاني وليرة تامة في الثالث وإن كان الأخذ بعنوان القرض كان ما أخذه دينا عليه لزيد وبقي دين زيد عليه وفي جواز احتساب أحدهما دينه وفاء عن الآخر إشكال، والأظهر الجواز، وتجوز المصالحة بينهما على إبراء كل منهما صاحبه ممّا له عليه.

مضمون المسألة هو أنه كانت توجد عملات متداولة من الذهب والفضة كالليرة والروبية - حيث كانت الليرة من الذهب والروبية من الفضة وكان سعر الليرة أكثر من سعر الروبية - وكانت قيمتهما تتفاوت حسب الازمنة فتارةً ترتفع وتارةً تنخفض كما هو الحال في عملاتنا الحديثة كالدولار والدينار.

فلو كان لشخصٍ ديناً على آخر بمقدار خمس ليرات مثلاً وأخذ هذا الشخص من المدين روبيات فتارةً يكون أخذه بعنوان الاستيفاء دينه، وأخرى يكون بعنوان الاقتراض.

فإن كان الأخذ بعنوان استيفاء دينه:- فهنا سوف ينقص من الليرات في كل زمانٍ أخذ فيه بمقدار ما أخذ بسعر ذلك الزمان، فلو أخذ الشخص من المدين روبيات خلال ثلاثة أشهر في كل شهرٍ عشر روبيات وكان سعر الليرة في الشهر الأول يساوي خمسة عشر روبية وفي الشهر الثاني يساوي اثنا عشر روبية وفي الشهر الثالث يساوي عشر وربيات فبعد أخذه هذه الروبيات سوف ينقص مقدار من الدين - الذي هو ليرات ذهبية -، ففي الشهر الاول سوف ينقص ثلث الليرة؛ إذ المدفوع هو عشر روبيات وهي في الشهر الاول تساوي ثلثي الليرة فبقي من الليرة الثلث، وفي الشهر الثاني سوف ينقص سدس الليرة؛ إذ المدفوع هو عشرة روبيات أيضاً ولكن سعر الليرة في الشهر الثاني كان اثنا عشر روبية فهنا سلّمه خمسة أسداس الليرة وبقي السدس، وفي الشهر الثالث لم ينقص شيء؛ إذ المدفوع عشرة روبيات وكان سعر الليرة هو عشرة روبيات أيضاً فصارت ليرةً كاملة، ففي الشهر الاول بحساب الليرة تم تسليم ثلثاً الليرة، وفي الشهر الثاني تم تسليم خمسة اسداس الليرة، وفي الشهر الثالث تم تسليم ليرة كاملة، وعلى هذا سوف ينقص هذا المقدار من الخمس ليرات الدين وعليه فلابد من تسليمه للدائن بعد ذلك.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo