< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الفقه

45/04/13

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الفصل الأول من كتاب النكاح/كناب النكاح/

 

النكاح.

وفيه فصول:-

الفصل الأول:- النكاح ثلاثة دائم ومنقطع وملك يمين.

ويفتقر الاول إلى العقد وهو الايجاب والقبول بلفظ الماضي على الاحوط استحبابا كزوجت وانكحت وقبلت. وتجزي ترجمتها بشرط العجز عن العربية على الاحوط وجوباً وتجزي الاشارة مع العجز عن النطق. ولو زوجت المرأة نفسها صح. ويشترط في تزويج البكر إذن الولي وهو الاب أو الجد للأب على الاحوط وجوباً إلا إذا منعها الولي عن التزويج بالكفؤ شرعاً وعرفاً فإنه تسقط ولايته حينئذٍ. وإذا تزوجت البكر بدون إذن وليها ثم اجاز وليها العقد صح بلا اشكال.

 

يشتمل المتن على عشرة احكام:-

الحكم الاول:- ينقسم النكاح إلى ثلاثة قسام.

الحكم الثاني:- يفتقر النكاح الدائم إلى العقد المركب من الايحاب والقبول.

الحكم الثالث:- الاحوط استحبابا كونهما بالماضي.

الحكم الرابع:- تجزي الترجمة بشرط العجز عن العربية على الاحوط وجوبا.

الحكم الخامس:- تجزي الاشارة مع العجز عن النطق.

الحكم السادس:- لو زوجت المرأة نفسها من دون إذن الولي وكانت ثيباً صح.

الحكم السابع:- يلزم في تزويج البكر إذن لولي على الاحوط وجوبا.

الحكم الثامن:- تسقط ولاية الولي إذا منع من زواج بنته من الكفؤ.

الحكم التاسع:- المراد من الكفؤ هو الكفؤ الشرعي والعرفي.

الحكم العاشر:- إذا تزوجت البكر من دون إذن وليها ثم أجاز العقد صح بلا اشكال.

وقبل بيان هذه الاحكام نلفت النظر إلى أمرين:-

الامر الاول:- إنَّ كلمة ( النكاح ) تستعمل شرعاً بمعنيين، بمعنى العقد بقطع النظر عن الوطئ، وبمعنى الوطئ، وهذه قضية واضحة، وقد اشار إليها صاحب الحدائق(قده) في جملة من أشار إليها حيث قال:- ( الثالثة لا اشكال ولا خلاف في أن لفظ النكاح قد يطلق ويراد به الوطء وقد يطلق ويراد به العقد)[1] .

اقول:- إنَّ البحث عن هذه القضية قد لا يكون مهماً، بيد أنه لا يبعد أن يكون المتعارف حينما تستعمل هذه الكلمة في الروايات كـ( النكاح سنتي ) وفي كلام الفقهاء يراد بها العقد، وهذا لا ينافي كونها تستعمل بمعنى الوطئ في بعض الموارد.

الأمر الثاني:- إنَّ الهدف من تقسيم النكاح إلى ثلاثة اقسام - كما جاء في عبارة المتن - تارةً يكون لبيان مناشئ حلية الوطئ في التشريع الاسلامي فيقال إنَّ المنشأ مرة هو العقد الدائم وأخرى هو العقد المنقطع وثالثة هو ملك اليمين.

وإذا أريد بيان مناشئ حلية الوطئ في التشريع الاسلامي فهذا التقسيم لا بأس به.

وتارة يكون الهدف منه هو البحث عن كل واحدٍ منها على استقلاله، فإن كان الهدف هو ذلك فهذا التقسيم لا داعي إليه، بل المناسب الاقتصار على قسمين النكاح الدائم والنكاح المنقطع وأما ملك اليمين فلا داعي إلى بيانه بعدما كان مختصاً بزمن المعصوم عليه السلام، ولا يبعد أن يكون مقصود السيد الماتن هو الثاني كما يظهر منه ذلك على ما سيأتي في الفصل الخامس فإنه يبحث فيه عن ملك اليمين.

وما ذكرناه ليس اشكالاً على السيد الماتن بل لأجل لفت النظر.

أما الحكم الاول:- فقد ذكرنا أنَّ مناشئ الحلّية ثلاثة، العقد الدائم، والعقد المنقطع، وملك اليمين، وقد جاءت الاشارة إلى هذه المناشئ في الكتاب الكريم حيث قال عزَّ وجل:- ﴿والذين هم لفروجهم خافظون﴾، ﴿إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين﴾ ﴿فمن ابتغى وراء ذلك فألئك هم العادون﴾[2] ، كما ورد نفس هذا اللفظ في سورة المعارج[3] .

وهذه الآية تدل على أنَّ منشأ الحلّية هو الزواج وملك اليمين، وحيث إنَّ الزواج مرة يكون دائماً وأخرى يكون منقطعاً فالآية الكريمة بينت الجامع بين هذين القسمين فيصح أن نقول هي قد أشارت إلى المناشئ الثلاثة، فإنَّ المرأة في النكاح المنقطع هي زوجة فيشملها قوله تعالى:- ﴿ إلا على أزواجهم ﴾

وقال صاحب المنار[4] :- إنَّ المتمع بها ليست بزوجة ولا بملك يمين، فيكون الزواج بها من العدوان المحرم.

وهو يشير بذلك إلى قوله تعالى:- ﴿ فمن ابتغى وراء ذلك فأوليك هم العادون ﴾.

وفي مقام الاجابة عليه ذكرنا:- انَّ النكاح المنقطع هو نحوٌ من الزواج، ومادام كذلك وقد دلت عليه الأدلة فيكون مشمولاً لقوله تعالى:- ﴿ والذين هم لفروجهم خافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ﴾.

إن قلت:- كيف حصرت الآية الكريمة مناشئ التحليل بثلاثة والحال أن المناشئ لا تنحصر بذلك، بل هناك قسمٌ رابع وهو التحليل، وهو أن يحلّل المولى أمته لشخصٍ آخر لعدة أيام؟

قلت:- يمكن أن يقال إنَّ التحليل هو نحوٌ من ملك اليمين؛ إذ التالي المحلل له قد ملك الأمة ليوم أو يومين مثلاً.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo