< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الفقه

45/04/20

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - الحكم السابع ( يعتبر في تزويج البكر إذن الولي على الاحوط وجوباً )- الفصل الأول – كتاب النكاح.

 

الرواية الخامسة:- ما رواه الشيخ عن الحسين بن سعيد عن النظر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال:- (لا تستتأمر الجارية إذا كانت بين ابويها فإن كانت ثيباً فهي أولى بنفسها)[1] .

وهي لم تصرح بكونها واردة في باب الكاح حيث لم تقل (لا تستأمر الجارية في نكاحها)، وعليه فقد يستشكل بكونها مجملة من هذه الناحية فلا يصح التمسك بها في المقام.

ولكن في الجواب نقول:- المناسب كونها واردة في باب النكاح، فإنَّ الذي يقرأها يفهم أنها واردة في النكاح وإلا فأين تستأمر الجارية إذا كانت بين ابويها ثم يقال بعد ذلك الثيب لا تستأمر ؟!، كما توجد قرينة أخرى على ذلك، وهي أنَّ هذه الرواية لها صدر محذوف وهو صريح في النكاح بيد أنَّ صاحب الوسائل قطّعها ولم ينقل الصدر هنا لكنه نقلها من دون تقطيع في موضعٍ آخر من وسائله[2] ، وعليه فلا موجب للتوقف من هذه الناحية.

وأما سندها:- فطريق الشيخ الطوسي إلى الحسين بن سعيد معتبر، والحسين بن سعيد من ثقاة اصحابنا، والنظر بن سويد وعبيد بن زرارة كذلك، وإنما الكلام في القاسم بن سليمان حيث لم يذكر بتوثيق، نعم روى عنه بعض أجلة الاصحاب كالنظر بن سويد وغيره، فإن اكتفينا برواية الأجلة في توثيق الشخص كفى ذلك في توثقيه وإلا فلا.

الرواية السادسة:- الشيخ الطوسي باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن صفوان عن أبي المغرى عن إبراهيم بن ميمون عن أبي عبد الله عليه السلام قال:- ( إذا كانت الجارية بين أبويها فليس لها مع أبويها أمر، وإذا كانت قد نزوجت لم يزوجها إلا برضاً منها)[3] .

وسندها كسابقه، فإنَّ رجاله معتبرون إلا ابراهيم بن ميمون حيث لم يذكر بتوثيق، ولكن روى عنه بعض أجلة الاصحاب، فإن اكتفي بذلك ثبتت وثاقته وإلا فلا.

وأما دلالتها على عدم اعتبار الإذن في تزويج الباكر من قبل وليها واضحة.

الرواية السابعة:- ما رواه محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام:- (لا تستأمر الجارية إذا كانت بين ابويها ليس لها مع الاب أمر. وقال:- يستأمرها كل أحد ما عدى الاب)[4] .

وسندها معتبر، وهي قالت:- ( لا تستأمر الجارية إذا كانت بين ابويها ) فهي لم تصرح بكونها بكراً ولكن عادةً البنت التي بين أبويها هي التي لم تتزوج بعد - أي الباكر - والامام عليه السلام قال ( لا تستأمر ) يعني أنَّ الباكر ليس لها مع الأب أمر، فتكون دلالتها على المطلوب جيدة.

الطائفة الثانية:- وهي ما ورد في عدم لزوم إذن الأبوين، ونذكر ثلاث روايات:-

الرواية الاولى:- ما رواه الشيخ بسنده عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن سعدان بن مسلم قال:- ( قال أبو عبد الله عليه السلام :- لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت بغير إذن أبيها )[5] .

وسندها معبر، فإنَّ طريق الشيخ إلى محمد بن علي بن محبوب معتبر، ومحمد بن علي بن محبوب من أجلة اصحابنا، والعباس هو ابن معروف الثقة، وسعدان بن مسلم ثقة أيضاً.

وأما دلالتها:- فهي صريحة بعدم لزوم أخذ إذن الأب.

الرواية الثانية:- ما رواه الشيخ الطوسي باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال:- ( تستأمر البكر وغيرها ولا تكح إلا بأمرها )[6] .

وسندها معتبر.

وأما دلالتها:- فقد دلت بصراحة على أنه ليس الثيب هي التي تستأمر فقط بل حتى البكر لابد أن تستأمر أيضاً.

الرواية الثالثة:- ما رواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضّال عن صفوان قال:- ( استشار عبد الرحمن موسى بن جعفر عليه السلام في تزويج ابنته لابن أخيه، فقال:- اِفعل ويكون ذلك برضاها فإنَّ لها في نفسها نصيباًز قال:- واستشار خالد بن داود موسى بن جعفر عليه السلام في تزويج ابنته علي بن جعفر، فقال:- افعل ويكون ذلك برضاها فإنَّ لها في نفسها حظاً)[7] .

وسندها معتبر، فإنَّ طريق الشيخ إلى محمد بن عيسى معتبر كما أن بقية رجال سندها معتبرون.

وأما دلالتها:- فواضحة حيث دلت في كلتا فقرتيها على كون المدار على إذن البنت الباكر.

وبهذا تتعارض الطائفتان فماذا نصنع بعد تعارضهما؟

قد يقال في الجواب:- يمكن أن نجمع بين الطائفتين باعتبار إذن الاثنين معاً - والولي والبنت - لأنَّ احدى الاطائفتين قالت بلزوم إذن الابوين والثانية قالت بلزوم إذن البنت، ففي مقام الجمع نقول باعتبار إذنهما معاً، وبذلك يرتفع التعارض.

وجوابه واضح حيث يقال:- إنَّ هذا الجمع وجيه فيما إذا كانت كل واحدة من الطائفتين تدل على الاثبات دون النفي، يعني أنَّ الطائفة الاولى تقول يعتبر إذن الأب فقط والثانية تقول يعتبر إذن البنت فقط فيمكن هنا أن يقال باعتبار إذنهما معاً، وأما إذا فرض أنه يوجد تصريح في الطائفة الأولى بأنه يعتبر إذن الأب ولا يكفي رضاها كما يوجد تصريح في الطائفة الثانية باعتبار إذنها وعدم كفاية إذن الأب كفانا هذا لبقاء التعارض على حاله ولا يأتي هذا الجمع.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo