< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الفقه

45/04/27

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - الحكم الثاني ( لا يلتفت إلى دعوى الزوجية بغير بينه مع حلف المنكر وإن تصادقا على الدخول)، الحكم الثالث ( لو ردَّ المنكر للزوجية اليمين على المدَّعي فحلف المدَّعي حُكِم بالزوجية )، الحكم الرابع ( يلزم المقر بالدخول - ونافي الزوجية - بإقراره على كل حال )، الحكم الخامس ( لو تصادقا على الزوجية ثبتت ) - مسألة ( 1229 ) لا يشترط الشهود في عقد النكاح - الفصل الأول – كتاب النكاح.

 

الحكم الثاني:- لا يلتفت إلى دعوى الزوجية بغير بينه مع حلف المنكر وإن تصادقا على الدخول.

مضمون الحكم أنه جاء رجل وادعى أنَّ هذه المرأة زوجيته ولكن لا توجد عنده بينة تثبت دعواه وإنما هي مجرد دعوى، فإذا فرض أنَّ المرأة أنكرت ذلك فلابد حينئذٍ من حلفها حتى تنتفي الزوجية - لأنَّ اليمين على المدعى عليه - وإلا فسوف تبقى الدعوى مفتوحة.

وأما إذا اتفقا على تحقق الدخول غايته أنَّ المرأة تدعي عدم الزوجية وتنفيها بينما الرجل يدعى الزوجية مع عدم وجود بينة، فإذا حلفت المرأة فسوف تنتفي الزوجية حتى وإن اعترفا بحصول الدخول فإنَّ هذا لا يصير مثبتاً للزوجية بينما، لأنَّ الدخول لازمٌ أعم.

الحكم الثالث:- لو ردَّ المنكر للزوجية اليمين على المدَّعي فحلف المدَّعي حُكِم بالزوجية.

فالمثبت للزوجية التي يدّعيها المدّعي هو إما وجود بيّنة عنده، أو أنَّ المرأة لا تحلف على النفي وإنما ترد اليمين على الرجل فإذا حلف الرجل على اثبات الزوجية فسوف تثبت الزوجية حينئذٍ.

وقد عبّر السيد الماتن بكلمة ( فلو )، والانسب أن يعبر بكلمة ( ولو ).

الحكم الرابع:- يلزم المقر بالدخول ونافي الزوجية بإقراره على كل حال سواء ثبت الزوجية أو لم يثبت، فإن فرض أنَّ الزوجية لم يثبت وبقيت مشكوكة والمفروض أنَّ المرأة تنفي الزوجية فحينئذٍ يثبت عليها الحد، لأنَّ المفروض في مقامنا أنَّ المقر يُلزم بإقراره على كل حال - أي سواء حكم بالزوجية أم لم يحكم بها - وحينئذٍ لا نحتاج إلى ثبوت عدم الزوجية، بل مادامت المرأة منكرةً للزوجية وقد أقرّت بالدخول فحينئذٍ يقام عليها الحد من باب قاعدة ( اقرار العقلاء على أنفسهم جائز - أو ممضي -)، لأنه بعد تصادقهما على الدخول ونفي المرأة للزوجية مع اعترافها بالدخول فذلك يعني أنها تعترف بصدور الزنا منها، وحينئذٍ تُلزَم بإقرارها فيقام عليها الحد، والمستند لذلك هو قاعدة ( اقرار العقلاء على انفسهم جائز ).

الحكم الخامس:- لو تصادقا على الزوجية ثبتت.

وقد يتمسك لهذا الحكم بقاعدة ( اقرار العقلاء على أنفسهم جائز - أو ممضي - ).

ولكن نقول:- إنَّ هذا ليس إقراراً على أنفسهم، فلا تثبت به الزوجية حينئذٍ، وإنما الزوجية تثبت من باب أنَّ الحق لا يعدوهما، فالزوجية قائمة بالرجل والمرأة، فإذا فرض أنها قائمة بهما وهما يقولان بوجود الزوجية بيننهما وهي من حقهما فحينئذٍ سوف نقبل بذلك منهما ولا نقيم عليهما الحد، فلو فرض أنا وجدنا رجلاً وامرأة في حجرةٍ ويحصل بينهما ما يحصل بين الزوجين فإذا ادعوا الزوجية فسوف تثبت الزوجية بينهما ولا يقام عليهما الحد، لأنهما لهما الحق في ذلك وهذا الحق قائم بهما، فإذا ادّعيا الزوجية ثبتت بينهما من دون تأمل.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo