< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الفقه

45/04/28

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: مسألة ( 1230 ) القول قول الأب في تعيين المعقود عليها بغير تسمية مع رؤية الزوج للجميع وإلا بطل العقد، مسألة ( 1232 ) هل يجوز للرجل النظر إلى من يريد التزويج بها؟ - الفصل الأول – كتاب النكاح.

 

مسألة ( 1230 ):- القول قول الأب في تعيين المعقود عليها بغير تسمية مع رؤية الزوج للجميع وإلا بطل العقد، ويستحب لمن أراد التزويج أن يتخير البكر العفيفة الكريمة الأصل وصلاة ركعتين عند ارادة التزويج، والدعاء بالمأثور وهو:- (اللهم إني أريد أن أتزوج فقدر لي من النساء أعفهن فرجا وأحفظهن لي في نفسها ومالي وأوسعهن رزقا وأعظمهن بركة) والاشهاد على العقد والإعلان به‌ والخطبة أمام العقد وإيقاعه ليلا وصلاة ركعتين عند الدخول والدعاء بالمأثور بعد أن يضع يده على ناصيتها وهو:- ( اللهم على كتابك تزوجتها وفي أمانتك أخذتها وبكلماتك استحللت فرجها فان قضيت لي في رحمها شيئا فاجعله مسلما سويا ولا تجعله شرك شيطان) وأمرها بمثله ويسأل اللّه تعالى الولد الذكر.

 

وقبل الدخول في بيان الحكم الذي ذكرته المسالة نقول ينبغي حذف هذا المسألة من المنهاج لأنها مسألة تاريجية وغير ابتلائية، كما أنَّ ذكر بعض المستحبات متصلة بها لا معنى له أيضاً بل المناسب عقد مسألة خاصة بالمستحبات المطلوبة في الزوجة لا أن تذكر في ذيل هذه المسألة.

أما مضمون المسألة:- فخلاصته أنه كان في زمان الامام الباقر عليه السلام يوجد لشخص ثلاث بنات فجاءه خاطب يخطب احداهن وقد رآهن بأجمعهن لكن الأب ادخل الكبيرة على الزوج، فقال الزوج إني كنت أريد الزواج بالصغيرة، فوقع بينهم خلاف وقد سئل الامام الباقر عليه السلام عن ذلك فأجاب بأنه إذا كان قد رآهن جميعاً قبل ذلك فالقول قول والد البنات، فأي واحدة يعينها تكون هي الزوجة، وأما إذا لم يرهن الزوج جميعاً فالعقد يكون باطلاً.

والرواية هي ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن ابراهيم عن ابيه جميعاً عن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن أبي عبيدة قال:- ( سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل كان له ثلاث بنات ابكار فزوج احداهن رجلاً ولم يسمّ التي زوج للزوج ولا للشهود وقد كان الزوج فرض لها صداقها فلما بلغ ادخالها على الزوج بلغ الزوج أنها الكبرى من الثلاثة، فقال الزوج لابيها:- إنما تزوجت منك الصغيرة من بناتك، فقال أبو جعفر عليه السلام:- إن كان الزوج رآهن كلهن ولم يُسَمّ له واحدة منهن فالقول في ذلك قول الأب وعلى الأب فيما بينه وبين الله أن يدفع إلى الزوج الجارية التي كان نوى أن يزوجها إياه عند عقدة النكاح، وإن كان الزوج لم يرهن كلّهن ولم يُسَمّ له واحدة منهنَّ عند عقدة النكاح فالنكاح باطل )[1] .

وسندها معتبر:- فإنَّ أحمد بن محمد هو إما ابن عيسى الاشعري القمي أو ابن خالد البرقي وكلاهما ثقة، وابن محبوب فهو الحسن بن محبوب الثقة، وجميل بن صالح قد وثقة النجاشي، وابو عبيدة فهو الحذّاء الثقة، فتكون معتبرة السند، كما رواها الشيخان الطوسي والصدوق أيضاً.

ونحن نكتفي بهذا المقدار لكون المسألة غير ابتلائية.

أما ما تعرض إليه السيد الماتن(قده) من مستحبات في هذه المسألة وما تعرض إليه في المسألة التالية من كراهة إيقاع العقد والقمر في العقرب فسوف لا نتعرض إليه أيضاً.

 

مسألة ( 1232 ):- يجوز للرجل النظر إلى من يريد التزوج بها أو شراءها، وكذا إلى نساء أهل الذمَّة، وكذا المتبذلات اللاتي لا نتهين إذا نهين عن التكشف، وإلى المحارم اللاتي يحرم نكاحهن مؤبداً لنسب أو مصاهرة أو رضاع بشرط عدم التلذذ في الجميع، ويحرم النظر إلى غيرهن بغير تلذذ أيضاً في غير الوجه والكفين بلا اشكال وفيهما على الاحوط، ومن غير المحارم اخت الزوجة وكذا الربيبة قبل الدخول بأمها، ويحرم على المرأة النظر الى الرجل على الأحوط في غير الوجه واليدين والرأس والرقبة و القدمين. وأما نظرها الى هذه المواضع من الرجل فالظاهر جوازه فيما إذا لم يكن بتلذذ أو ريبة وان كان الأحوط ترك ذلك أيضا.

وكذا يحرم النظر واللمس مع التلذذ ولو الى المماثل‌ وكذا يحرم اللمس من الرجل والمرأة لغير المحارم، ويجوز النظر واللمس من الرجل للصبيّة غير البالغة ومن المرأة للصبي غير البالغ مع عدم التلذذ في الجميع، أما مع التلذذ فإنه حرام مطلقاً.

تشتمل على عدة أحكام:-

الحكم الأول:- يجوز النظر إلى من يريد التزويج بها.

من الواضح أنَّ هذا الجواز ليس مختصاً بالوجه والكفين فقط بل يجوز النظر لأكثر من ذلك، وإلا فالوجه والكفين قد نجوز النظر إليهما لغير من يريد التزويج بها، فيجوز أن ينظر الرجل إلى المحاسن الاخرى لمن يريد التزويج بها كرجلها وشعرها أو ما شاكل ذلك ولكن بشرط أن يكون النظر من دون شهوة، وهذا المورد هو مورد اتفاق الأصحاب ولوجود روايات دلت عليه، وإذا كان يوجد خلاف فهو في بعض الأمور الجزئية وإلا فأصل جواز النظر إلى من يراد التزويج بها متفقٌ عليه .

ونحن نذكر بعض هذه الروايات :-

الرواية الأولى:- ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال:- ( سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يريد أن يتزوج المرأة أينظر إليها؟ قال:- نعم إنما يشتريها بأغلى الثمن )[2] . وسندها معتبر.

الرواية الثانية:- ما رواه الشيخ الكليني عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم وحمّاد بن عثمان وحفص بن البختري كلهم عن ابي عبد الله عليه السلام قال:- ( لا بأس بأن ينظر إلى وجهها ومعاصمها إذا أراد أن يتزوجها )[3] . وسندها معتبر أيضاً.

الرواية الثالثة:- ما رواه الشيخ الطوسي عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي:- ( في رجل ينظر إلى محاسن امرأة يريد أن يتزوجها، قال:- لا بأس إنما هو مستام فإن يُقْضَ أمر يكون )[4] .

وسندها معتبر، فإنَّ غياث عامي ثقة.

إلى غير ذلك من روايات المسألة.

والنتجية:- لا اشكال في جواز النظر إلى من يراد التزويج بها ولكن في حدود وشرائط معينة ستأتي.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo