< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الفقه

45/05/04

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الحكم الرابع ( جواز النظر مشروط بعدم التلذذ والشهوة )، الحكم الخامس ( حكم النظر إلى وجه وكفي المرأة الاجنبية ) - شروط جواز النظر للمرأة التي يراد التزويج به - مسألة ( 1232 ) - الفصل الأول – كتاب النكاح.

 

الحكم الرابع: إنَّ جواز النظر إلى ما ذكر في الأقسام الثلاثة المتقدمة من النساء مشروط بعدم التلذذ والشهوة.

وقد تمسك صاحب الجواهر(قده) لهذا الحكم بعدم الخلاف حيث قال:- ( أما مع التلذذ والفتنة فلا اشكال ولا خلاف في حرمته )[1]

وذكر السيد الحكيم(قده) أنَّ السيد اليزدي(قده) اشترط في جواز النظر إلى المحارم عدم التلذذ والريبة، قال:- ( اجماعاً على ما عرفت )[2] .

وأما السيد الخوئي(قده) في مباني المنهاج فقال: - ليس المقصود من غض النظر المذكور في قوله تعالى: - ﴿ قل للمؤمنين يغضّوا من أبصارهم ﴾ هو مجرد صرف النظر وإنما المقصود هو صرف النظر - عن هذه الموارد الثلاثة - بلحاظ الاستمتاعات الجنسية، قال: - ( إنَّ المراد من الغض ليس هو صرف النظر عن غير الزوجة والمملوكة بشكل مطلق بل المراد بذلك حصة خاصة وهي صرف النظر عن خصوص الاستمتاعات الجنسية وهي اجنبية عن بيان حكم نظر الرجل إلى المرأة وبالعكس ).

نقول: - إنَّ كون المقصود من غض النظر المذكور في الآية المباركة هو صرف النظر عن الاستمتاعات الجنسية إلا على الزوجة والمملوكة وما شاكلهما شيءٌ محتملٌ إلا أنَّ الجزم به أمرٌ مشكل.

ولعل الأنسب في توجيه عدم جواز النظر مع الشهوة إلى هذه الأقسام الثلاثة من النساء بأن نقول: - إنَّ تشريع جواز النظر في مثل هذه الحالة أمرٌ لا يحتمله الفقيه فهو جزمي العدم، وإلا يلزم من ذلك جواز اشباع الشهوة بدرجةٍ ما مع المحارم مثلاً وهذا لا يحتمله فقيه ولا متفقه ولا غيرهما، وعليه فهذا الاحتمال قطعي العدم في حد نفسه وبطلانه بديهي.

الحكم الخامس: - حكم النظر إلى وجه وكفي المرأة الأجنبية.

وهنا ينبغي الالتفات إلى مطلبين وعدم الخلط بينهما:

المطلب الأول: - هل يجب على المرأة الأجنبية ستر وجهها وكفيها عن الأجانب أو لا؟

المطلب الثاني: - هل يجوز للأجانب أن ينظروا إلى وجه وكفي المرأة الأجنبية أو لا؟

أما المطلب الثاني: - فهو الذي وقع فيه الكلام، وقد يستدل على حرمة النظر بأمور: -

الأمر الأول:- آية النهي عن ابداء الزينة، وهي قوله تعالى:- ﴿ ولا يبدين زينتهنَّ إلا ما ظهر منها وليضربهن على خمرهنَّ على جيوبهنَّ ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن ...﴾[3]

ومورد الشاهد هو قوله تعالى: - ﴿ ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ﴾ فهذه الفقرة قد يستدل على الحرمة فيقال إنَّ النهي عن ابدائهما يدل على وجوب سترهما، ووجوب الستر يدل على حرمة النظر للملازمة العرفية بينهما.

إن قلت: - إنَّ الآية الكريمة جوزت ابداء ما ظهر، ومصداق ما ظهر هو الوجه والكفان، فتدل حينئذٍ على جواز الابداء للوجه والكفين ولازم ذلك جواز النظر إليها من قبل الرجل الاجنبي.

قلت: - يمكن أن يقال إنَّ هذا البيان يتوقف على مقدمة، وهي أنَّ المراد من تعبير ( ما ظهر ) هو الوجه والكفان، ولكن تفسيره بهما يحتاج إلى مستندٍ وهو مفقود.

إن قلت: - إذا لم يكن المقصود من تعبير ( ما ظهر ) الوجه والكفين فما هو المقصود منه إذاً؟

قلت: - يحتمل أن يكون المقصود منه أنَّ المرأة مثلاً تسير في الشارع أو الزقاق وهي ترتدي العباءة فيبدو حجمها وكيفية مشيها من خلال العباءة فهذا هو المقصود الزينة الظاهرة، ويكفينا الاحتمال في صيرورة الآية الكريمة مجملة، وعليه فلا يصح التمسك بها في المقام.


[2] المستمسك في شرح العروة الوثقى، السيد الحكيم، ج14، ص33.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo