< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الفقه

45/05/12

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: حكم الزواج باخت الزوجة وكذلك الربيبة قبل الدخول بامها - مسألة ( 1232 ) - الفصل الأول – كتاب النكاح.

حكم الزواج بأخت الزوجة وكذلك الربيبة قبل الدخول بامها:-

تعتبر اخت الزوجة والربيبة من غير المحارم، فجوز الزواج من اخت الزوجة ولكن لا جمعاً بين الاختين فإنه محرم بنص الآية الكريمة، فإذا فارق زوجته بطلاقٍ أو موتٍ جاز له الزواج بأختها، فأخت الزوجة ليست من المحرمات الأبدية بل حرمتها مؤقتة مادامت اختها على الزوجية.

وأما الربيبة - وهي بنت الزوجة - فهي تحرم مؤبداً بعد الدخول بأمها، وأما قبل الدخول بأمها فلا تكون من المحرمات الابدية، فلو طلق الزوج أمها قبل الدخول جاز له الزواج بالربيبة.

ونلفت النظر إلى قضية جانبية:- وهي أنَّ النساء التي حرّمت في الكتاب الكريم سبعة عشر امراة، والتي حرمّت في السنة الشريفة سبعة عشر أيضاً، وقد نصّت رواية ابراهيم بن عبد الرحمن عن الامام الكاظم عليه السلام على ذلك[1] .

ومن جملة النساء المحرمة هي اخت الزوجة، ولكنها تحرم جمعاً بنص الآية الكريمة حيث قالت:- ﴿ حرمت عليكم ... وأن تجمعوا بين الاختين ﴾، وأما بغير الجمع فيجوز الزواج بها، فإذا ماتت الزوجة وتزوج اختها فلا يصدق حينئذٍ الجمع بين الاختين فيكون جائزاً.

وكذلك الحال في الربيبة مع الدخول بأمها فإنها تحرم مؤبداً، وقد دلت على ذلك الآية الكريمة حيث قالت:- ﴿ حرمت عليكم امهاتكم ... وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ... وأن تجمعوا بين الاختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفوراً رحيماً ﴾[2] .

كما تعرضت الروايات إلى هذا الحكم:

أما حرمة الزواج من أخت الزوجة جمعاً:- فقد دل عليه مارواه محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه وعن عدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد جميعاً عن ابن أبي نجران واحمد بن أبي نصر عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال:- ( قضى أمير المؤمنين عليه السلام في اختين نكح احداهما رجل ثم طلقها وهي حبلى ثم خطب اختها فجمعهما قبل أن تضع اختها المطلقة ولدها، فأمره أن يفارق الاخيرة حتى تضع اختها المطلقة ولدها ثم يخطبها ويصدقها صداقاً مرتين )[3] ، فإنَّ الامام عليه السلام قال له إذا خرجت الاولى من عدتها جاز الزواج بأختها وهذا معناه أنَّ الجمع بين الاختين غير جائز.

وسندها معتبر، فإنه إن كان هناك اشكال في الطريق الاول من ناحية سهل بن زياد إلا أنَّ الطريق الثاني لا مشكلة فيه.

وأما حرمة الزواج بالربيبة المدخول بأمها:- فيدل عليه ما رواه الشيخ باسناده عن محمد بن احمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمّار عن جعفر عن أبيه عليهما السلام:- ( أنَّ علياً عليه السلام كان يقول:- الربائب عليكم حرام من الامهات اللاتي قد دخل بهن هن في الحجور وغير الحجور سواء والامهات مبهمات)[4] .

ورجال السند معتبرون، وطريق الشيخ إلى محمد بن احمد بن يحيى معتبر أيضاً.

وقوله عليه السلام: ( هنَّ في الحجور وغير الحجور سواء ) يعني أنَّ الربيبة تحرم على زوج الأم بعد دخوله بالأم سواء كانت الربيبة في حجر أمها أم كانت في يد امرأة اخرى تربيها، وأما قوله عليه السلام: ( والامهات مبهمات ) يعني أنَّ حرمة أم الزوجة ثابتة سواء دخل بالزوجة أم لم يدخل بها، إذ مادام قد انطبق عليها عنوان أم الزوجة المذكور في الاية الكريمة فحينئذٍ تحرم عليه لأنها صارت أم زوجته، فالمقصود من ( الامهات مبهمات ) أنَّ حرمتها ليست مشروطة بالدخول بالزوجة كالربيبة وإنما تحرم عليه وإن لم يدخل ببنتها لاطلاق الاية الكريمة فإنها قالت:- ﴿ وامهات نسائكم ﴾ من دون أن تقيد بنسائكم اللاتي دخلتم بهن.

 

حكم نظر المرأة إلى الرجل الاجنبي:-

ذكر السيد الماتن أنه يجوز للمرأة الاجنبية النظر إلى الرجل الاجنبي في حدودٍ معينة وهي الامور البارزة كالوجه والرأس والرقبة والقدمين بشرط عدم التلذذ.

فهنا يوجد حكمان، الأول: يجوز للمرأة الاجنبية النظر إلى المواضع البارزة من بدن الرجل الاجنبي، والثاني: لا يجوز النظر إلى الاجزاء غير البارزة من بدنه كبطنه وفخذيه وظهره وما شاكل ذلك وإن لم يكن عن تلذذ وشهوة.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo