< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الفقه

45/06/05

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - مسألة ( 1233 ) ما الذي يجب على المرأة ستره من بدنها - الفصل الأول – كتاب النكاح.

 

وفيه:- إنه يوجد احتمال ثالث في المقصود من الزينة الواردة في الآية الكريمة، وهو الزينة بمواضعها لا الزينة منفردةً ولا موضعها منفرداً، فالمقصود مثلاً هو القلادة مع الصدر الذي وضعت عيله القلادة، ومع وجود هذا الاحتمال لا يمكن حينئذٍ ضم عدم الفصل فإنَّ الزينة بمواضعها محدودة في البدن بثلاث أو اربع مواضع وأما ما زاد على ذلك فليس منها ونحن نحتمل الخصوصية للزينة بمواضعها، فإن الذي لا يجوز ابداؤه لا هو الزينة وحدها ولا موضع الزينة وحده بل المجموع وهو الزينة بمواضعها، وبذلك تكون الآية الكريمة دالة على حرمة ابداء مواضع معينة من البدن وهي ثلاثة أو رابعة لا أكثر من ذلك، ودعوى القول بعدم الفصل هنا لا معنى لها وإنما يصير لها معنى فيما إذا فسّرنا الزينة بمواضع البدن من دون قيد الزينة فهنا يكون لا احتمال للفرق بين موضعٍ وآخر، وأما إذا أخذنا الموضع مقيداً بكون الزينة عليه والنظر لا يجوز إلى هذا المجموع المركب فاحتمال الفصل موجود حينئذٍ، وعلى هذا الأساس يصعب التمسك بالآية الكريمة في المقام، نعم قد يتمسك بها بعد ضم بعض الروايات ولكن سيأتي الكلام عن هذا.

الوجه الثاني: - ما ذكره السيد الخوئي(قده) في كتاب الصلاة من مستند العروة الوثقى[1] حيث ذكر أنه يمكن التمسك بصحيحة البزنطي لاثبات وجوب ستر المرأة لجميع بدنها، وهي ما رواه عبد الله بن جعفر في قرب الاسناد عن احمد بن محمد بن عيسى عن احمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا عليه السلام:- ( قال:- سألته عن الرجل يحل له أن ينظر إلى شعر اخت امرأته؟ فقال: - لا إلا أن تكون من القواعد، قلت له: - اخت امرأته والغريبة سواء؟ قال: - نعم، قلت: - فما لي من النظر إليه منها[2] ؟ فقال:- شعرها وذراعها )[3] ، فالإمام عيله السلام لم يخصص بأخت الزوجة وإنما السائل سأله عن اخت الزوجة وأنه هل يجوز له النظر إلى شعرها أو لا وقد اجابه الامام عليه السلام بعدم الجواز إلا إذا كانت من القواعد، ثم سأله وقال:- ( وهل اخت الزوجة والغريبة سواء ) فأجابه الامام عليه السلام وقال:- ( نعم )، وعليه فيمكن أن يستفاد من هذه المعتبرة أنه لا يجوز النظر إلى اخت الزوجة بلحاظ جميع بدنها - ما عدى الوجه والكفين وهذا ما سيأتي الكلام عنه - وبما أنه لا فرق بين أخت الزوجة وغيرها من الاجنبيات فحينئذٍ تثبت حرمة النظر إلى جميع النساء غير المحارم.

والجواب: - إنَّ كلامنا ليس في مسألة حرمة النظر وإنما هو في مسألة وجوب الستر، والصحيحة قد دلت على عدم جواز نظر الرجل إلى أيّ جزءٍ من بدن الأجنبية كأخت الزوجة وما شاكلها، أما أنها تدل على وجوب ستر المرأة الأجنبية لبدنها فهذا أول الكلام؛ إذ لعله لا يجب على الاجنبية التستر ولكن لا يجوز للرجل أن ينظر، ومعلومٌ أنه لا ملازمة بين حرمة النظر ووجوب الستر فإنَّ هذه قضية تحتاج إلى اثبات والسيد الخوئي(قده) لم يتصدَّ إلى اثباتها.

ولعل الاحسن أن يستدل على وجوب ستر المرأة لجميع بدنها غير الوجه والكفين بالوجوه التالية: -

الوجه الأول:- آية القواعد، وهي قوله تعالى:- ﴿وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾[4]


[2] الضمير في ( منها ) يرجع إلى القواعد.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo