< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الفقه

45/06/17

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الفصل الثاني ( اولياء العقد ) – كتاب النكاح.

 

الفصل الثاني:- في الاولياء.

إنما الولاية للأاب وإن علا ووصيه والحاكم والمولى.

مسألة ( 1236 ) للأب الولاية على الصغيرين والمجنونين البالغين كذلك. ولا خيار لهما بعد زول الوصفين إلا إذا كان العقد حين وقوعه مفسدةً عند العقلاء فلا يصح إلا بالاجازة بعد البلوغ والعقل. نعم إذا زوج الابوان الصغيرين ولايةً فالعقد وإن كان صحيحاً إلا أن في لزومه عليهما بعد بلوغهما اشكالاً فالاحتياط لا يترك. ولا يبعد ولاية الاب على من جنَّ بعد بلوغه على اشكال، فالاحوط الاستجازة من الحاكم الشرعي أيضاً.

 

يتشمل المتن على ستة احكام:-

الحكم الأول:- تثبت الولاية لأربعة، الأب بالمعنى الشامل للجد، ووصي الأب أو الجد، والحاكم الشرعي، والمولى على العبد والأمة.

الحكم الثاني:- للأب الولاية على الصغيرين، والمجنونين البالغين كذلك، يعني أنَّ المجنون قبل صغره إذا بلغ وهو مجنون فالولاية حينئذٍ تكون للأب، وأما إذا جنَّ بعد بلوغه فهنا يوجد مجال بأن يكون وليه للحاكم الشرعي.

الحكم الثالث:- لا خيار للصغيرين والمجنونين بعد زوال الوصفين إلا إذا كان العقد حين وقوعه فيه مفسدة عند العقلاء، فلا يصح العقد آنذاك إلا باجازة الصبي إذا بلغ أو المجنون إذا افاق.

الحكم الرابع:- إذا زوج الابوان الصغيرين ولايةً فالعقد وإن كان صحيحاً إلا أنَّ في لزومه عليهما بعد بلوغهما اشكالاً والاحتياط لا يترك.

وقد يشكل ويقال:- أوليس قلت في الحكمين السابقين انَّ للأب الولاية على الصغيرين ولا خيار لهما بعد زول الوصفين فكيف تقول هنا إذا زوج الابوان الصغيرين ولايةً فالعقد ليس بلازم فإنَّ ما ذكرته في هذا الحكم يتنافى مع ما ذكرته قبله؟

قلت:- لا توجد منافاة، فصحيح في الحكم الثاني قلنا إنَّ العقد صحيح وليس بباطل ولكن هل هو صحيح بنحو اللزوم أو هو صحيح بنحو يثبت لهما معه الخيار؟ إنه يوجد مجال في ثبوت الخيار لهما هنا، وعليه فسوف يرتفع التنافي بين ما ذكره هنا وما ذكره قبله.

نعم إذا زوج الأبوان الصغيرين ولايةً فالعقد وإن كان صحيحاً - كما ذكرنا في الحكم الثالث - إلا انَّ الكلام في اللزوم بالنسبة إلى الصغير إذا بلغ فإنه فيه أشكال والاحتياط لا يترك.

الحكم الخامس:- لا يبعد وثبوت الولاية للأب على من جنَّ بعد بلوغه على اشكال والاحوط استجازة الحاكم الشرعي أيضاً، فالاثنان يشتركان في الاجازة والامضاء.

وبعد اتضاح هذه الاحكام نقول:-

أما بالنسبة إلى الحكم الأول فنقول:- صحيحٌ أنَّ هذه الولاية ثابتة للأربعة ولكن في هذه المسألة يتكلم عن ولاية الأب والجد فقط وأما بقية من لهم الولاية فسيأتي الحديث عنهم في المسائل الآتية، وفي هذا المجال نقول:- إنَّ الولاية للأب والجد في باب النكاح تكاد تكون أمراً مجمعاً عليه بين فقهائنا ولم يعرف بينهم خلاف إلا ما نسب إلى ابن أبي عقيل كما سيأتي.

والوجه في ثبوت الولاية للأب والجد أمران:-

الأمر الأول:- إنَّ المسألة اجماعية ولا يوجد فيها خلاف إلا من ابن أبي عقيل.

الأمر الثاني:- وجود الروايات المتعددة التي تدل على ذلك، ولعلها ثمان، ولكن نحن نقتصر على ذكر واحدة منها، وهي موثقة عبيد بن زرارة، وهي ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد عن ابن فضّال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال:- ( قلت لأبي عبد الله عليه السلام:- الجارية[1] يريد ابوها أن يزوجها من رجل ويريد جدّها أن يزوجها من رجل آخر؟ فقال:- الجدّ اولى بذلك ما لم يكن مضاراً، إن لم يكن الأب زوجها قبله )[2] ، كما يمكن ملاحظة بقية الروايات في نفس الباب فإنَّ مضمونها واحد.

هذا ولكن صاحب الجواهر(قده) نسب الخلاف عن ابن أبي عقيل:- حيث ادّعى أنَّ الولاية تنحصر بالأب فقط دون الجد، فهو لم ينكر أصل الولاية وإنما أنكر سعتها وعمومها للجد، قال صاحب الجواهر(قده):- ( وما عن ابن عقيل من أنَّ الولي الذي هو أولى بنكاحهن هو الأب دون غيره من الأولياء لحصر بعض النصوص الولاية فيه ... )[3] .

وأجاب صاحب الجواهر عما ذكره ابن عقيل(قده) وقال:- إنه يرد عليه:-

أولاً:- إنَّ مخالفته لا تضر بالاجماع[4] .

ثانياً:- إنَّ الرواية التي ذكرت الأب واحدة وأما بقية الروايات فهي ذكرت أنَّ الولاية ثابتة للأب والجد، ولعل صاحب الجواهر(قده) حينما قال:- ( لحصر بعض النصوص الولاية به ) يشير بذلك إلى ما وراه محمد بن علي بن الحسين باسناه عن العلاء عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال:- (لا تنكح ذوات الآباء من الابكار إلا بإذن آبائهن)[5] .

 

وكيف نعالج هذا الحصر الذي جاء في الرواية أو الذي ذكره ابن أبي عقيل بشكل نرفع فيه التنافي إما بين الروايات بل حتى من جهة ابن أبي عقيل أو لا يمكن العلاج؟


[1] الجارية تأتي بمعنين فتارة تأتي بمعنى البنت وأخرى تأتي بمعنى الجارية في مقابل العبد والمقصود هنا هو البنت التي في بداية أيام شبابها.
[4] إما لمعروفية نسبه أو أنَّ خلافاته كثيرة أو ما شاكل ذلك.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo