< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الفقه

45/06/19

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - الفصل الثاني ( اولياء العقد )، مسألة ( 1236 ) في ولاية الاب والجد – كتاب النكاح.

 

ويرد عليه:- إنَّ الولاية واحدة واختلاف ظرفها أو سببها لا يوجب المغايرتة فيها وتعددها، فالولاية الثابتة قبل البلوغ للأب والجد لا يمكن أن نجزم بارتفاعها وإنما نشك في ثبوت ولاية جديدة وهذا فرع المغايرة بين الولايتين وهو شيء ضعيف، وهذه قضية وجدانية وليست برهانية وكلٌّ يرجع إلى وجدانه، فمن رأى بوجدانه أنَّ هاتين ولايتين فصحيحٌ أنه لا يجري الاستصحاب، ومن رأى أنها واحدة ولكن ظرفها مختلف - فمرة ظرفها قبل البلوغ واخرى ظرفها بعد البلوغ - فحيننئذٍ يمكنه أن يجري الايستصحاب، ونحن حيث نعتقد أنَّ الولاية واحدة فلا مانع حينئذٍ من جريان استصحاب الولاية السابقة إلى ما بعد البلوغ لو استمر به الجنون إلى ما بعد البلوغ.

كلامٌ للشيخ الاعظم(قده):-

ذكر الشيح الاعظم(قده) في كتاب النكاح[1] طريقاً آخر لاثبات ولاية الأب والجد على المجنون إذا بلغ وقد استمر جنونه منذ صباه إلى زمان بلوغه وهو التمسك بما رواه الشيخ الطوسي بإسناده عن علي بن اسماعيل الميثمي عن فضالة بن أيوب عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال:- ( إذا كانت المرأة مالكة أمرها تبيع وتشتري وتعتق وتشهد وتعطي من مالها ما شاءت فإن أمرها جائز تَزوَّج إن شاءت بغير إذن وليها، وإن لم تكن كذلك فلا يجوز تزويجها إلا بأمر وليها )[2] .

وسندها فيمكن اعتباره، ولكن بغض النظر عن ذلك يمكن تقريب دلالتها على المطلوب بأن يقال:- إنها قالت في شقها الثاني: ( وإن لم تكن كذلك فلا يجوز تزويجها إلا بأمر وليها ) والمقصود من قوله عليه السلام: ( وإن لم تكن كذلك ) هو الكناية عن كونها غير عاقلة، وأما الشق الاول وهو قوله عليه السلام: ( إن كانت تبيع وتشتري ) فهو كناية عن المرأة العاقلة، فإذا كانت المرأة عاقلة صح لها أن تتزوج بغير إذن وليها، وإن كانت ليس كذلك - أي لم تكن عاقلة - فالامر بيد وليها.

ويرد عليه:-

أولاً:- إنّه فسّر المرأة المالكة لأمرها وأنها تبيع وتشتري وتعتق بالمرأة العاقلة، ولكن يوجد احتمال ثانٍ في ذلك وهو أنَّ الولي اعطاها والولاية والحرية في هذه التصرفات ومنها أن تزوج نفسها، وهذا يكون في مقابل الشق الثاني - أي لم يعطها الولي الولاية في هذه التصرفات - ولعل هذا الاحتمال أوجه من الاحتمال الأول، ومعه تصير الرواية مجملة فلا يمكن التمسك بها لاثبات ما اراد.

بل يمكن أن نصعد اللهجة ونقول:- لو كان مقصود الامام عليه السلام في الشق الاول هو أن تكون عاقلة ومقصوده في الشق الثاني أن تكون ليست عاقلة فلا داعي إلى هذا التطويل بل من البداية يقول ( إذا كانت عاقلة فلها أن تزوج نفسها من دون حاجة إلى إذن وليها وإذا لم يكن لها عقل فلا )، وعليه فيصعب التمسك بهذه الرواية لاثبات ما أراد، بل الصحيح هو ثبوت الولاية للأب والجد عليها حتى بعد بلوغها أذا استمر بها الجنون لأنَّ الولاية كانت ثابتة عليها لأبيها قبل بلوغها والمفروض أن جنونها قد استمر إلى ما بعد البلوغ فبالاستصحاب الحكمي نثبت أنَّ الولاية بعدُ ثابتة للأب ولا مشكلة في البين.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo