< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الفقه

45/06/24

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الحكم الثالث ( إذا بلغ الصبي والصبية لا خيار لهما في فسخ العقد اذا زوجهما الولي حال صباهما ) – مسألة ( 1236 ) أولياء العقد- الفصل الثاني: في اولياء العقد – كتاب النكاح.

وفي العليق نقول:- إنَّ الصحة لا تنفي الخيار، بل الخيار يتوقف على صحة العقد، فإنَّ العقد إذا كان صحيحاً ترفع صحته بالخيار وذلك بأن يُعمِل أحد الطرفين الخيار - كالزوج هنا - فترتفع الصحة، أما إذا لم تكن الصحة موجودة فلا يثبت الخيار بل ثبوت الخيار وشرعيته فرع صحة العقد فإذا لم يكن العقد صحيحاً بصحة مستمرة فلا خيار.

وعليه فلابد وأن نفترض وجود صحة مستمرة حتى يمكن للخيار أن يرفع هذه الصحة، وعلى هذا الاساس ما ذكره هو على العكس أدل.

نعم قد يقرَّب عدم ثبوت الخيار بشيء آخر:- وهو عدم تنبيه الرواية على ذلك، فإنها لم تنبه على أنه يوجد للصبي الذي بلغ خيار، فعدم التنبيه هو دليل العدم وإلا لنبهت عليه.

وفي الجواب نقول:- ليس كل ما هو ثابت يلزم على الامام عليه السلام بيانه والتنبيه عليه فإنَّ هذه القاعدة ليست بثابتة بشكل عام، نعم ربما نتشبث بها في بعض الموارد ولكن ذلك لأجل نكتةٍ خاصة بالمورد لا أنها قاعدة عامة يمكن التشبث بها في جميع الموارد وأنه مادام الامام عليه السلام لم يشر إلى ثبوت الخيار فعدم التنبيه هو تنبيه على العدم فإنَّ هذا أول الكلام.

وقد يقال نصرةً لصاحب الحدائق(قده):- لو رجعنا إلى باب الميراث لوجدنا رواية أخرى قد يستفاد منها ما ذهب إليه صاحب الجواهر(قده) من نفي الخيار، وهي معتبرة أبي عبيدة الحذّاء، وهي ما رواه محمد بن يعقوب عن عدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد وعن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد وعن علي بن ابراهيم جميعاً عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة قال:- ( سألت أبا جعفر عليه السلام عن غلام وجارية زوجهما وليان لهما وهما غير مدركين، قال فقال:- النكاح جائز ايهما ادرك كان له الخيار )[1] ، فهي اثبتت الخيار لكيلهما وبذلك يكون الخيار ثابتاً للزوج.

وفي مقام العليق نقول:- إنَّ الخيار هنا لا يجزم بكونه بمعنى الخيار في الفسخ وإنما هو مردد بين احتمالين، فإنَّ الامام عليه السلام لم يقل الخيار في الفسخ حتى نبني على كون هاذ هو المعنى المقصود، بل لعل المقصود هو الرضا بأصل العقد فإنَّ رضي بأصل العقد كان تاماً وإن لم يرض بأصله فليس بتام، وبهذا تكون الرواية مجملة.

هذا مضافاً إلى إنها اثبتت الخيار لكليهما والحال أنَّ موردنا هو اثبات الخيار للزوج فقط وأما الزوجة فقد تقدم أنه لا خيار لها في الفسخ، وعليه فلا يصلح التمسك بهذه الرواية.

الحكم الرابع:- إذا كان العقد حين وقوعه - أي قبل البلوغ - ذا مفسدة فلا يقع صحيحاً بعد البوغ والعقل إلا بالاجازة.

ودليله واضح، فإنه إذا فرضنا أنَّ العقد كانت فيه مفسدة - إما للبنت أو للصبي أو لكليهما - ففي مثل هذه الحالة لا يقع صحيحاً لأنَّ الولي منصوب لمصلحة الصغير فاجراء عقدٍ فيه مفسدة يكون صادراً من دون ولاية فيقع باطلاً، إلا أن يقال هو عقد فضولي فإذا بلغ الصبي أو الصبية وأجاز - أو أجازا - وقع صححياً ككل عقد فضولي، وهذا حكمٌ على طبق القاعدة ولا يحتاج إلى رواية.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo