< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الفقه

45/06/25

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - الحكم الخامس ( إذا زوج الاب الصغيرين فهل هو لازم عليهما بعد بلوغهما أو لا ؟ )، الحكم السادس (إذا جنَّ الولد بعد بلوغه بفترة فلمن تكون الولاية عليه؟) – مسألة ( 1236 ) أولياء العقد- الفصل الثاني: في اولياء العقد – كتاب النكاح.

 

الحكم الخامس:- إذا تم زواج الصغيرين في أيام صغرهما بالولاية ففي لزومه عليهما بعد البلوغ اشكال والاحتياط لا يترك.

وقد يقال:- إنَّ هذا الحكم يتنافي مع الحكم الثالث، ففي الحكم الثالث حكم السيد الماتن بعدم ثبوت الخيار للصبي إذا بلغ وأما هنا فقد استشكل في لزوم العقد وأنَّ الاحتياط لا يترك فكيف يحل هذا التنافي؟

وفي والجواب يقال:- إنه في مسألة تزويج الصغير توجد طائفتان من الروايات الاولى تشتمل على ثلاث روايات وهي لم تعتبر اجازة الولد الصبي إذا بلغ، والثانية تشتمل على روايتين - صحيحة محمد بن مسلم ورواية يزيد الكناسي - وهما تدلان على ثبوت الخيار لهما، والسيد الماتن يريد أن يحتاط في المقام فيقول لا خيار للصبي إذا بلغ ولكن الاحتياط يقتضي اجازته للعقد أو اعادته، وبهذا سوف يرتفع التنافي بين الحكمين .

كما أنَّ كان المناسب ضم الحكم الخامس إلى الحكم الثالث - لا أن يفصل بينهما بالحكم الرابع - مع تعديل عبارة المتن فيقال:- ( لا خيار للصبي إذا بلغ وإن كان الاحتياط بطلاقها لا ينبغي أن يترك فميا إذا لم يرغب بها ).

الحكم السادس:- إذا جنَّ الولد بعد بلوغه ففي ولاية الأب عليه اشكال والاحوط كسب الاجازة من الحاكم الشرعي أيضاً.

بالنسبة إلى هذا الحكم - وهو ما إذا جنَّ بعد البلوغ - فحينئذٍ لمن تكون الولاية فهل هي للحاكم الشرعي أو هي للوالد؟

يمكن أن نقول:- تارةً يكون جنونه متصلاً ببلوغه - يعني أنه بلغ وهو مجنون أو جنَّ بمجرد بلوغه - وأخرى يكون جنونه بعد بالبلوغ بفترة كسنةٍ أو سنتين.

فإن كان جنونه متصلاً بالبلوغ فالمناسب ثبوت الولاية عليه للأب باعتبار أنَّ الأب كان هو صاحب الولاية عليه حال صباه فإذا شككنا بعد البلوغ في الولاية نستصحب بقاءها وبالتالي يكون الولي عليه هو الاب، ولكن يتم بناء على غير رأي السيد الخوئي(قده) وأما بناءً على رأيه لا يتم هذا لأنَّ الولاية من قبيل الحكم وفي باب الاحكام لا يجري استصحاب الحكم الكلي عنده للمعارضة بين استصحاب الحكم المجعول مع اصالة عدم الجعل الزائد.

ولو قيل:- وهل الولاية حكم؟!!

قلنا:- إنه حتى لو لم تكن حكماً فهي بحكم الحكم لأنها تحتاج إلى جعل كالحكم فتكون بمنزلة الحكم من هذه الناحية فتتم فيها شبهة المعارضة وإن لم تكن حكماً شرعياً؛ إذ هي تحتاج إلى جعل وأما من دون جعل فلا تثبت الولاية، فإذا احتاجت إلى جعل فسوف نشك في الجعل الزائد فتحصل المعارضة حينئذٍ.

وإن إذا جنَّ بعد بلوغه بفترة فالمناسب هو ثبوت الولاية للأب أيضاً رغم عدم جريان الاستصحاب لأنَّ المفروض أنه قد جُنَّ بعد بلوغه بسنة مثلاً فلم تكن ولاية الأب ثابتة عليه لأنه كان بالغاً في زواجه، نعم من المناسب أن يكسب الاجازة من الوالد ولكن هذا أمر أدبي واخلاقي لا أنه شيء شرعي وإذا تأذى والده من عدم كسب الاجازة منه فقد يكون كسب الاجازة واجباً من باب حرمة ايذاء الأب ولكن هذه قضية ثانوية، ولكن بقطع النظر عن ذلك لا يجري استصحاب الولاية لأنَّ الأب لم يكن ولياً عليه قبل سنة مثلاً.

ولكن يمكن أن نثبت الولاية للأب ببيان:- انَّ الولد إذا جنَّ بعد بلوغه فالمتعارف والسيرة جارية على أنَّ الذي يتولى شؤونه هو الأب، لا أنَّ الأب يذهب إلى الحاكم الشرعي وبين له الحال والحاكم الشرعي إما أن ينصبه ولياً أو ينصب غيره، وحيث إنَّ هذه السيرة ليست مستجدة وإنما هذه مسألة ابتلائية من الزمن السالف فيكشف ذلك عن ثبوتها من الزمن السالف أيضاً وبذلك تثبت الولاية للأب دون الحاكم الشرعي، ولكن المناسب كسب الاجازة من الحاكم الشرعي حتى ندرك بذلك الاحتياط، وهنا الحاكم الشرعي ينظر في الأمر إن كان يتمكن من ذلك وكان مبسوط اليد فإن رأى أنَّ الأب صالحاً لذلك اعطاه الاجازة وإن لم يره صالحاً لها نصب غيره، وإن لم يتمكن الحاكم الشرعي من ذلك سقط التكليف عن الحاكم الشرعي ويبقى الأمر بيد الأب لعدم امكان التدخل في المسألة واجباره على المطلوب.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo