< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الفقه

45/06/27

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: مسألة ( 1237 ) عدم ثبوت ولاية الابوين على الابن البالغ والبنت الثيب وثبوتها على البنت الباكر - الفصل الثاني: في اولياء العقد – كتاب النكاح.

انتهى كلامنا إلى ولاية الاب على البنت الباكر وأنه هل الولاية ثابته له في تزويجها من دون إذنها أو له والواية مع إذنها؟

وفي هذا المجال لابد وأن نعرف أولاً ماذا تقتضية القاعدة الأولية، والسبب في تأسيس القاعدة الاولية منذ البداية هو وجود الروايات الكثيرة المتعارضة، فبعد فرض تعارضها وتساقطها - إذا وصلت النوبة إلى ذلك - فالمرجع يكون هو القاعدة الأولية.

أما تأسيس القاعدة الأولية فيمكن أن نقول:- إنَّ مثل قوله تعالى:- ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا﴾[1] مطلق ولم يبين شرطية ولاية الأب ومقتضى هذا الاطلاق عدم اعتبار إذنه.

وأما روايات المسألة:- فهي كثيرة وقد جمعها الشيخ الاعظم(قده) في كتاب النكاح فكانت ثلاث وعشرين رواية تدل على اعتبار إذن الأب، قال:- (فهذه ثلاث وعشرون رواية تدل على استمرار ولايته على البالغة الباكرة ...)[2] ، وقبله صاحب الحدائق[3] أشار إلى الكثير منها، وقبلهما ذكرها صاحب الوسائل في أبوابٍ متفرقة.

وأما الأقوال في المسألة:- فقد ذكر السيد اليزدي(قده)[4] خمسة أقوال، الأول استقلال الولي، الثاني استقلالها، الثالث التفصيل بين الدوام والانقطاع وأنها مستقلة في الأول دون الثاني،الرابع عكس الثالث، الخامس التشريك بينهما فتعتبر موافقة الأب أو الجد مع موافقة البنت، وقبله اشار إلى هذه الاقوال المحقق الكركي حيث قال:- ( اختلف اصحابنا في ثبوت الولاية على البكر البالغة الرشيدة على أقوالٍ خمسة )[5] .

ولو رجعنا إلى الروايات لعلنا نجد سبع روايات منها أو اكثر تدل على لزوم إذن الأب في صحة زواج ابنته الباكرة ولكنها لا تدل على أنَّ إذن البنت ليس بلازم:-

الرواية الأولى:- وقد ذكرها صاحب الحدائق(قده) أول الروايات، وهي ما رواه الشيخ الكليني عن عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن عبد الله بن الصلت قال:- ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجارية الصغيرة يزوجها ابوها، لها أمرٌ إذا بلغت؟ قال:- لا ، ليس لها مع ابيها أمر، قال:- وسألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء ألها مع ابيها أمر؟ قال:- ليس لها مع ابيها أمر ما لم تكبر [ تثيب ][6] )[7] ، وقد ورد في متن هذه الرواية تعبير ( ما لم تكبر ) إلا أنه في بعض طبعات التهذيب الوارد هو تعبير ( ما لم تثيب ) ولعل تعبير ( تثيب ) هو الانسب، ولو رجعنا إلى كتب اللغة لوجدنا أن كلمة ( تثيب ) هي بمعنى الفقدان، قال صاحب المنجد:- ( تثيبت المرأة زوجها:- فارقته بموت أو طلاق فهي ثيّب. الثيّب نقيض البكر )، فكلمة ( تثيب ) تأتي بمعنيين بمعنى زوال البكارة وبمعنى الفقدان وهنا الفقدان هو فقدان الزوج، ولكن المعنى المشترك هو الفقدان فسواء كان الفقدان لزوجها أو كان الفقدان لأبيها - كما في مقامنا - فهذا لا يفرق لعدم الخصوصية للزوج، وإذا كان الامر كذلك فسوف تصير الرواية واضحة الدلالة على المطلوب فإنَّها قالت (ليس لها مع أبيها أمر ما لم تثيب) أي ما لم تفقد أباها يعني مع وجود الأب يلزم إذنه.


[6] وتعبير ( ما لم تكبر ) هو الوارد في الوسائل والتهذيب أيضاً، ج7، ص381، ح1540 طبعة الأخوندي، وهكذا هو الموجود في الإستبصار، الشيخ الطوسي، ج3، ص236. لكن جاء في طبعة التهذيب الجديدة المحققة من قبل علي أكبر الغفاري تعبير ( تثيب ) بدل ( تكبر ) ولكن لم يذكر في الهامش من اين أتى بها، ولعل المعنى يصير أحسن.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo