< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الفقه

45/07/05

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: مسألة ( 1237 ) عدم ثبوت ولاية الابوين على الابن البالغ والبنت الثيب وثبوتها على البنت الباكر - الفصل الثاني: في اولياء العقد – كتاب النكاح.

 

وتوجد طائفة أخرى من الروايات تدل على اعتبار إذن الأب ولكن لا بقيد كون المدار على إذنه فقط بل هي ساكتة عن ذلك وتتلاءم مع اعتبار إذن البنت أيضاً إلى جنب اعتبار إذن الأب فيكون المدار على إذنهما معاً وبذلك تكون هذه الطائفة داعمة للطائفة الاولى التي تعتبر إذن الأب فقط، وهي ثلاث روايات:-

الرواية الاولى:- ما رواه محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال:- ( لا تنكح ذوات ألاباء من الأبكار إلا بإذن ابائهن )[1] ، وسندها معتبر، وهي قالت لا تنكح البنت التي لها أب إلا بإذن أبيها، فهي دلت على اعتبار إذن أبيها ولكنها لا تدل على عدم اعتبار إذن البنت وإنما هي ساكته عنه.

الرواية الثانية:- ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه، وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعاً عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال:- ( في المرأة الثيب تخطب إلى نفسها، قال:- هي املك بنفسها تولي أمرها من شاءت إذا كان كفواً بعد ان تكون قد نكحت رجلاً قبله )[2] .

وسندها معتبر، فإنَّ الشيخ الكليني يرويها عن ابن أبي عمير بطريقين، الأول طريق علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير، والثاني طريق محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن أبي عمير.

وأما دلالتها على المطلوب فهي بالمفهوم، يعني إذا نكحت المرأة رجلاً قبل ذلك فهي املك لنفسها وتولي أمرها من شاءت وإما إذا لم تنكح رجلاً من قبلُ فهي ليست أملك بنفسها وهذا يعني أن أبوها هو وليها، أما اعتبار إذنها أيضاً مع إذن وليها فالرواية ساكتة عنه وتتلاءم مع الامرين.

الرواية الثالثة:- ما وراه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال:- ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثيب تخطب إلى نفسها؟ قال:- نعم هي املك بنفسها تولي أمرها من شاءت إذا كانت قد تزوجت زوجاً قبله)[3] .

وسندها معتبر، وهي تدل بالمنطوق على أنها إذا كانت ثيباً تولي أمرها من شاءت لأنَّ الأمر بيدها وبالمفهوم تدل على أنها إذا كانت بكراً فلا تتمكن أن تولي أمرها من شاءت وهذا يعني أنَّ الأب له المدخلية، ولكن هل الأب له المدخلية وحده أو لابد ضم رضا البنت أيضاً؟ إنَّ الرواية ساكتة عن ذلك حيادية من ناحيته.

وتوجد طائفة ثالثة من الروايات معارضة للروايات المتقدمة بطائفتيها:- وهي قد دلت على أن البكر أمرها بيدها ولا يعتبر إذن أبيها، وعليه فسوف تحصل المعارضة بين هذه الطائفة وبين تلك الروايات بطافتيها:-

الرواية الأولى:- ما رواه الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس[4] عن صفوان عن منصور بن حاز عن أبي عبد الله عليه السلام قال:- (تستأمر البكر وغيرها ولا تنكح إلا بأمرها)[5] .

وسندها معتبر، ودلالتها على اعتبار أمرها واضحة.

الرواية الثانية:- ما رواه محمد بن الحسن باسناده عن احمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن صفوان عن أبي عبد الله عليه السلام قال:- ( استشار عبد الرحمن موسى بن جعفر عليه السلام عليه السلام في تزويج ابنته لابن أخيه، قال:- افعل ويكونذ ذلك برضاها فإن لها في نفسها نصيباً، قال:- واستشار خالد بن داود موسى بن جعفر عليه السلام في تزويج ابنته علي بن جعفر، فقال:- افعل ويكون ذلك برضاها فإن لها في نفسها حظاً )[6] .

وسندها معتبر فإنَّ طريق الشيخ إلى ابن عيسى معتبر كما أنَّ باقي السند معتبرون، وأما دلالتها على المطلوب فواضحة.

الرواية الثالثة:- ما رواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن العبااس عن سعدان بن مسلم قال:- ( قال أبو عبد الله عليه السلام:- لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت بغير إذن أبيها )[7] .

فماذا نصنع بعد حصول هذا التعارض المستقر بين هاتين الطائفتين وتعذر والجمع العرفي بينهما؟


[4] وهو العباس بن معروف الثقة.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo