< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الفقه

45/07/12

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: مسألة ( 1239 ) للوصي ولاية النكاح على الصبي إذا نصَّ الموصي على ذلك - الفصل الثاني: في اولياء العقد – كتاب النكاح.

وفي الجواب نقول:- هناك بعض الروايات التي يفهم منها أنه يجوز نقل هذا الحق أيضاً إلى الغير:-

من قبيل:- ما رواه محمد بن يعقوب عن احمد بن محمد عن علي بن الحسن عن الحسن بن علي يونس عن مثنى بن الوليد عن محمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليه السلام:- ( أنه سئل عن رجل اوصى إلى رجل بولده وبمال لهم وأذن له عند الوصية أن يعمل بالمال وأن يكون الربح بينه وبينهم، فقال:- لا بأس من أجل أنَّ أباهم قد أذن له في ذلك وهو حي )[1] .

ودلالتها واضحة حيث يفهم من جواب الامام عليه السلام أنَّ كل ماكان ثابتاً للأب من الحقوق فمتى ما إذن به للغير انتقل إلى الغير، وبما أنَّ الأب أو الجد له الحق في تزويج ابنته قبل بلوغها فيثبت بمقتضى هذه الرواية جواز نقله هذا الحق إلى الغير - وهو الوصي - وعليه فلا مشكلة من هذه الناحية.

وسندها معتبر، فإنَّ الشيخ الكيليني قد رواها عن احمد بن محمد وهو إما ابن خالد أو ابن عيسى وكلاهما ثقة، وعلي بن الحسن هو ابن فضال، والحسن بن علي بن يونس فقال النجاشي في حقه:- ( الحسن بن علي بن يوسف هو ابن بقاح كوفي ثقة مشهور صحيح الحديث )، وإنما الكلام في مثنى بن الوليد ولكن قال الكشي في حقه:- ( قال محمد بن مسعود عن علي بن الحسن[2] أن مثنى بن الوليد لا بأس به )، وعليه فيمكن الأخذ بروايته فإنَّ هذا نحو من التووثيق، وعليه فلا مشكلة من ناحية سندها أيضاً.

ويجدر الالتفات إلى شيء:- وهو أنَّ المناسب للوصي المأذون في تزويج الصبية أن يكسب إذن الحاكم الشرعي إذا أراد تزويجها فإنَّ هذا احتياط حسن لأنَّ المسألة مهمة وترتبط بالفروج والمفروض أنه لا يوجد فيها نصٌّ بالخصوص فمقتضى الاحتياط كسب إذن الحاكم الشرعي أيضاً.

وأما ولاية الوصي على تزويج المجنون أو المجنونة:-

فما ذكرنا في تزويج الوصي للصبي والصبية يأتي هنا أيضاً، فإذا كان عند الأب طفلاً مجنوناً وقد أذن للوصي في تزويجه فسوف يشمله عموم قوله تعالى:- ﴿ فمن بدله بعد ما سمعه ... ﴾ ويثبت بذلك الامضاء، وما أشكل به هناك يأتي هنا أيضاً، وما أجيب به هناك يجاب به هنا ولا شيء جديد.

ولكن ينبغي الالتفات إلى أنَّ الوصي يزوج المجنون إذا كان المجنون محتاجاً إلى الزواج، وقد عبر السيد الماتن عن ذلك بقوله:- ( وكذا على المجنون إذا نص عليه الموصي واضطر إلى التزويج ) لكن المناسب أن يقول:- ( واحتاج إلى التزويج )، كما لابد وأن تكون حاجته إلى التزويج ماسّة حتى تكون ولاية الوصي فعّالة فإنَّ القدر المتقين منها هو ذلك، كما يأتي ما ذكرناه من كون المناسب كسب إذن الحاكم الشرعي أيضاً كما هو الحال في الصبي والصبية، خصوصاً أنَّه قد يقال إنَّ الصبي والصبية قد وردت في حقهما رواية وأما المجنون فلم ترد في حقه رواية فتكون الحاجة في تزويجه إلى إذن الحاكم الشرعي أقوى.


[2] أي ابن فضّال.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo