< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الفقه

45/07/17

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: تتمة مسألة ( 1241 )، مسألة ( 1242 ) للمولى الولاية على مملوكه مطلقاًن مسألة ( 1243 ) لو زوج الولي الصغيرين توارثا ولو زوجهما غيره توقف على الاجازة ولو مات احهما وبلغ الثاني وأجاز احلف للتوارث ) -الفصل الثاني في اولياء العقد – كتاب النكاح.

 

الحكم الثاني:- إذا كان الشخص رشيداً في المال ولكنه سفيه من حيث التزويج فالاحوط له الاستئذان من الحاكم الشرعي في زواجه.

وفي مقام التعليق نقول:- كان المناسب الجزم بلزوم الاستئذان من الحاكم الشرعي لا مجرد كون ذلك احوط، وذلك لوجود روايتين في المقام:

الرواية الأولى: معتبرة ابي الحسين الخادم المتقدمة عن أبي عبد الله عليه السلام:- ( قال:- سأله أبي وأنا حاضر عن اليتيم متى يجوز امره؟ قال: حتى يبلغ اشدَّه، قال: وما اشدَّه؟ قال: احتلامه، قال قلت:- قد يكون الغلام ابن ثمان عشرة سنة أو أقل أو أكثر ولم يحتلم؟ قال:- إذا بلغ وكتب عليه الشيء جاز عليه أمره إلا أن يكون سفيهاً أو ضعيفاً )، وهذا يعني أن السفيه لا يجوز أمره فإنَّ مقتضى اطلاق كلمة ( لا يجوز أمره ) الشمول للزواج أيضاً لا أنه لا يجوز أمره في التجارات المالية فقط، فالامام عيه السلام اعطى قاعدة عامة وهي تشمل الزواج أيضاً.

الرواية الثانية:- صحيحة الفضلاء، وهي ما رواه محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الفضيل بن يسار ومحمد بن مسلم وزرارة وبريد بن معاوية كلهم عن أبي جعفر عليه السلام قال: ( المرأة التي قد ملكت نفسها غير السفيهة ولا المولى عليها تزويجها بغير ولي جائز)[1] ، ورواها الشيخ الكليني أيضاً.

وسند الصدوق إلى هؤلاء الاربعة الاجلاء تام وبقية السند معتبر أيضاً، ودلالتها على المطلوب واضحة إن لم تكن صريحة فيه، فهي تقول المرأة التي ملكت نفسها ولم تكن سفيهة تزويجها بغير ولي جائز، فهي تشترط أن لا تكون المرأة سفيهة وهذا يعني أنها إذا كانت سفيهة فتزويجها ليس بجائز، فصحيح أن تعبير التزويج لم يذكر مع السفيهة ولكنه ذكر مع المرأة والسفيهة مرأة، وعليه فالمناسب التعميم لا مجرد الاحتياط.

 

مسألة ( 1242 ):- للمولى الولاية على مملوكه ذكرا كان أم انثى مطلقاً.

 

والمقصود من قوله ( مطلقا ) يعني سواء كان زواجاً أو غيره صغيراً كان المملوك أو كبيراً.

ولا داعي إلى التعرض إلى تفاصيل هذه المسألة لأنها ليست ابتلائية فنكتفي بهذا المقدار.

 

مسألة:- ( 1243 ):- لو زوج الولي الصغيرين توارثا، ولو كان المزوِّج غيره وقف على الاجازة فإن مات أحدهما قبل البلوغ بطل. وإن بلغ أحدهما وأجاز ثم مات أُحلِف الثاني بعد بلوغه على انتفاء الطمع إذا احتمل كون اجازته طمعاً في الميراث فإن حلف على ذلك ورث وإلا فلا.

 

تشتمل المسألة على ثلاثة أحكام:

الحكم الاول:- لو زوج الولي الصغيرين ولكن قبل أن يبلغا مات أحدهما فهنا سوف يتوارثان، فالزوج يرث من زوجته والزوجة ترث من زوجها، ومقتضى اطلاق أدلة إرث الزوج والزوجة الشمول لهما وإن كانا صغيرين فإنها ليست مقيدة بما إذا كانا كبرين وحينئذٍ يرث احدهما الآخر من دون تأمل بعد فرض صدور العقد من الولي - أو من الوليين - بشكلٍ صحيح.

الحكم الثاني:- إذا كان الذي زوجهما غير الولي فصحة العقد تتوقف على اجازة الصغير بعد بلوغه، فلو مات أحدهما بطل العقد، لأنه حينما يبلغ الثاني بعد موت الاول سوف يكون المورد سالبة بانتفاء الموضوع، فلو ماتت الزوجة مثلاً فاجازة الزوج لا يكون لها معنى حتى نقول بتوارثهما أو عدم توارثهما، وهكذا الحال لو كان الميت هو الزوج.

الحكم الثالث:- إذا بلغ أحدهما وأجاز العقد ولكن مات بعد اجازته له ثم بلغ الثاني وأجاز العقد أيضاً ففي مثل هذه الحالة أُحلِف الثاني على أنه لم يجِز العقد طمعاً في الميراث فإن حلف اعطي احصته من الميراث، ومستند هذا الحكم ليس هو مقتضى القواعد بل لأجل ورود رواية في ذلك وهي صحيحة أبي عبيدة المتقدمة، وهي ما وراه محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعن علي بن ابراهيم عن ابيه جميعاً عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة قال:- ( سألت أبا جعفر عليه السلام عن غلام وجارية زوجهما وليان لهما وهما غير مدركين، قال فقال: النكاح جائز أيهما ادرك كان له الخيار فإن ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر إلا أن يكونا قد ادركا ورضيا، قلت:- فإن أدرك احدهما قبل الآخر؟ قال:- يجوز ذلك عليه إن هو رضي، قلت:- فإن كان الرجل الذي ادرك قبل الجارية ورضي النكاح ثم مات قبل أن تدرك الجارية أترثه؟ قال:- نعم يعزل ميراثها منه حتى تدرك وتحلف بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها بالتزويج ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهر )[2] .


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo