< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الفقه

45/07/22

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: مسألة ( 1245 ) إذا اكره الزوجان على العقد ثم اجازا صح العقد وكذا الحال في اكراه احدهما ، الفصل الثالث ( المحرمات النسبية والسببية ) – كتاب النكاح.

مسألة( 1245 ):- إذا أكره الزوجان على العقد ثم رضيا واجازا العقد صح. وكذلك الحكم في اكراه احدهما. والأولى تجديد العقد فيهما.

تشتمل المسألة على ثلاثة احكام:

الحكم الاول:- لو أكره الرجل والمرأة على اجراء عقد الزواج بينهما ثم رضيا به بعد ذلك وأجازاه صح.

وفي توضيح المطلب نقول:- هناك حالتان ينبغي التفرقة بينهم:-

الحالة الاولى:- أن يفترض أنَّ شخصاً يجري العقد بين الزوجين فضولا وبعد علمهما بلك ردّاه ولم يرضيا به ثم بعد أن ردّاه تراجعا عن الردّ وأرادا أن يجيزاه فهنا يمكن أن يقال إنَّ الاجازة بعد ردّ العقد لا تجدي شيئاً لأنَّ العقد قد انفسخ بالردّ وزال، وبعد زواله لا يمكن الرضا به.

الحالة الثانية:- أن يفترض أنهما لم يردا العقد بل غاية الامر أنهما اكرها على اجرائه ثم بعد ذلك رضيا به واجازاه - ولا يوجد ردٌّ في البين - فهنا يمكن أن تكون الاجازة مصححة له، ولا يمكن أن نقيس الاكراه على الردّ؛ إذ عند الردَّ سوف يرتفع العقد الذي اجراه الفضولي وكأنه لا شيء ومعه تكون الاجازة غير ممكنة، وأما هنا العقد موجود بالنظرة العرفية والعقلائية غايته أنهما أوجداه عن إكراهٍ فحينئذٍ يمكن أن يقبل الصحة بعد الاجازة والرضا.

الحكم الثاني:- لو أكره أحد الزوجين - لا كليهما - على اجراء عقد الزواج فإذا رضي المكرَّه بعد ذلك وأجاز كان الحكم بصحة العقد أولى من صحته في حالة اكراههما معاً واجازتهما.

الحكم الثالث:- لو اجازا العقد فالأولى تجديده سواء كان الاكراه لهما معا أو لاحدهما.

وهذه الأولوية هي أولوية رجحان لا أولوية إلزام، وهو شيء حسن، فنقول: إنَّ الاكراه موجودٌ فيحتمل عدم صحة العقد فتكون الاعادة له شيء جيد.

الفصل الثالث:- المحرمات النسبية والسببية.

المحرمات على قسمين نسبي وسببي، أما المحرمات النسبية فهي الأم وإن علت والبنت وإن نزلت والأخت وبناتها وإن نزلن والعمة والخالة وإن علتا كعمة الابوين وخالتهما وبنات الأخ وإن نزلن، وأما المحرمات بالسبب بأمور ما يحرم بالمصاهرة وما يحرم بالرضاع وما يحرم بسبب اللعان وما يحرم بسبب الكفر.

مسألة ( 1247 ):- من وطأ امرأة بالعقد أو الملك حرمت عليه امها وإن علت وبناتها وإن نزلن لابنٍ أو بنتٍ تحريماً مؤبداً سواء سبق على الوطئ أم تأخر عنه.

وقبل الدخول في بحث المسألة نشير إلى حكمين واضحين:-

الحكم الأول:- من عقد على امرأة فبمجرد العقد عليها تحرم عليه أمها وإن علت سواء حصل دخول أو لم يحصل، وهذا حكم اتفاقي ولا كلام فيه - وسيأتي الدليل عليه وهو الاية الكريمة الآتية - إلا ابن أبي عقيل على ما نقل عنه العلامة في المختلف[1] حيث ذهب إلى عدم الحرمة إلا بالدخول.

الحكم الثاني:- من عقد على امرأة حرمت عليه بناتها بشرط الدخول بالأم، فإنَّ الربيبة - وهي بنت الزوجة - إنما تحرم فيما إذا حصل الدخول بأمها، ولا فرق بين أن يكون العقد دائماً أو منقطعاً، وهذا هو المشهور كما ذكر صاحب الحدائق[2] .

وبعد اتضاح هذا نقول:- لو رجعنا إلى الآية الكريمة وجدناها تقول:- ﴿ حرمت عليك امهاتكم وبناتم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم واخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم ﴾، فهي قالت ﴿ وامهات نسائكم ﴾ ولم تشترط في حرمة الأم الزوجة الدخول ببنتها ولذلك افتى الفقاء بحرمة الأم إذا عقد على بنتها، وأما الربيبة فقد قالت الآية الكريمة عنها:- ﴿ روبائكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهم فلا جناح عليكم ﴾ فهي اشترطت في حرمة الريبية الدخول بأمها.

ولكن لو رجعنا إلى عبارة المتن وجدناها تقول:- (من وطأ امرأة بالعقد حرمت عليه أمها وإن علت وبناتها وإن نزلن لابنٍ أو بنتٍ تحريماً مؤبداً سواء سبقن على الوطئ أو تأخرن عنه) وهذا يشمل الربيبة فإنَّ السيد الماتن لم يذكر في عبارته إن الربيبة تحرم بشرط الدخول بأمها فأنَّ هذا الشرط غير مبين بوضوح في المسألة ولكنه سيشير إليه بوضوح في المسألة التالية.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo