< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الفقه

45/07/24

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - روايات المسألة - مسألة ( 1247 ) - الحرمة بالمصاهرة ، الفصل الثالث ( المحرمات النسبية والسببية ) – كتاب النكاح.

وإذا جعنا إلى الروايات وجدناها على طائفتين متعارضتين فطائفة - تتكون ثلاث أو أربع - تدل بوضوح على أنَّ أم الزوجة تحرم من دون شرط الدخول ببنتها، أخرى - وهي ثلاث روايات - تدل على اشتراط الدخول بالبنت، ولعل كلا الطائفتين معتبر.

أما روايات الطائفة الأولى فهي: -

الرواية الأولى:- موثقة إسحاق بن عمّار، وهي ما وراه الشيح بإسناد عن محمد بن احمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهما السلا م فهي موثقة لأن فيها مثل إسحاق وهو ليس اثنا عشري:- ( إنَّ علياً عليه السلام كان يقول الربائب حرام من الأمهات اللاتي قد دخل بهن، هن في الحجور وغير الحجور سواء، والامهات مبهمات ومبهمات يعني مطلقات وغير مقيدات بقيد )[1] وقد علق صاحب الوسائل هنا وقال:- (أي مطلقات بلا تقييد بالدخول بالبنات حيث قال تعالى ﴿وامهات نسائكم﴾) فتحريمه لأم الزوجة مطلق ولو مع عدم الدخول ببنتها.

وهي معتبرة من حيث السند، فإنَّ سند الشيح الطوسي إلى محمد بن أحمد بن يحيى معتبر، وأما بقية السند فكلهم معتبرون.

الرواية الثانية: - موثقة غياث بن إبراهيم، وهي ما وراه الشيخ بإسناد عن احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن ابيه عليهما السلام قال:- ( إنَّ عليا عليه السلام قال:- إذا تزوج الرجل المرأة حرمت عليه ابنتها إذا دخل بالأم، فإذا لم يدخل بالأم فلا بأس أن يتزوج بالابنة، وإذا تزوج بالابنة فدخل بها أو لم يدخل بها فقد حرمت عليه الأم، وقال:- الربائب عليكم حرام كنَّ في الحجر أو لم يكنَّ )[2] .

وسندها ومعتبر، فإنَّ سند الشيخ إلى احمد بن محمد بن عيسى معتبر، وبقية السند معتبرون ايضاً، وأما ودلالتها على المطلوب فواضحة.

الرواية الثالثة: - ما رواه الشيخ بإسناده عن الصفار عن محمد بن الحسن بن أبي الخطاب عن وهيب بن حفص – قد وثقه النجاشي – عن أبي بصير قال: - ( سألته عن رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فاقل:- تحل له ابنتها ولا تحل له أمها )[3] ، وهي دلت على أنَّ أم الزوجة لا تحل له رغم أنه لم يدخل ببنتها.

وسندها معتبر فإنَّ الشيخ إلى الصفار معتبر وأما بقية السند فكلهم معتبرون حتى وهيب بن حفص حيث وثقه النجاشي.

الرواية الثالثة:- وهي ضعيفة من حيث السند إلا أن متنها جيد، ومن هنا قد يحصل الوثوق لدى الفقيه بصدورها، فإن حصل له الوثوق بالصدور صارت معتبرة وإلا فلا، وهي ما رواه العياشي في تفسيره عن أبي حمزة قال:- ( سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج امرأة وطلقها قبل أن يدخل بها أتحل له ابنتها؟ قال فقال:- قد قضى في هذا امير المؤمنين عليه السلام لا بأس به إن الله يقول " وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم "، ولو تزوج الابنة ثم طلقها قبل أن يدخل بها لم تحل له أمها ، قال قلت:- له أليس هما سواء ؟ قال فقال:- لا ليس هذه مثل هذه إنَّ الله يقول " وأمهات نسائكم " لم يستثن في هذه كما اشترط في تلك هذه هنا مبهم ليس فيها شرط وتلك فيها شرط )[4] ، فإنَّ الامام عليه السلام حكم بأنَّ أم الزوجة حرام على زوج بنتها وإن لم يدخل ببنتها وطلقها قبل الدخول فإنَّ آية ﴿ وأمهات نسائكم ﴾ لم يستثن منها شيئاً ومقتضى الاطلاق - أو العموم - هو الحرمة سواء دخل بالبنت أو لم يدخل بهذا، وهذا ليس كما اشترط في الربيبة.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo