< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الفقه

45/08/06

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - الموقف بعد تعارض الروايات في صحة عقد بنت الاخ الزوجة أو بنت اختها إذا أجاتهاه فيما بعد، الحكم الرابع ( الاحوط تجديد العقد )، مسألة ( 1251 ) حكم الزواج ببنت العمة والخالة المزني بهما قبل العقد أو بعده - الحرمة بالمصاهرة - الفصل الثالث ( المحرمات النسبية والسببية ) – كتاب النكاح.

 

ولكن نقول:- إنَّ ما أفاده شيء صحيح إلا أنه تطويل لا داعي إليه، بل حتى لو قطعنا النظر عن صيحة زرارة لكن مع ذلك يمكن الحكم بصحة العقد بنفس الروايات المتقدمة التي اشترطت إذن العمة والخالة في صحة العقد فإنها مطلقة ولم تقيد الإذن بما إذا كان سابقاً على العقد بل تشمل اجازتهما المتأخرة عنه أيضاً، فلاحظ قوله عليه السلام:- ( لا تزوَّج ابنت الأخ ولا الأخت على العمة ولا على الخالة إلا بإذنهما )، والاجازة المتأخرة عن العقد هي إذنٌ أيضاً فيشملها اطلاق هذه الرواية لأنها لم تشترط بالإذن المتقدم فيكفي اطلاقها لاثبات كفاية الإذن المتأخر في صحة العقد من دون حاجةٍ إلى ما ذكره السيد الماتن.

مضافاً إلى أنَّ المسألة هي مسألة احترام للعمة والخالة، وحيثية الاحترام كما تتحقق بأخذ إذنهما قبل العقد كذلك تتحقق بإجازتهما بعده، فإنَّ الإذن المطلوب هو إما المقارن للعقد أو المتأخر عنه وكلاهما يتحقق فيه الاحترام لهما، فإذا تحقق الاحترام كفانا التمسك بالاطلاق حينئذٍ لاثبات الصحة.

إن قلت: - إنَّ كلمة ( الإذن ) لا تصدق إلا إذا كان الإذن سابقاً على العقد، وأما إذا حصل بعده فلا يعد إذناً وإنما هو امضاءٌ ورضا؟

قلت: - إنَّ الامضاء والرضا المتأخر عن العقد يصدق عليه عرفاً أنه إذن، فإنًّ الإذن يصدق عرفاً سواء صرحت به العمة والخالة قبل العقد أو بعده ولا توقف في ذلك بل إطلاق الروايات يشمل حتى الرضا المتأخر عن العقد فنتمسك بإطلاق الروايات لاثبات الصحة من دون حاجة إلى التمسك بصحيحة زرارة.

إن قلت: - إنَّ السيد الماتن لا يخفى عليه ذلك، فعدم ذكره له يعني أنه لا يرى كون الرضا المتأخر هو إذنٌ ولذلك تمسك بصحيحة زرارة؟

قلت: - لو كان السيد الماتن ملتفتاً إلى ذلك لأشار إليه ثم ناقشه إذا لم يقبل به.

وأما الحكم الرابع: - وهو أنَّ الأحوط تجديد العقد.

يعني رغم صدور الاجازة من العمة أو الخالة لكن مع ذلك الاحوط تجديد العقد، والوجه في هذا الاحتياط هو احتمال اعتبار الإذن المقارن للعقد دون المتأخر، فالاحتياط الاستحبابي هنا يكون شيئاً وجيهاً.

وهناك فرع لم يتعرض إليه السيد الماتن في هذه المسألة وكان المناسب الإشارة إليه: - وهو أنه هل يكفي الرضا الباطني للعمة أو الخالة في صحة عقد بنت اخيها أو بنت اختها - كما لو تزوج ببنت اخيها والعمة سمعت بذلك فتسّمت وكان تبسمها يُشعِر برضاها الباطني كما أنها لم تبدِ رفضاً - أو لا يكفي ذلك؟

والجواب: - تعرض صاحب العروة(قده) إلى هذا الفرع وقال إنَّ فيه وجهين ولكنه لم يرجح أحدهما.

والمناسب كفاية الرضا الباطني أيضاً، فإن الإذن إنما هو معتبر لا بما هو هو وإنما من جهة احترام العمة والخالة، فإذا ابرز رضاها بمبرزٍ غير لفظي - كالتبسّم وعدم الاعتراض مثلاً - فليس من البعيد كفايته.

 

مسألة ( 1251 ):- من زنا بخالته في قبلها أو دبرها حرمت عليه بناتها أبداً إذا كان الزنا سابقاً على العقد، ويلحق بالزنا بالخالة الزنا بالعمة على الاحوط وجوباً. والأحوط استحباباً أن لا يتزوج الزاني بنت المزني بها مطلقاً. وفي إلحاق الوطئ بالشبهة بالزنا إشكال، وكذلك إلحاق الزنا بعد العقد وقبل الدخول بالزنا قبل العقد قولان، والالحاق احوط وأولى، والاظهر عدم الالحاق.

..........................................................................................................

تشتمل المسألة على عدَّة احكام: -

الحكم الأول: - إنَّ الزنا بالخالة موجب لحرمة بناتها وإن نزلن.

وقال صاحب الجواهر(قده):- ( نقل عن المرتضى والتذكرة الاجماع عليه )،[1] وقال صاحب الحدائق(قده) :- ( قد اتفق الاصحاب رضوان الله عليهم على أن ول زنا بالعمة والخالة حرمت عليه بناتهما )[2] .

ومستند هذا الحكم ورايتين - أو واحدة -: -

الرواية الأولى: - معتبرة محمد بن مسلم، وهي ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال: - ( سأله رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا جالس عن رجل نال من خالته في شبابه ثم ارتدع يتزوج ابنتها؟ قال:- لا، قلت:- إنه لم يكن افضى إليها إنما كان شيء دون ذلك؟ فقال: - لا يصدّق ولا كرامة )[3] .

الرواية الثانية: - ما رواه محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن الطاطري عن محمد بن أبي حمزة ومحمد بن زياد عن أبي أيوب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: - ( سأل محمد بن مسلم وأنا جالس عن رجل نال من خالته وهو شاب ثم ارتدع أيتزوج بانتها؟ قال:- لا، قال:- إنه لم يكن أفضى إليها إنما كان شيء دون ذلك؟ قال:- كذب )[4] .

وهي مناقشة من حيث سند الشيخ إلى الطاطري، والقريب أنها رواية واحدة وليس روايتين إذ يبعد أن محمد بن مسلم يسأل الامام عليه السلام مرتين عن مسألة واحدة ولكن هذا لا يؤثر.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo