< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الفقه

45/08/07

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - الحكم الثاني ( لا فرق في حرمة بنت الخالة بين أن يكون الزنا بالخالة من قبلها أو دبرها )، الحكم الثالث ( الأحوط وجوباً إلحاق الزناب العمة بالزنا بالخالة )، الحكم الرابع ( الاحوظ استحباباً عدم الزواج ببنت المزني بها مطلقاً ) - مسألة ( 1251 ) حكم الزواج ببنت العمة والخالة المزني بهما قبل العقد أو بعده وما يلحق بهما- الحرمة بالمصاهرة - الفصل الثالث ( المحرمات النسبية والسببية ) – كتاب النكاح.

 

الحكم الثاني: - لا فرق في تحريم بنت الخالة بين أن يكون الزنا بالخالة من القبل أو الدبر فبنتها تحرم عليه على كلا التقديرين.

والوجه في ذلك هو اطلاق الرواية فإنها قالت: - ( رجل نال من خالته في شبابه )، وكلمة ( نال ) صالحة للانطباق على الزنا بالخالة في القبل أو في الدبر، فبمقتضى الاطلاق جواب الامام عليه السلام وعدم استفصاله يكون الحكم عاماً ولا خلاف في ذلك.

الحكم الثالث: - الاحوط وجوباً إلحاق الزنا بالعمة بالزنا بالخالة.

وقد تمسك لهذا الحكم بثلاثة وجوه: -

الوجه الأول: - دعوى عدم الفصل، فإنَّ الفقهاء لم يفصّلوا بين الزنا بالخالة وبين الزنا بالعمة وهذا يعني أن حكمهما واحد من هذه الناحية، وحيث إنَّ الزنا بالخالة يوجب حرمة ابنتها فكذلك الحال في العمة.

الوجه الثاني: - دعوى الاجماع على عدم التفصيل بينهما.

الوجه الثالث: - ما ذكره ابن ادريس على نقل عنه صاحب الوسائل، قال: - ( وقال ابن ادريس:- وقد روي أن من فجر بعمته أو خالته لم تحل لهما ابنتاهما أبداً. أورد ذلك شيخنا أبو جعفر في نهايته وشيخنا المفيد في مقنعته والسيد المرتضى في انتصاره )[1] .

وبعد بيان هذه المدارك الثلاثة للحكم تكون القضية مرهونة باطمئنان الفقيه، فمن حصل له الاطمئنان فسوف يعمم الحكم إلى بنت العمة وإلا فلا، ولكن ينبغي التفات إلى أنَّ هذا المقدار لا يصلح للفتوى وإنما يصلح للاحتياط فإنَّ الأحوط هو ذلك.

الحكم الرابع: - الأحوط استحباباً عدم زواج الزاني ببنت المزني بها مطلقاً.

بعد الاتفاق على عدم جواز زواج الزاني ببنت خالته التي زنا بأمها للإجماع وغيره وقع الكلام في موردين: -

المورد الأول: - هل حكم الزواج ببنت العمة التي زنا بأمها هو نفس حكم الزواج ببنت الخالة التي زنا بأمها أو لا؟، وهذا قد تقدم الحديث عنه قبل قليل.

المورد الثاني: - هل يجوز الزواج ببنت الأجنبية - غير الخالة والعمة - المزني بها من قبل الزاني أو لا يجوز ذلك؟

وسبب ذكر الفقهاء لهذا الفرع هو ورودت روايات متعددة معتبرة السند في تحريم بنت المزني بها رغم كون المزني بها ليست عمة ولا خالة وإنما هي امرأة أجنبية، كما توجد روايات أخرى تدل على عدم الحرمة، ومن هنا وقع الكلام في أنَّ الزنا بالأجنبية هل يوجب حرمة ابنتها على الزاني بالأم أو لا يوجب الحرمة؟، وهنا احتاط السيد الماتن(قده) في لك.

وأما الروايات: - فهي على طافتين طائفة مانعة وأخرى مجوّزة: -

أما الطائفة المانعة: - فنذكر منها أربع روايات: -

الرواية الأولى: - ما وراه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلاء بن زرين عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام: - ( أنه سئل عن الرجل يفجر بالمرأة أيتزوج بانتها؟ قال:- لا )[2] .

وسندها معتبر، فإنَّ جميع رجال السند ثقات، وأما علي بن الحكم فقد تقدم في مسألة ( 1244 ) أنَّ الشيخ قال عنه:- ( علي بن الحكم الكوفي ثقة جليل القدر له كتاب )، ولا يبعد أنَّ علي بن الحكم هذا متحد مع علي بن محمد الانباري كما أنه متحد أيضاً مع علي بن الحكم بن الزبير وعليه فسوف يكون ثقة، كما ورواها صاحب الوسائل أيضاً في بابِ آخر من وسائله مع زيادة[3] .

ودلالتها على المطلوب تامة، فإنَّ الامام عليه السلام حينما سئل ( عن الرجل يفجر بالمرأة أيتزوج بانتها؟ قال:- لا )، والمرأة هنا مطلقة، فهي ليست عمة ولا خالة وإنما تشمل حتى الأجنبية.

الرواية الثانية: - ما وراه الشيخ الكليني عن أبي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعاً عن صفوان بن يحيى عن موسى بن القاسم قال: - ( سألت أبا عبد الله عيله السلام عن رجل باشر امرأة وقبَّل غير أنه لم يُفضِ إليها ثم تزوج بابنتها؟ فقال: - إن لم يكن أفضى إلى الأم فلا بأس وإن كان افضى إليها فلا يتزوج ابنتها )[4] .

الرواية الثالثة: - معتبرة محمد بن مسلم، وهي ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: - ( سألته عن رجل فجر بامرأة أيتزوج أمها من الرضاعة أو ابنتها ؟ قال:- لا )[5] .

إن قلت: - إنَّ المقصود من تعبير ( ابتنها ) هنا هو ابنتها من الرضاعة بقرينة قوله ( فجر بأمها من الرضاعة ) فيكون قوله ( أو ابنتها ) يعني ( أو ابنتها من الرضاعة ) وهذا ليس محل كلامنا وإنما محل كلامنا هو في حكم البنت النسبية للمزني بها؟

قلنا: - إذا حرمت البنت الرضاعية للمزني بها على الزاني بأمها الرضاعية فبالأولى حرمتها عليه لو كانت ابنتها النسبية.

الرواية الرابعة: - ما وراه أبو علي الاشعري عن محمد[6] عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله علية السلام: - (في رجلٍ بينه وبين امرأة فجور هل يتزوج بابنتها؟ قال :- إذا كان بينه وبين أمها قبلة أو شبهها فليتزوج ابنتها إن شاء)[7] .

إن قلت: - إنَّ هذه الرواية لا تنفعنا في المقام لأنها واردة التقبيل وشبهه ونحن كلامنا في الزنا وأنه هل تحرم بنت المزني بها على الزاني أو لا؟

قلت: - توجد تكملة لمتن هذه الرواية يشمل مقامنا، فلو رجعنا إلى مصدرها - وهو الكافي - وجدناه هكذا: - ( إن كان من قبلة أو شبهها فليتزوج ابنتها، وإن كان جماعاً فلا يتزوج ابنتها وليتزوجها هي إن شاء )، وعلى هذا تكون ورادة في المقام.


[6] محمد هو محمد بن عبد الجبار الثقة.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo