< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الفقه

45/08/13

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - مسألة( 1252 ) لا يلحق بالزنا التقبيل والمس وما شاكلهما في الحكم، مسألة (1253 ) الزنا ووطئ الشبهة لأم الزوجة الطارئان على العقد والدخول لا يحرمان البنت - الحرمة

 

مسألة ( 1252 ):- لا يلحق بالزنا التقبيل والمس والنظر بشهوة ونحوها فلو قبّل خالته أو عمّته أو امرأة أخرى ولمسها أو نظر إليها بشهوة لم تحرم عليه بنتها.

..........................................................................................................

تقدم أن من زنا بخالته حرمت عليه بنتها وقد دلت على ذلك مجموعة من الروايات، وأما هذه المسألة فتتعرض إلى حكم من لم يزن بخالته - أو المرأة الأجنبية بناء على شمول الحكم لها - وإنما قبلها أو لمسها بشهوة أو أما شاكل ذلك من الأفعال التي هي دون الزنا فالمناسب هنا عدم حرمة بنتها عليه لإنَّ دليل حرمة البنت قد ورد في حالة الزنا بالخالة والتعميم لغير الزنا بها كالتقبيل ونحوه لا مثبت لكونه موجباً لحرمة بنتها فنرجع إلى عموم ﴿ وأحل لكم ما وراء ذلكم ﴾ فنتمسك به لاثبات جواز الزواج ببنتها.

ولكن توجد في المقام طائفتان من الروايات، الأولى تدل على أن تقبيل الخالة وما شاكله يوجب حرمة ابنتها والثانية تدل على عدم الحرمة فيحصل المعارضة بينهما وينبغي حل هذه المشكلة.

أما الطائفة الأولى التي دلت على الحرمة: - فتشتمل على روايتين: -

الرواية الأولى: - معتبرة محمد بن مسلم، وهي ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن احدهما عليه السلام قال: - ( سألته عن رجل تزوج امرأة فنظر إلى بعض جسدها أيتزوج ابنتها؟ قال:- لا، إذا رأى منها ما يحرم على غيره فليس له أن يتزوج ابنتها )[1] .

وهي وإن كانت مطلقة من حيث كون النظر إلى التي تزوج بها ونظر إلى جسدها كان بشهوة أو لم يكن بشهوة ولكن حيث لا يحتمل أنَّ النظر بشهوة يوجب الحرمة فحينئذٍ نقيدها بحالة ما إذا كان النظر عن شهوة - وإن كان حلالاً لأنه تزوجها - فهنا تحرم بنتها عليه مادام قد نظر إلى الأم نظراً لا يحل له بغير الزواج.

الرواية الثانية: - محمد بن يحيى عن احمد عن ابن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع قال: - (سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فمكث أياماً معها لا يستطيعها غير أنه قد رأى منها ما يحرم على غيره ثم يطلقها أيصلح له أن يتزوج ابنتها؟ قال: - أيصلح له وقد رأى من أمها ما رأى؟! )[2] .

وتوجد مشكلة في سندها فإنَّ من يراجع ترجمة خالد بن جرير يمكن أن يحكم بوثاقته إلا إنَّ الحكم بوثاقة أبي الربيع محل اشكال.

وأما الطائفة الثانية التي دلت على الحرمة: - فنذكر رواية واحدة، وهي معتبرة عيص بن القاسم، وهي ما رواه الشيخ بإسناده عن احمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي نجران عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم قال: - ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باشر امرأته وقبّل غير أنه لم يُفضِ إليها ثم تزوج ابنتها؟ قال:- إن لم يكن أفضى إلى الأم فلا بأس وإن كان أفضى فلا يتزوج )[3] . وسندها معتبر، وربما توجد روايات اخرى في هذا المجال.

وهذه الرواية دلت على أنَّ حرمة بنت الزوجة تدور مدار الدخول بأمها وأما إذا لم يدخل بأمها وإنما صدرت منه أمور أخرى دون الدخول كالتقبيل والمس بشهوة فهي لا توجب حرمة النبت عليه.

وعليه فسوف فتحصل معارضة بين الطائفتين فتتساقطان ويرجع بعد التساقط إلى عموم ﴿ وأحل لكم ما دون ذلكم ﴾، والرجوع إلى هذا العموم إما أن يكون من باب كونه مرجحاً لأحد الطائفتين فتتقدم الطائفة الثانية - التي دلت على عدم حرمة البنت بمجرد فعل أمور دون الجماع مع أمها - على الأولى لأنها موافقة لهذا العموم الكتابي، أو يكون هذه العموم الكتابي مرجعاً بعد التعارض والتساقط، وعلى كلا التقديرين مجرد حصول مع الأم كالتقبيل وما شاكله دون الجماع لا توجب تحريم بنتها عليه.

 

مسألة ( 1253 ) الزنا والوطئ بالشبهة الطارئان على العقد والدخول لا يوجبان التحريم، فلو تزوج بنت خالته ودخل بها ثم زنا بخالته أو وطأها شبهة لم تحرم عليه بنتها.

..........................................................................................................

قد تقدم بحث هذه المسألة في الحكم السادس من المسألة ( 1251 ) ولا نكرر، ولكن مضمونها هو أنه لو تزوج شخصاً بنت خالته ودخل بها ثم زنا بأمها وقد قلنا فيما سبق إنَّ الزنا بالخالة إنما يحرّم بنتها عليه فيما إذا فرض وقوعه قبل العقد على البنت، وأما إذا وقع بعد العقد على النبت والدخول بها فلا تحرم عليه البنت حينئذٍ.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo