< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الفقه

45/08/17

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - مسألة ( 1257 ) – ما يحرم بالمصاهرة - كتاب النكاح

ويمكن أن نقول إنَّ الروايات الواردة في المقام هي على طوائف ثلاث: -

الطائفة الأولى: - ما دل على أنَّ الزواج - العقد - من ذات البعل يوجب الحرمة المؤبدة سواء فرض الدخول أو عدمه وسواء فرض العلم بأنها ذات بعل أو لا.

الطائفة الثانية: - ما دل على ثبوت الحرمة المؤبدة في فرض الدخول مع الاطلاق من ناحية العلم وعدمه، فإنَّ العلم وعدمه لا يؤثر وإنما المؤثر في الحرمة الأبدية هو حصول الدخول سواء حصل له العلم بأنها ذات بعل أو لم يحصل.

الطائفة الثالثة: - ما دل على جواز رجوع الثاني إليها وتزوَّجها إذا انقضت عدتها كسائر النساء.

أما الطائفة الأولى: - فهي معتبرة أديم بن الحر، وهي ما رواه محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن عبد الله بن بكير عن أديم بن الحر قال: - ( قال عبد الله عليه السلام:- التي تتزوج ولها زوج يفرّق بينهما ثم لا يتعاودان أبداً )[1] .

وسندها يمكن اعتباره، فإنَّ الحسن بن علي لا يبعد أن يكون هو الحسن بن علي بن فضال لأنه قيل إنَّ الحسن بن علي بن فضال يروي عن ابن بكير، وأما بقية السند - حتى أديم بن الحر - فمعتبرون.

وهي قد دلت على أنَّ من تزوج بذات البعل فذلك يوجب حرمتها المؤبدة عليه، وهي مطلقة من ناحيتين من ناحية دخول الزوج الثاني بها أو لم يدخل ومن ناحية أنه سواء كان عالماً بكونها ذات بعل أو لم يكن يعلم فإنها على كلا التقديرين تحرم عليه مؤبداً.

وأما الطائفة الثانية: - فلعلها تشتمل على أربع روايات: -

الرواية الأولى: - ما رواه محمد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير عن ابن بكير عن زرارة والسند معتبر عن أبي جعفر عليه السلام: - ( في امرأة فقد زوجها أو نعي إليها فتزوجت ثم قدم زوجها بعد ذلك فطلقها، قال:- تعتد منهما جميعاً ثلاثة اشهر عدّة واحدة وليس للآخر أن يتزوجها أبداً )[2] .

ودلالتها على الحرمة المؤبدة على الزوج الثاني واضحة، وهي واردة في فرض الدخول ومطلقة من حيث العلم بأنها ذات بعل أو لا، فهي مطلقة من الحيث الثاني وأما الحيث الأول - وهو فرض الدخول - فرغم إنها لم تصرح به إلا أنه يمكن استفادة ذلك منها فإنها قالت ( تعتد منهما جميعاً ) فإنه إذا لم يكن الثاني قد دخل بها فلا عدَّة لها، فالأمر بالعدة قرينة على أنها ورادة في فرض الدخول.

الرواية الثانية: - ما رواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: - ( إذا نعي الرجل إلى أهله أو اخبروها أنه قد طلقها فاعتدت ثم تزوجت فجاء زوجها الأول فإنَّ الأول أحق بها من هذا الأخير دخل بها الأول أو لم يدخل بها وليس للآخر أن يتزوجها أبداً ولها المهر بما استحل من فرجها )[3] .

والظاهر أن سندها معتبر إلا موسى بن بكر فإن فيه كلاماً فمن وثقة صارت معتبرة وإلا فلا.

وأما دلالتها على ثبوت الحرمة المؤبدة بين المرأة ذات البعل وبين الزوج الثاني واضحة، وهي وارد في فرض الدخول أيضا لأنه عليه السلام قال: - ( لها المهر بما استحل من فرجها ) ومعنى ذلك أنه قد فرض الدخول وأما العلم وعدمه فمسكوت عنه وهي مطلقة من هذه الناحية.

الرواية الثالثة: - ما رواه عبد الله بن جعفر في قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام: - ( في المرأة بلغها أن زوجها توفي فاعتدت وتزوجت ثم بلغها بعد أن زوجها حي هل تحل للآخر؟ قال:- لا )[4] . وهي قد دلت على الحرمة المؤبدة إلا أننا نذكرها بنحو المؤيد.

الرواية الرابعة: - ما واه محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد رفعه: - ( إنَّ الرجل إذا تزوج امرأة وعلم أن لها زوجاً فرّق بينهما ولم تحل له أبداً )[5] .

ودلالتها على الحرمة المؤبدة بينها وبين الثاني واضحة إلا أننا نذكرها بنحو المؤيد لأنها مرفوعة فتكون بحكم المرسلة.

ولعله توجد روايات أخرى.

وأما الطائفة الثالثة: - معتبرة عبد الرحمن بن الحجاج، وهي ما رواه محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن ابن عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: - ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة ولها زوج وهو لا يعلم فطلقها الأول أو مات عنها ثم علم الأخير أيراجعها؟ قال:- لا حتى تنقضي عدّتها )[6] ، فإنها دلت على أنها لا تحرم على الثاني الذي دخل بها ولكن لا يرجع إليها حتى تنقضي عدتها من الأول.

هذه ثلاث طوائف متعارضة من الروايات فما هو الموقف؟ ]]


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo