< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الفقه

45/08/20

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - مسألة ( 1257 ) – ما يحرم بالمصاهرة - كتاب النكاح

والجواب:- إنَّ المعارضة الواقعة بين طوائف هذه الروايات هي ثابتة بين الطائفة الثانية والثالثة، فإن الطائفة الثانية دلت على الحرمة المؤبدة بينما الطائفة الثالثة دلت على عدم الحرمة حيث قالت يتزوجها بعد انقضاء عدتها، وفي مثل هذه الحالة سوف تتعارضان وتتساقطان ومادة التساقط هي في فرض الدخول وعدم العلم، فالطائفة الأولى- أي روايتي زرارة - واردة في الدخول وهي أعم من ناحية العلم وعدمه وقد دلت على الحرمة المؤبدة فتتعارض مع الطائفة الثالثة - رواية عبد الرحمن بن الحجاج - وبعد التعارض والتساقط في مادة المعارضة - وهي الدخول مع عدم العلم - يكون المرجع هو الطائفة الاولى فإنها لا تدخل في المعارضة لأنها هي أوسع وأعم منهما فإنها قالت ( التي تتزوج ولها زوج يفرق بينهما ثم لا يتعاودان ) فهي مطلقة من كلتا الناحيتين - من ناحية الدخول ومن ناحية العلم وعدمه - فتكون هي المرجع وتصير النتيجة هي ثبوت الحرمة المؤبدة، ولولا وجود الطائفة الأولى لكان المناسب القول بعدم الحرمة المؤبدة؛ إذ بعد تعارض الطائفتين السابقتين يكون المرجع هو عموم ﴿ وأحل لكم ما وراء ذلكم ﴾ ولكن لأجل وجود الطائفة الأولى التي هي أعم من الطائفتين الأخريين معاً سوف تكون هي المرجع وسوف تصير النتيجة هي الحرمة المؤبدة.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo