< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الفقه

45/08/22

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - الحكم الخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر - مسألة ( 1257 ) – ما يحرم بالمصاهرة - كتاب النكاح.

 

الحكم الخامس: - الولد له وعليه مهر المثل مع جهلها، والأحوط أن تتم عدَّة الأول والاظهر التداخل.

ذكر السيد الماتن هنا فرعين: -

الأول: - إنَّ السيد الماتن حكم بأن الولد له، ووجه هذا الحكم هو مقتضى القاعدة، لأنَّ المفروض أنه وطأها شبهةً لأن كلامنا هو فيمن تزوج بذات البعل أو المعتدة وكان جاهلاً بالحكم أو بالموضوع فيكون وطؤه لها شبهة فيلحق الولد به لأنه متولد من خلال وليس زنا وهذا واضح.

الثاني: - إنَّ الاحتياط يقتضي أن تتم المرأة عدتها من الزواج الأول ثم تعتد عدة ثانية من الزواج الثاني فتأتي بعدتين كاملتين وهذا لا اشكال في أنه احوط لأنه به يحصل المقصود بنحو القدر المتيقن، فلو أتت بهذه الطريقة فقد أتت بالعدة الواجبة عليها جزماً، وأما إذا لم ترد الاحتياط كفاها التداخل في المقدار المشترك بين العدتين والوجه في ذلك هو تحقق الهدف المطلوب من العدة فإنه بهذه الطريقة سوف تحصل العدة من الأول كما تحصل العدة من الثاني أيضاً فتكون مجزية وإن كانت الطريقة الأولى أحوط.

الحكم السادس: - لو عقد عليها عالماً بالحكم والموضوع حرمت عليه مؤبداً بالعقد.

وقد صرّح بهذا الحكم في ذيل معتبرة عبد الرحمن بن الحجاج المتقدمة حيث جاء فيها: - ( فقلت:- فإن كان احدهما متعمداً والآخر يجهل؟ فقال: - الذي تعمد لا يحل له أن يرجع إلى صاحبه ) فهي واضحة في المطلوب.

الحكم السابع: - إذا كانت المعتدة التي عقد عليها عالمة بالحكم والموضوع - أي أنها عالمة بأنها معتدة وعالمة أيضاً بأن الزواج في العدة محرم - حرمت عليه مؤبداً لأنَّ هذا الحكم ثابت في حق العالم والمفروض أنها عالمة فتكون مشمولة للرواية المحرّمة.

الحكم الثامن: - لا أثر لعلم ذات البعل في الحكم.

قلنا فيما سبق إنَّ الزواج بذات البعل يوجب الحرمة المؤبدة لمعتبرة أديم بن الحر الدالة عليه، والكلام هنا هل علم ذات البعل وعدم علمها له مدخلية في ثبوت الحرمة المؤبدة أو لا مدخلية له في ذلك، فإنها لو كانت عالمة بالحكم وبالموضوع فسوف تثبت الحرمة المؤبدة بلا إشكال ولكن إذا فرض أنها لم تكن عالمة بالحكم أو بالموضوع فهل تثبت الحرمة المؤبدة في حقها أيضاً أو لا؟ إنه لا فرق في ثبوت الحرمة المؤبدة بينها وبين من غفلت عن عدتها من زوجها الأول فتزوجت الثاني في العدة سواء علمت بالحكم والموضوع أو لم تعلم بهما لأنَّ معتبرة أديم بن الحر مطلقة من هذه الناحية ولم تأخذ قيد العلم بأنها ذات بعل أو معتدة فإنها قالت: - ( قال أبو عبد الله عليه السلام:- التي تتزوج ولها زوج فرّق بينهما ثم لا يتعاودان ابداً ) وحينئذٍ يثبت الحكم في حالتي العلم الجهل معاً.

الحكم التاسع: - لا فرق في العدة التي يحرم فيها العقد بين افرادها.

والمقصود من ذلك أنَّ العدة قد تكون عدة وفاة وقد تكون عدة طلاق وقد تكون غير ذلك، فالزواج في العدة يوجب الحرمة المؤبدة من دون فرقٍ بين انحاء العدة، والوجه في ذلك اطلاق الدليل فإنه دل على أنَّ من تتزوج في عدتها تحرم مؤبداً ولم يقيد بكونها عدة طلاق أو عدة وفاة أو غير ذلك، ومن الأدلة على هذا الحكم ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد وعن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد جميعاً عن احمد بن محمد بن أبي نصر عن المثنى عن زرارة وداود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث أنه قال:- ( والذي يتزوج المرأة في عدتها هو لا يعلم لا تحل له أبداً )[1] فهي لم تقيد العدة بكونها بعد وفاة أو طلاق فنتمسك بإطلاق كلمة العدة وبذلك يثبت أنَّ الزواج في العدة يوجب الحرمة المؤبدة في أي نحوٍ كان من أنحاء العدة.

الحكم العاشر: - لا فرق في المعتدة بين الحرة والأمة.

والوجه في ذلك إنَّ الروايات الواردة في المعتدة وأن الزواج بها لو وقع في العدة فسوف تحرم على من تزوج بها مؤبداً لم تأخذ عنوان الحرة وإنما أخذت عنوان المرأة وهو يشمل الحرة والأمة معاً فنتمسك بإطلاق كلمة ( المرأة ) لاثبات العموم، نعم ورد عنوان الأمة في رواية واحدة وهي معتبرة إسحاق بن عمّار، وهي ما رواه أبو علي الأشعري عن ابن عبد الجبار عن صفوان عن اسحاق بن عمار قال:- (سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الأمة يموت سيدها، قال:- تعتد عدة المتوفى عنها زوجها، قلت:- فإن رجلاً تزوجها قبل أن تنقضي عدتها؟ قال فقال:- يفارقها ثم يتزوجها نكاحاً جديداً بعد انقضاء عدتها. قلت: - فأين ما بلغنا عن أبيك في الرجل إذا تزوج المرأة في عدتها لم تحل له أبداً؟ فقال: - هذا جاهل)[2] ، فالعالم بالحرمة تثبت في حقه الحرمة الأبدية دون الجاهل وهذا قد تقدم في الحكم الثالث.

الحكم الحادي عشر: - لا فرق في تحقق الحرمة بين أن يكون الدخول في القبل أو الدبر.

والوجه في ذلك أنَّ الروايات لم تأخذ عنوان القبل بل أخذت عنوان الدخول وهو يصدق على الدخول في القبل وفي الدبر أيضاً.

وقد يقال:- قد ورد في رواية واحدة الدخول في القبل وبناء على هذا لابد وأن يكون الدخول الذي تثبت به الحرمة هو الدخول في القبل دون الدخول في الدبر، أي تصير هذه الرواية مقيدة لبقية الروايات، وهي معتبرة عبد الله بن سنان، وهي ما جاء في نوادر محمد بن عيسى عن النظر بن ويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عيله السلام:- ( في الرجل يتزوج المرأة المطلقة قبل أن تنقضي عدتها، قال:- يفرق بينهما ولا تحل له ابدًا ويكون لها صداقها بما استحل من فرجها أو نصفه إن لم يكن دخل بها )[3] ، بتقريب أنَّ عنوان الفرج يصدق على القبل فتكون هذه الرواية مقيدة بقيد الدخول في القبل.

قلنا: - لا يبعد أن يكون المقصود من الفرج ما يعم القبل والدبر فإنَّ كلمة الفرج تشمل الاثنين معاً وهذا شيءٌ قريب، وعليه فسوف تبقى الروايات السابقة التي عبرت بالدخول الشامل للقبل والدبر على اطلاقها ومن دون معارض فنتمسك بها بعد وجاهة احتمال كون المقصود من الفرج ما يعم القبل والدبر معاً.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo