< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الفقه

45/08/23

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - الحكم الثاني - مسألة ( 1257 ) – ما يحرم بالمصاهرة - كتاب النكاح

الحكم الثاني عشر: - لا يلحق بالعدة مدة استبراء الأمة ولا بالعقد وطء الشبة ولا الوطء بالملك ولا بالتحليل.

يشتمل هذا الحكم على فرعين: -

الفرع الأول:- لا يلحق بالعدة مدة استبراء الأمة، والمقصود من ذلك أننا عرفنا أنَّ المرأة إذا كانت في العدة فلها خصوصية وهي أنها تحرم مؤبداً على من عقد عليها في اثناء عدتها سواء كانت عدة رجعية أو بائنة وذلك لأجل الروايات الخاصة، والذي يراد أن يقال في هذا الفرع هو أنَّ ما ذكرناه من الحرمة هو خاص بمن عقد عليها في فترة عدتها، وأما إذا عقد على الأمة في فترة استبرائها فلا تكون مشمولة بهذا الحكم لأنَّ الأمة إذا كانت قد حُللت لشخص وانتهت مدة التحليل سوف تُستبرأ لفترة معينة فإذا عقد عليها شخص في فترة الاستبراء سوف لا تحرم عليه مؤبداً كحرمتها عليه لو كان قد عقد عليها في العدة فإنَّ هذا المورد لا يلحق بالعقد عليها في العدة، والوجه في عدم الإلحاق هو عدم الدليل فإنَّ الحكم بالتحريم المؤبد ثابت لمن عقد عليها في العدة وأما العقد على الأمة في فترة استبرائها فهو موضوع آخر غير ذاك الموضوع ومع اختلاف الموضوع لا يجوز التعدي وهذا من الأمور الواضحة، وقد أشار السيد اليزدي(قده) إلى هذا الحكم بقوله:- ( ولا يلحق بالعدة أيام استبراء الأمة فلا يوجب التزويج فيها حرمةً ابدية ولو مع العلم والدخول بل لا يبعد جواز تزويجها فيها وإن حرم الوطئ قبل انقضائها فإن المحرم فيها هو الوطئ دون سائر الاستمتاعات[1] )[2] .

الفرع الثاني: - لا يلحق بالعقد وطء الشبهة ولا الوطء بالملك ولا بالتحليل.

وهذا الحكم يعم الحرة والأمة معاً، فلو لم يعقد هو ولا غيره على الأمة وإنما حصل وطء شبهة لها في فترة العدة كما لو جاء مولاها ولم يعلم أنها في فترة استبراء فوطأها فهنا لا يلحق هذا الوطء بالعقد في ثبوت التحريم فإنَّ العقد في فترة العدة يوجب الحرمة الأبدية وأما الوطئ شبهة في العدة من قبل مولاها أو من غيره لا يوجب الحرمة الأبدية، والوجه في ذلك واضح فإنَّ الدليل قد دل على أنَّ العقد في فترة العدة لا يجوز وهو يوجب الحرمة المؤبدة وأما الوطئ شبهة فلم يدل الدليل على كونه يوجب الحرمة المؤبدة.

كما لا يحلق بالعقد ما لو وطأها بالملك، كما إذا فرض أنه اشتراها وكانت معتدّة فهنا لا يجوز العقد عليها اثناء العدة ولكن لو وطأها باعتبار أنه مالك فهذا الوطء لا يجوز لأنها في العدة ولكنه لا يوجب الحرمة المؤبدة فإنَّ الدليل قد دل على أنَّ الذي يوجب الحرمة المؤبدة هو العقد في العدة دون وطء المالك اثناء العدة فإنه ليس بعقدٍ ولا دليل على أنه يوجب الحرمة المؤبدة.

كما أنه لا تحرم حرمة مؤبدةً بالتحليل، كما لو فرض أنَّ مولاها حللها لشخص وهي في عدة الغير فوطأها ذلك الشخص وهي في العدة فأيضاً هذا لا يوجب الحرمة المؤبدة وإن كان ما فعله حراماً فإنَّ الدليل قد دل على أنَّ الذي يوجب الحرمة المؤبدة هو العقد اثناء العدة وليس الوطء بالتحليل في اثناء العدة، وقد أشار السيد اليزدي(قده) إلى ذلك أيضاً بقوله:- ( وكذا لا يلحق بالتزويج[3] الوطئ بالملك أو التحليل فلو كانت مزوّجة فمات زوجها أو طلقها وإن كان لا يجوز لمالكها وطؤها ولا الاستمتاع بها في أيام عدتها ولا تحليلها للغير لكن لو وطأها أو حللها للغير لم تحرم ابداً عليه أو على ذلك الغير ولو مع العلم بالحكم والموضوع ).


[1] ولو كان يقول دون غير ذلك لأن نفس العقد ليس استمتاعاً فلو قال دون غير ذلك كان أحسن حتى يصير بشكل واضح أن العقد داخل ولكن مقصوده أن العقد عليها حال استبرائها جائز ولا محذور فيه.
[3] والمقصود من التزويج هنا هو العقد.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo