< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الفقه

45/08/24

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - الحكم الثالث عشر - مسألة ( 1257 ) – ما يحرم بالمصاهرة - كتاب النكاح

 

الحكم الثالث عشر: - المدار في التحريم المؤبد على علم الزوج ولا يضر علم وليه أو وكيله.

قلنا سابقاً إنَّ من تزوج امرأة في العدة حرمت عليه مؤبداً وقد دلت على ذلك الروايات، كما أنَّ من تزوج بذات البعل حرمت عليه مؤبداً، فعنواني ذات البعل وذات العدة يوجبان الحرمة المؤبدة، ونحن كلامنا في الزواج بالمرأة في عدتها ونريد أن نقول هنا يشترط في تحقق الحرمة المؤبدة في الزواج بذات العدة علم الزوج بأنَّ هذه المرأة في العدة وأما إذا لم يعلم بذلك فلا تحرم عليه مؤبداً، وهذا بخلافه في الزواج بذات البعل فإنها تحرم عليه مؤبداً علم بكونها ذات بعل أو لم يعلم، والسبب في هذا الفارق هو الروايات حيث دلت على الحرمة المؤبدة في المورد الثاني بلا فرق بين العلم وعدمه دون المورد الأول.

والسؤال: - لو وكل شخصاً في أن يزوجه من امرأة فزوجه من امرأة معتدة فهل المدار في التحريم المؤبد على علم الزوج أو يكفي علم الوكيل؟

الجواب: - يلزم علم الزوج نفسه ولا يكفي علم الوكيل وعلم الولي والمدرك هو الروايات حيث دلت على ذلك: -

من قبيل معتبرة أديم بن الحر المتقدمة الواردة بذات البعل: - ( قال أبو عبد الله عليه السلام:- التي تتزوج ولها زوج يفرق بينهما ثم لا يتعاودان أبداً )[1] ، فهي دلت على ثبوت الحرمة المؤبدة بغض النظر عن علم الزوج الثاني أو عدم علمه فإنَّ الامام عليه السلام لم يقل ( تحرم مؤبداً بشرط العلم ) بل مادامت هي ذات بعل فلو تزوج بها شخص حرمت عليه مؤبداً وإن كان لا علم له بذلك.

ومن قبيل الروايات الواردة في الزواج بذات العدة: - كمعتبرة زرارة بن أعين وداود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام: - ( الذي يتزوج المرأة في عدتها وهو يعلم لا تحل له أبداً )[2] .

وإذا رجعنا إلى الرواية التي قالت ( الذي يتزوج المرأة وهو يعلم أنها في العدة لا تحل له ) فسوف يأتي سؤال:- وهو أنه لو فرضنا أنَّ الزوج كان لا يعلم بأنها في العدة لكن الوكيل الذي كلفه بإجراء صيغة العقد أو الولي كان يعلم بذلك فهل يكون عقدهما صحيحاً أو لا وهل يثبت الحرمة المؤبدة أو لا؟

والجواب: - المناسب عدم ثبوت الحرمة المؤبدة، فإنه وإن كانت الرواية ساكتة من عدم كفاية علم الوكيل أو الولي إلا أننا يمكن أن نثبت ذلك بطريقين، الأول:- إن قلنا إنَّ الرواية لها مفهوم فإنها قالت ( وهو يعلم ) وبالمفهوم نفهم أنَّ علم غير الزوج لا يكفي وعليه فنتمسك بهذا المفهوم لإثبات أنَّ الحلية تكون باقية مادام لا هو يعلم، والثاني:- إذا قلنا بعدم ثبوت المفهوم فسوف نتمسك بتتيتأيت فكرة القصور في المقتضي، يعني أنَّ الرواية قاصرة عن اثبات التحريم المؤبد في صورة علم الولي أو الوكيل، ومع قصور المقتضي في اثبات التحريم نتمسك بالعمومات من قبيل ﴿ وأحل لكم ما وراء ذلكم ﴾ لإثبات الحلية.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo