< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الفقه

45/10/06

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - مسألة ( 1259 ) حكم الزواج بالمرأة التي توفى زوجها وهي لا تعلم بوفاته - ما يحرم بالمصاهرة - كتاب النكاح

مسألة ( 1259 ):- من لاط بغلام فأوقبه حرمت عليه أبداً على الاحوط ام الغلام وإن علت وأخته زبنته وإن سفلت، ولو سبق عقدهن لم يحرمن وإن كان الاحوط الاجتناب. وفي عموم الحكم للواطئ إذا كان صغيراً أو كان الموطوء كبيراً اشكال، والاظهر العدم. ولا تحرم على الواطئ بنت أخت الموطوء ولا بنت أخيه.

.........................................................................................................

تشتمل المسألة على أربعة أحكام:-

الحكم الاول:- من لاط بغلامٍ فأوقبه حرمت عليه على الاحوط أمه وأخته وبنته وأن سفلت.

الحكم الثاني:- إذا كان الوطء متأخراً عن العقد لم تحرم عليه هذه النساء الثلاثة.

الحكم الثالث:- إذا كان الواطئ صغيراً والموطوء كبيراً فالانسب عدم ثبوت الحرمة.

الحكم الرابع:- لا تحرم على الواطئ بنت أخت أو بيت أخ الموطوء.

أما بالنسبة إلى الحكم الأول:- فقد قال السيد الماتن في متن المسالة:- ( من لاط بغلام فاوقبه )، ومعنى لاط أي أنه عمِل عمَل قوم لوط، ومعنى تحقق الايقاب يعني تحقق الادخال، فلو فعل ذلك حرمت عليه هذه النساء الثلاثة، والدليل عليه هو الروايات، كما ادعى صاحب الجواهر(قده) الاجماع في المسألة حيث قال:- ( بلا خلاف أجده بل عن الانتصار والخلاف وغيرهما الاجماع عليه بل هو في أعلى درحات الاستفاضة والتواتر )[1] 4.

وأما الروايات فإذا رجعنا إليها وجدناها ست - أو سبع - روايات لكن الطابع العام على أسانيدها هو الضعف إلا واحدة منها إذ لعله يمكن تصحيحه، ومن هنا تعرف سبب احتياط الفقهاء في المسألة مثل السيد الخوئي(قده) حيث احتاط في هذا الحكم وقال:- ( من لاط بغلام فاوقبه حرمت عليه أبداً على الاحوط ) ولك لضعف سند أغلب الروايات إلا إذا اعتبرناها بشكلٍ وآخر، نعم إنَّ أصل اللواط هو محرم بلا اشكال وهو من بديهات دين الاسلام وإنما الكلام في حرمة هذه النساء بعد اللواط فإن حرمتهن مبنية على الاحتياط، أما الروايات التي استدل بها لاثبات حرمة هذه النساء فهي:-

الرواية الأولى:- ما رواه الشيخ باسناده عن علي بن الحسن بن فضّال عن محمد بن اسماعيل عن حمّاد بن عيسى عن ابراهيم بن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام :- ( في رجل لعب بغلامٍ هل تحل له أمه؟ قال:- إن كان ثقب فلا )[2] ، وهي تثبت حرمة الأم دون البنت والأخت.

وسندها محل تأمل من ناحية طريق الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضال وأما بقية السند فكلهم ثقات فإنَّ علي بن الحسن بن فضال فهو من بني فضال الفطحية وإلا أنه وثّق، ومحمد بن اسماعيل فهو إما ابن بزيع أو الزعفراني وكلاهما ثقة، وحمّاد بن عيسى ثقة ايضاً، وابراهيم بن عمر قد وثقه النجاشي وقال عنه:- ( إبراهيم بن عمر اليماني الصنعاني شيخ من اصحابنا ثقة ... له كتاب يرويه عنه حماد بن عيسى وغيره )، وحماد بن عيسى فهو غريق الجحفة الثقة[3] ، وأما طريق الشيخ الطوسي إلى علي بن الحسن بن فضّال فقد قال في فهرسته:- ( اخبرنا بجميع كتبه قراءة عليه أكثرها والباقي اجازة أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير سماعاً واجازة عن علي بن الحسن بن فضال )، والمشكلة في أحمد بن عبدون حيث لا يوجد في حقه توثيق صريح وكذلك الحال في علي بن محمد بن الزبير فإن أمكن توثقيهما صارت الرواية معتبرة وإلا فلا، أما احمد بن عبدون فنقول إنَّ كثرة ذهاب الشيخ الطوسي إليه والاستماع منه والقراءة عليه رغم كونه ليس بثقة شيء بعيد جداً وبذلك تثبت وثاقته، وهكذا الحال في علي بن محمد بن الزبير فإنه وإن كان لا يوجد في حقه توثيق إلا أنَّ ابن عبدون يكثر الرواية عنه وبما أنَّ الشيخ الطوسي يروي كثيراً عن هذا الطريق - أي عن ابن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير - فلابد وأنه يوثقهما معاً وإلا لم يكن يكثر الرواية عنهما بهذا الشكل،.

وبهذا اتضح أنَّ هذه الرواية محل تأمل من ناحية سندها ولذلك يحكم بالحرمة بنحو الاحتياط.


[3] وقد ورد في الحديث أنه ( دخل حماد على ابي الحسن الأول فقال جعلت فداك ادع اله لي أن يرزقني دار وزوجة وولدا وخادماً والحج في كل سنة، فقال عليه السلام اللهم صل على محمد وآل محمد ورزقه دارا وزوجة وولدا وخادماً والحج خمسين سنة قال عمار فلما اشترط خمسين سنة علمت أني لا أحج اكثر من خمسين سنة وحج تمام الخمسين ثم خرج بعد الخمسين حاجاً ولما صار في موضع الاحرام دخل يغتسل فجاء الوادي فحمله وغرق بالماء )، ولذلك عرف بغريق الجحفة.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo