< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الفقه

45/10/07

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - مسألة ( 1259 ) حكم الزواج بأم وبنت واخت الملوط فيه - ما يحرم بالمصاهرة - كتاب النكاح

الرواية الثانية: - ما رواه الحسين بن محمد عن المعلى بن محمد عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان قال: - ( قلت لأبي عبد الله عليه السلام:- رجل أتى غلاماً أتحل له اخته، قال فقال:- إذا كان ثقب فلا )[1] .

ودلالتها على المطلوب واضحة لكنها ضعيفة السند فقد رواها الكليني عن الحسين بن محمد والحسين بن محمد هو الاشعري الثقة، وأما الحسن بن علي فهو إما ابن فضال أو الوشّاء وكلاهما ثقة، وأما حماد بن عثمان فهو من أجلة اصحابنا، والمشكلة هي في المعلى بن محمد البصري فإنه لا توثيق في حقه إلا أنه ورد في أسانيد تفسير القمي فمن يبني على وثاقة كل من ورد في اسانيد تفسير القمي فسوف تثبت وثاقته وإلا فلا والقضية مبنائية، وحيث لا نبني على ذلك فتكون غير معتبرة.

الرواية الثالثة: - ما وراه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض اصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام: - ( في رجل يعبث بالغلام، قال:- إذا أوقب حرمت عليه ابته وأخته )[2] ، ودلالتها على تحريم بنت واخت المفعول به تامة إلا أنها ضعيفة السند بالإرسال.

الرواية الرابعة: - ما روي بالإسناد السابق عن أبي عبد الله عليه السلام: - ( في رجل يأتي اخا امرأته فقال إذا أوقبه فقد حرمت عليه المرأة )[3] ، وهي ضعيفة السند ايضاً، وعلى منوالها توجد ثلاث روايات الأخرى مذكورة في نفس الباب فيكون مجموعها سبع وإذا كانت واحدة منها معتبرة فهي خصوص الأولى ولأجل ذلك يصير الفقيه إلى الاحتياط دون الفتوى.

وهنا أمور: -

الأمر الأول: - ذكر السيد الماتن أنَّ الأقوى حرمة أم الغلام وإن علت وبنته وإن سفلت ولكن هذا ليس موجوداً في الروايات بل الموجود فيها هو حرمه أمه وبنته فقط فكيف عمّم الفقهاء الحكم إلى بنت البنت وأم الأم؟ وفي الجواب نقول:- إنَّ المدرك للتعميم هو أنه بما أنَّ أم الأم بالتالي هي أم وبنت البنت هي بالتالي بنت أيضاً فحينئذٍ سوف يشملها إطلاق الروايات التي حرمت الأم والبنت.

الأمر الثاني: - لماذا صار الفقهاء إلى الاحتياط دون الفتوى؟

والجواب: - المفروض أنَّ اسانيد الروايات الوارد في المقام فيها تأمل من ناحية السند فلأجل ذلك لا يمكن للفقيه الفتوى على طبقها والمنسب هو المصير إلى الاحتياط.

فإن قلت: - إنَّ هذا شيء مقبول ولكن وجود هذا العدد من الروايات والبالغ سبع روايات ألا يولد الوثوق والاطمئنان؟

قلنا: - إذا كان معقد الروايات واحداً - يعني كلها ورادة في الأم مثلاً أو كلها ورادة في البنت أو الأخت أو كلها واردة في الثلاثة - فهنا يوجد مجال لحصول الاطمئنان بالحكم ولكن هذا غير حاصل وعليه فلا يمكن الحكم بنحو الجزم فيتعين المصير إلى الاحتياط.

الأمر الثالث: - لو سبق العقد على الوطء لم تحرم هذه النساء الثلاثة على الفاعل وإنما يحرمن فيما إذا فرض حصول الوطء أولاً ثم أراد العقد عليهن، والوجه في ذلك هو أنَّ الروايات قد وردت في حالة محصول هذا الفعل القبيح أولاً ثم أراد الزواج منهن بعد ذلك وأما إذا كان متزوجاً من احداهن ثم حصل الفعل القبيح بعده فسوف تأتي قاعدة ( الحرام لا يحرّم الحلال ) فيحكم بعدم الحرمة، أو نقول لا يوجد دليل على التحريم فنستصحب الحلّية السابقة.

الأمر الرابع: - إذا كان الموطوء كبيراً والواطئ صغيراً فهنا استشكل السيد الماتن في عموم الحكم لهذه الحالة، ووجه الاشكال هو أنَّ ظاهر الروايات هو كون الفاعل كبيراً وليس صغيراً فإنَّ العادة هي أن يكون المفعول به صغيراً دون العكس، وعليه فسوف تكون الروايات منصرفة عن هذه الحالة ويكون المرجع هو البراءة.

الأمر الخامس: - ورد في عبارة المتن أنه ( لا تحرم على الواطئ بنت اخت الموطوء ولا بنت أخيه )، ومدرك هذا الحكم هو الروايات أيضاً حيث اشتملت على عناوين ثلاثة وهي الأخت والأم والبنت وأما بنت الأخ أو بنت الأخت فليستا داخلتين تحت هذه العناوين فيكون المرجع فيهما هو أصل الحلّية ولا محذور في ذلك.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo