< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الفقه

45/10/11

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - مسألة ( 1260 ) حكم الدخول بالصبية وافضاؤها وهي لم تبلغ تسع سنين - ما يحرم بالمصاهرة - كتاب النكاح

مسألة: - ( 1260 ):- لو دخل بصبية لم تبلغ تسعاً فأفضاها قيل حرمت عليه أبداً وهو ضعيف ولاسيما إذا اندمل الجرح. فتجري لها وعليها احكام الزوجة من النفقة وغيرها. بل تجب لها النفقة مادامت حية وإن نشزت أو طلقت بل وإن تزوجت بعد الطلاق على الاحوط، ولو افضاها بعد التسع لم تحرم عليه أيضاً ولا تجب لها الدية مطلقاً. وتجب إذا افضاها قبل التسع إذا كان قد طلقها وقيل مطلقاً لكنه ضعيف. والاحوط وجوب النفقة لها كما لو كان الافضاء قبل التس ولو افضى الأجنبية لم تحرم عليه أيضاً.

وقبل بيان هذه المسألة نلفت النظر إلى ثلاثة مطالب: -

المطلب الأول: - هذه المسألة ترتبط بقضية الافضاء والمقصود من الافضاء هو تصيير المسلكين مسلكاً واحداً، ولكن أي مسلكين هما؟ لعل المعروف أنهما مسلكي البول الحيض، ولكن هناك احتمال آخر أبرزه بعضٌ وهو أنهما مسلكي البول الغائط، وذكر في مجمع البحرين في مادة الافضاء أن المقصود هو الاحتمال الثاني.

المطلب الثاني: - الكلام في هذه المسألة تارةً يقع في الافضاء قبل البلوغ وأخرى بعده.

المطلب الثالث: - هذه المسألة من المسائل الدقيقة التي يعرف من خلالها قوة الطالب ومدى التفاته إلى المطالب.

وأما الأحكام التي تشتمل عليها المسألة فهي سبعة: -

الحكم الأول: - الافضاء قبل التسع يوجب الحرمة المؤبدة على الاحوط.

والحكم بالحرمة هو المشهور، بل نقل صاحب الجواهر(قده)[1] عن التنقيح وكنز الفوائد وغاية المراد وغيرهم دعوى الاجماع، ولكن إذا لم نعتمد على مثل هذه الاجماعات المدّعاة فلابد من وجود دليل آخر، والدليل هو ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن يعقوب بن يزيد عن بعض اصحابانا عن أبي عبد الله عليه السلام: - ( إذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل تسع سنين فرق بينهما ولم تحل له أبداً)[2] .

وهي ضعيفة سنداً ودلالةً: -

أما سنداً: - فهي ضعيفة بالإرسال، كما أن توثيق سهل بن زياد على المبنى، وأما العدة فيمكن اثبات اعتبارها بأن نقول إنَّ اجتماع ثلاثة من مشايخ الكليني المعروفين على الكذب أمر بعيد جداً فيحصل بذلك الاطمئنان، إلا أن يقال إن المناقشة في أسانيد الكافي حرفة العاجز فتكون معتبرة ولكن هذا الكلام لبس بثابت عندنا

وأما دلالةً: - فهي ليست واردة في محل كلامنا فإنَّ المذكور فيها هو الدخول قبل التسع سنين لا الافضاء ومحل كلامنا هو في الافضاء لا في الدخول قبل التسع وأنها تحرم أو لا والقول بحرمتها بالدخول لا يمكن الالتزام به حتى يمكن ثبوت الحرمة بالإفضاء بالأولوية، كما أنَّ هذه الأولوية ليست بثابتة أيضاً، نعم المناسب المصير إلى الاحتياط الوجوبي لأجل شبة الاجماع المدّعى كما صار إلى ذلك السيد الماتن.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo