< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الفقه

45/10/12

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - الحكم الثاني ( يجري على المفضاة حكم الزوجية في النفقة وغيرها ) - مسألة ( 1260 ) - ما يحرم بالمصاهرة - كتاب النكاح.

الحكم الثاني:- يجري على المفضاة أحكام الزوجية من النفقة وغيرها.

والوجه في ذلك أنه لو ثبتت الحرمة المؤبدة في حق المفضاة على زوجها فهذه الحرمة خاصة بالدخول فقط دون غيره من الاستمتاعات فإنَّ سائر الاستمتاعات ثابتة في حقة وجائزة له، فالافضاء لا يلازم الخروج عن الزوجية مادام المحرَّم هو الدخول فقط.

ثم لو تنزّلنا وافترضنا أنا نشك في بقاء الزوجية ولكن رغم ذلك تجري عليها أحكام الزوجية من النفقة وغيرها وذلك لاستصحاب بقاء الزوجية، يعني لو شككنا أنَّ الزوجية بَعدُ باقية أو أنها زالت فالافضاء فحينئذٍ نتسصحب بقاءها فتترتب على ذلك جيمع احكام الزوجية عدى الدخول.

نعم هذا الاستصحاب هو استصحاب حكمي فإنَّ الزوجية حكم شرعي غايته أنه حكم وضعي وإذا كان حكماً شرعياً فحينئذٍ لا يجري فيه الاستصاب بناءً على رأي الشيخ النراقي(قده) والسيد الخوئي(قده) لأجل المعارضة بين استصحاب بقاء المجعول واصالة عدم الدجعل الزائد، وأما بناءً على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية فسوف يجري هذا الاستصحاب ويثبت به بقاء الزوجية.

إن قلت:- إنَّ التحريم المؤبد في حق المفضاة ينافي بقاء الزوجية ونحن قد فرضنا ثبوت التحريم المؤبد ولازم ذلك عدم بقاء الزوجية ؟

قلت:- إنَّ غاية ما ثبت من التحريم هو التحريم بلحاظ الدخول وأما بقية الاستمتاعات فلا محذور فيها، وعلى هذا الأساس الزوجية لم تزُل بتمام معنى الكلمة.

ومع غض النظر عن كل ما ذكرنا تكفينا معتبرة حمران الدالة على جواز الاستمتاع بالزوجة المفضاة، وهي ما رواه محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن حمران عن أبي عبد الله علي السلام قال:- ( سئل عن رجل تزوج جارية بكراً لم تدرك فلما دخل بها افتضها فافضاها، فقال:- إن كان دخل بها حين دخل بها ولها تسع سنين فلا شيء عليه، وإن كان لم تبلغ تسع سنين أو كان لها أقل من ذلك بقليل حين افتضها فإنه قد أفسدها وعطّلها على الأزواج فعلى الامام أن يغرمه ديتها، وإن أمسكها ولم يطلقها حتى تموت فلا شيء عليه )[1] فإنها دلت على أنَّ الزوجية باقية بالافضاء فإنَّ الوارد في ذيلها هو قوله عليه السلام:- (وإن امسكلها ولم يطلقها حتى تموت فلا شيء عليه) وهذا يدل على أنَّ الزوجية بَعدُ باقية.

الحكم الثالث:- يجب الانفاق عليها وإن نشزت أو طلقت بل وإن تزوجت.

والدليل على هذا الحكم ما رواه الشيخ باسناده عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام:- (قال سألته عن رجل تزوج جارية فوقع بها فافضاها، قال:- عليه الاجراء عليها مادامت حية)[2] .

وسندها معتبر فإنَّ طريق الشيخ إلى ابن أبي عمير معتبر، وحماد من اجلة اصحابنا، والحلبي كذلك سواء كان هو الأب أو الابن فإنَّ الرواية الواردة في الحلبيين تقول:- ( الحلبيون بيتٌ معروفٌ في الكوفة كلهم ثقات )، وبذلك تكون الرواية معتبرة، وهي قد أثبتت لزوم النفقة عليه، وقد عمّم السيد الماتن هذا الحكم حتى لو نشزت أو تزوجت غيره ودليله هو التسمك باطلاق هذه المعتبرة فإنَّ الامام عليه السلام أطلق ولم يقيد بحالة من الحالات وإنما قال ( عليه الاجراء عليها مادامت حية ) فيثبت بذلك وجوب الانفاق عليها في جميع الحالات، إلا أنَّ تعممه لهذا الحكم لم يكن بنحو الفتوى وإنما كان بنحو الاحتياط، ولكن هذا الاحتياط لا معنى له بعد وجود الاطلاق، نعم لو لم يكن هناك اطلاق في الرواية وشككنا أنَّ النفقة ثابتة دائماً أو في بعض الأحوال لكان الاحتياط في محله ولكن بعد وجود الاطلاق فحينئذٍ لا يعود هناك مجال للاحتياط بل المناسب هو الحكم بنحو الفتوى.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo