< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الفقه

45/10/21

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: مسألة ( 1267 ) حكم رجوع الزوج إذا طلق زوجته الحرة ثلاث طلقات أو الأمة طلقتين- ما يحرم بالمصاهرة - كتاب النكاح.

الحكم الثاني: - إذا طلقت الأمة طلقتين حرمت على زوجها حتى تنكح زوجاً غيره، وتدل عليه روايات متعددة نذكر منها روايتين: -

الرواية الأولى: - معتبرة عيص بن القاسم، وهي ما رواه محمد بن يعقوب عن أبي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار وعن الرزاز عن أيوب بن نوح جميعاً عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم قال: - ( إنَّ ابن شبرمة قال الطلاق للرجل، فقال أبو عبد الله عليه السلام:- الطلاق للنساء وتبيان ذلك أنَّ العبد تكون تحته الحرة ويكون تطليقها ثلاثاً ويكون الحر تحته أمة فيكون طلاقها تطليقتين )[1] ، وهي صريحة في أنَّ الحرة لو طلقت ثلاث طلاقات فإنها تحتاج إلى محلل وأما الأمة فتحتاج إلى المحلل بعد الطلاقين، كما دلت على أنَّ المدار على الزوجة وليس على الزوج فإن كانت حرة فتحتاج إلى المحلل بعد ثلاث طلاقات وإن كانت أمة فتحتاج إلى المحلل بعد الطلاقين.

يبقى شيء: - وهو أن أنه كيف نفككك عبارة الرواية ونقرأها فهل نقرؤها بنحو الاستفهام بأنَّ شبرمة - الذي هو من فقهاء القوم - يسأل الامام عليه السلام ويقول:- ( الطلاق للرجل؟ ) والامام عليه السلام أجابه بأنَّ المدار في الطلاق على النساء وليس على الرجال ففي الحرة يكون ثلاثاً وفي الأمة يكون طلاقان، أو يكون كلام شبرمة هو من باب الإخبار؟ إنه إذا كان كلام شبرمة من باب الاستفهام فسوف يكون هذا الحكم واضحاً ولا تأمل فيه وهذا هو المعنى المحتمل في الرواية، ومن الغريب أنه لم نجد من أشار إلى هذا التفكيك في تركيب عبارة الرواية.

الرواية الثانية: - معتبرة عمر بن أذينة، وهي ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن زرارةعن أبي جعفر عليه السلام قال: - (سألته عن حرّ تحته أمة أو عبد تحته حرة كم طلاقها وكم عدّتها؟ فقال: - السنَّة في النساء في الطلاق فإن كانت حرة فطلاقها ثلاثاً وعدتها ثلاثة اقراء، وإن كان حرٌّ تحته أمة فطلاقها تطليقتان وعدتها قرءان)[2] .

ودلالتها على الحكم المذكور واضحة وهو أنَّ الأمة إنما تحرم على زوجها بالطلاق مرتين ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره وأما الحرّة فتحرم على زوجها بعد ثلاث تطليقات ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.

ومن المناسب حذف هذه المسألة لأنها ليست ابتلائية.

مسألة ( 1268 ):- المطلقة تسعاً للعدَّة بينهما نكاحان ولو لرجلٍ واحدٍ تحرم على المطلِّق أبداً، بل لا يبعد تحرم المطلقة تسعاً مطلقا كما يأتي.

تشتمل المسألة على حكمين:

الحكم الأول: - المطلقة تسعاً تحرم على زوجها مطلقاً.

ذكرنا في المسألة السابقة أنَّ المرأة الحرّة تحرم على زوجها وتحتاج إلى المحلل بعد الطلاق الثالث والسادس فلو فرض أنه طلقها تسع طلاقات يتخللها تحليلين فحينئذٍ سوف تحرم عليه مؤبداً ولا ينفع التحليل بزوجٍ جديد بعد التطليقة التاسعة.

الحكم الثاني: - قد يقال يلزم في التحريم المؤبد شرطين: -

الأول: - يلزم أن يكون الطلاق طلاقا عدّياً، والمقصود من الطلاق العدّي أن يكون الطلاق رجعياً والزوج يرجع إليها في العدة بعد كل طلاق، أما إذا لم يرجع إليها في العدّة وإنما تزوجها بعقدٍ جديد بعد انقضاء عدتها فلا تحرم عليه بعد الطلاق التاسع.

الثاني: - يشترط مواقعة الزوجة بعد كل رجعة.

وقد أشار السيد الماتن إلى هذين الشرطين بقوله ( المطلقة تسعاً للعدّة ).

إلا أنَّ السيد الماتن(قده) لم يقبل بذلك وإنما قال لو حصلت تسع طلاقات ولو من دون مواقعةٍ بعد الرجوعات فسوف تثبت الحرمة المؤبدة لأنَّ الروايات لم تدل على لزوم أن يكون الرجوع بعقدٍ وبالمواقعة أيضاً، قال: - ( المطلقة تسعاً للعدة بينهما نكاحان ولو لرجلٍ واحد ترحم على المطلق ابداً بل لا يبعد تحريم المطلقة تسعاً مطلقاً ) يعني من دون حاجة إلى رجوع ومن دون حاجة إلى المواقعة وهذا ما سيبينه في كتاب الطلاق مسألة ( 1436 ).

وقال صاحب الجواهر(قده): - ( تحقق الحرمة المؤبدة بالطلاق التاسع العدّي أمرٌ متسالم عليه )[3] .


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo