< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الفقه

45/10/26

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: مسألة ( 1270 ) حكم من كان عنده ثلاث زوجات فعقد على اثنتين، التحريم بالرضاع، مسألة ( 1271) يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب - كتاب النكاح.

 

مسألة ( 1270 ) :- لو عقد ذو الزوجات الثلاث على اثنتين مرتّباً بطل الثاني. ولو عقد عليهما دفعةً لم يبعد أن يكون له الخيار في تعيين أيتهما شاء. وكذا الحكم في تزويج الاختين.

 

تشتمل المسألة على ثلاثة أحكام:-

الحكم الاول:- من كانت ثلاث زوجات وعقد على اثنتين مرتباً بطل العقد على الخامسة.

الحكم الثاني:- لو عقد عليهما دفعةً فلا يبعد كونه بالخيار في تعيين الرابعة وإن كان المناسب بمقتضى القاعدة هو البطلان إلا أنه وردت رواية تحكم التخيير في مورد آخر ولكن يمكن أن يستفاد منها التخيير في موردنا أيضاً، وهي معتبرة جميل بن دراج، وهي ما راه محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن ابي عبد الله عليه السىلام:- ( في رجلٍ تزوج خمساً في في عقدة، قال:- يخلّي سبيل ايتهن شاء ويمسك أربع [ الأربع ] )[1] .

فإن قلت:- إنها إنها واردة في من تزوج خمساً في عقدٍ واحد ومفروض كلامنا أنَّ عنده ثلاث زوجات وعقد على ثنتين فلا تنفعنا حينئذٍ لاختلاف المورد.

قلنا:- صحيح أنه يوجد فارق بين مورد الرواية وبين محل كلامنا إلا أنه يمكن أن يقال بإلغاء الخصوصية عرفاً، فمن يقبل بإلغاء الخصوصية يكون الحكم عنده واحداً في الموردين وإلا فلا، والسيد الماتن يرى عدم الخصوصية ولذلك قال ( ولو عقد عليهما دفعةً لم يبعد أن يكون له الخيار في تعيين أيتهما شاء )، وإلغاء الخصوصية ليس ببعيد.

الحكم الثالث:- لو تزوج الاختين - بغض النظر عن كونه متزوجاً بثلاث أو لا بل وإن كان ابتداءً - فلا يبعد أنه يختار واحدة منهما.

والمستند في ذلك هو نفس معتبرة جميل بن دراج المتقدمة حيث يمكن استفادة التخيير منها، فإنها وإن كانت واردة في غير هذا المورد إلا أنه لا يحتمل الخصوصية لموردها بل تعم مقامنا، وعليه فيكون مخيراً في تعيين واحدةً منهما.

وبهذا ينتهي هذا الفصل.

 

التحريم بالرضاع:-

تقدم في الفصل الثالث أنَّ تحريم الرجل على المرأة أو بالعكس ينشأ من عاملين وهما النسب والسبب، أما النسب فمثاله واضح فإنه يحرم الزواج وبالأم والعمة والخالة وما شاكل ذلك من المحرمات النسبية وقد تقدم الحديث عنه، وأما السبب فقد قلنا إنَّ له عاملاً احدهما المصاهرة -كمن تزوج امراة فتحرم عليه بنتها واختها - وقد تقدم الكلام فيه في الفصل السابق وثانيهما الرضاع وهو ما سوف نتكلم عنه الآن.

 

مسألة:- ( 1271 ) يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب إذا كان اللبن ناتجاً من ولادة عن وطء صحيح وإن كان شبةً يوماً وليلة، أو ما أنبت اللحم وشد العظم، أو كان خمس عشرة رضعة كاملة من الثدي.

 

وقبل بيان ما تشتمل عليه المسألة ننبه على قضية:- وهي أنَّ السيد الماتن ذكر في هذه المسالة أنَّ التحريم يكون بخمسة عشر رضعة كاملة من الثدي، ولكن سيأتي في المسألة ( 1274) عدم استبعاده كفاية عشر رضعات في نشر الحرمة، فكان المناسب له أن يقول في هذه المسألة:- ( ... قيل خمسة عشر رضعة ولا يبعد كفاية عشر رضعات ).

 

وأما الأحكام التي اشتملت عليها المسالة فهي أربع:-

الحكم الأول:- إنَّ كل عنوان يحرم الزواج منه في باب النسب كعنوان العمة والخالة والاخت والأم وما شاكله يحرم بالرضاع أيضاً، فتحرم الأم الرضاعية والاخت الرضاعية والعمة الرضاعية ... وهكذا.

الحكم الثاني:- يلزم أن يكون لبن المرضعة ناتجاً عن ولادة وإلا لم يكن ناشراً للحرمة حتى لو كانت ذات بعل.

الحكم الثالث:- أن تكون ولادة المرضعة عن سببٍ شرعي - أي أن تكون عن عقد صحيح ولو بوطء شبهة - لا عن سفاح.

الحكم الرابع:- يلزم أن تكون مدّة الرضاع خمسة عشر رضعة أو يوم وليلية أو ما شدَّ العظم وأنبت اللحم.

هذه هي شرائط ايجاب الرضاع نشر الحرمة.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo