< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الأصول

42/03/16

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - قاعدة لا ضرر – شرائط جريان الأصول العملية - مبحث الأصول العملية.

قضية سمرة في روايات العامة: -

المورد الأول: - سنن أبي داود فقد روى بإسناده عن واصل مولى أبي عيينة قال:- ( سمعت أبا جعفر محمد بن علي يحدث عن سمرة بن جندب أنه كانت له عضد من نخل في حائط رجل من الأنصار، قال:- ومع الرجل أهله، قال:- فكان سمرة يدخل إلى نخله فيتأذى به ويشق عليه فطلب إليه أن يناقله [ أن يبيعه ] فأبى، فأتى النبي فذكر ذلك له فطلب إليه النبي أن يبيعه فأبى فطلب إليه أن يناقله فأبى، قال:- فهبه له ولك كذا وكذا - مراراً رغبةً فيه - فأبى، فقال:- أنت مضار، فقال رسول الله للأنصاري:- اذهب فاقلع نخله )[1] ، إذاً الذي فهمناه أنَّ قضية سمرة مذكورة ولكنها ليست مقرونة بلا ضرر

المورد الثاني:- شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد، قال روى واصل مولى أبي عيينة - ابن عيينة - عن جعفر بن محمد بن علي عليه السلام عن آبائه عليهم السلام قال:- ( كان لسمرة بن جندب نخل في بستان لرجل من الأنصار فكان يؤذيه فشكى الأنصاري ذلك لرسول الله فدعاه فقال له:- بع نخلك من هذا وخذ ثمن، قال:- لا أفعل، قال:- فخذ نخلاً مكان نخلك، قال:- لا أفعل، قال:- فاشتري منه بستانه، قال:- لا أفعل، قال:- فاترك لي هذا النخل ولك الجنة، قال:- لا أفعل، فقال للأنصاري:- اذهب فاقطع نخله فإنه لا حق له فيه )[2] وهذه أيضاً ليس فيها لا ضرر وإنما فيها أمر بقطع النخلة

المورد الثالث: - مصابيح السنة للبغوي، وجاء في آخرها: - ( ....... فقال له صلى الله عليه وآله:- أنت مضار، فقال النبي للأنصاري:- أذهب فاقطع نخله [ نخلته ] )[3] .

المورد الرابع: - الفائق[4] للزمخشري، والمذكور فيه قريب مما هو مذكور في مصابيح السنة للبغوي.

ولكني أقول شيئاً: - فإني قلت إنه في قصة سمرة لم يذكر في مصادر أحاديث العامة تعبير ( لا ضرر ولا ضرار )، ولكن لا أريد أن أقول هو ليس وارداً في كتبهم، بل هو وارد فيها ولكن ليس في قصة سمرة، وهذا سيأتي فيما بعد ولكن في موارد مستلقة.

هذا ما ورد في قصة سمرة في رواياتنا وفي روايات العامة، كانت النتيجة هي أنه في رواياتنا وردت في مورد واحد وهي ما راة زارة عن الامام الباقر عليه السلام في قضية الانصاري، أما في روايات العامة جملة ( لا ضرر ولا ضرار ) لم ترد مقترنة بقضية سمرة، نعم هي وردة مستقلة كما ستأتي تحت عنوان موارد مستقلة.

وبهذا سوف ننتقل إلى المورد الثاني، لأننا قلنا نحن نذكر لا ضرر في أربعة موارد المورد الأول قصية سمرة.

المورد الثاني:- قضية الشفعة ،كما لو فرض أنه يوجد بيت مشترك بيني وبينك وأنت أردت بيع حصتك لشخص فأنا أعمل حق الشفعة وآخذ حصتك بالمقدار الذي تريد أن تبيعها به، وحق الشفعة إنما يكون في المال المشاع كما لو وصل إرث بيني وبينك فحق الشفعة ثابت هنا، أما إذا تم فرز الحصص فهنا لا يوجد حق الشفعة، وإنما حق الشفعة موجوداً مادامت الاشاعة موجودة، وفي قضية الشفعة وردت قضية لا ضرر، وهي رواية واحدة وقد رواها المحمدون الثلاثة، فقد ورد في الوسائل:- ( محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد ن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عُقْبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال:- ( قال قضى رسول الله بالشعفة بني الشركاء في الأرضين والمساكن وقال لا ضرر ولا ضرار، ثم قال إذا أُرِّفت الأُرف وحدَّت الحدود فلا شفعة )[5] ، وعُقْبة ومحمد بن خالد لم تثبت وثاقتهم بشكل واضح، ونقلها الشيخ في التهذيب[6] عن محمد بن يحيى إلى آخر السند.

وقد يقال: - حينما يقول الشيخ الطوسي ( عن محمد بن يحيى ) فهل يوجد عنده طريق إلى محمد بن يحيى العطّار أو أنه أخذها من الشيخ الكليني، لأنَّ الكليني يرويها عن محمد بن يحيى، وهذا احتمال موجود، فإنَّ الشيخ حينما يبدأ السند عن واحد من مشايخ الكليني فهو يأخذها من الشيخ الكليني، وقد ادّعى البعض ذلك.

ولكن نقول: - إنَّ هذه قضية ليست مهمة

وكما نقلها الصدوق[7] قال:- ( وروى عقبة بن خالد ) عن ثم نقل الحديث باختلافٍ يسير من قبيل أنه نقل:- ( لا ضرر ولا اضرار ) بينما الكليني نقلها لا ضرر ولا ضرار، ثم ذكر الصدوق:- ( وقال الصادق عليه السلام:- إذا أرِّفت الأُرَف وحدت الحدود فلا شفعة )، فهنا ذكر الصادق عليه السلام أما هناك الموجود أنه قال عن أبي عبد الله عليه السلام كما أنه توجد اختلاف في بعض النقول ولكنها لا تؤثر، فالمورد الثاني لقاعدة لا ضرر هو باب الشفعة، حيث نقل المحمدون الثلاثة لا ضرر في مسألة الشفعة وأنه إذا أُرّفت الأُرَف وحدت الحدود فلا شفعة، فأولاً ذكر لا ضرر ولا ضرار ثم إلى جنبها ذكرة إذا أُرِّفت الأُرف وحدت الحدود فلا شفعة.

المورد الثالث:- ما ورد في مسألة منع فضل الماء لمنع فضل الكلاء، وهو حديث واحد أيضاً رواه الكليني عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال:- ( قضى رسول الله بين أهل المدينة في مشارب النخل أنه لا يمنع نفع الشيء[8] [ نقعُ بئرٍ ]، وقضى بين أهل البادية أنه لا يمنع فضل ليمنع فضل كلاء وقال لا ضرر ولا ضرار )[9] [10] ، والسند هو نفس السند السابق في باب الشفعة، وقد أتي هنا بلا ضرر في مسألة منع نقع البئر كي يتسبب في منع الكلاء.

والنتيجة: - هي أنه في قصة سمرة وردت لا ضرار في مورد واحد وهو الذي نقله زرارة عن الامام الباقر عليه السلام، أما في روايات العامة لا توجد ( لا ضرر ) في قصة سمرة، أما في باب الشفعة فقد وردت رواية واحدة عن المحمدين الثلاثة في باب مسألة فضل الماء لمنع فضل الكلاء أيضاً وردت رواية واحدة، ونحن بالتالي نريد أن نلاحظ هل يوجد تواتر أو لا، ثم بعد ذلك نذهب إلى الموارد المستقلة.


[2] شرح النهج، ج3.
[3] مصابيح السنة، البغوي، ج2، ص18.
[8] هذا هو الموجود في الوسائل، ولكن المناسب ( يمنع نقع بئر)، ونقع البئر هو فضل مائها فلا تمنع فضل الماع عن جارك أو صاحبك حتى لا يصر منع الكلأ لأنه بمنعك للماء سوف تمنع زيادة الزرع الكلاء.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo