< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الأصول

42/03/29

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - قاعدة لا ضرر – شرائط جريان الأصول العملية - مبحث الأصول العملية.

ويمكن أن يقال رداً على هذه الطريقة: - بأنه صحيح أننا أوجدنا من خلال طريق الشيخ الطوسي طريقاً معتبراً - حسب الفرض - من الصدوق إلى كتاب عقبة، فلا تقولنَّ إنَّ رواية الصدوق في الفقيه حينما وروى عن عقبة هي مبتلاة بمشكلتين مشكلة كون عقبة لم يوثق ومشكلة أنَّ الطريق إلى عقبة لا نعرفه، ولكن نقول إنَّ طريق الصدوق إلى عقبة قد حصلنا عليه من خلال الفهرست.

ولكن نقول: - إنَّ الصدوق في الفقيه قال ( وروى عقبة ) فيحتمل أنه حينما قال ( وروى عقبة ) هو لم يأخذ هذه الرواية من كتاب عقبة، لأنَّ الصدوق لم يقل إذا ابتدأت السند بشخصٍ فأنا قد أخذت الرواية من كتابه كما قال الشيخ الطوسي، فنحتمل أنَّ الصدوق لم يأخذها من كتاب عقبة وإنما أخذها من مشايخه - أي مشايخ الصدوق - وسجّلها في الفقيه، وهذا الاحتمال موجود ولا نافي له، فعلى هذا الأساس لا يمكن أن نستفيد من هذا الطريق لأجل هذه النكتة، فعاد الارسال.

وربَّ قائل يقول: - إنه يوجد جواب آخر حيث نقول: لو سلّمنا أنَّ الصدوق أخذها من كتاب عقبة ولكن يحتمل أنَّ كتاب عقبة توجد له نسختان، ونحتمل أنَّ النسختين ليستا متطابقتين، فإذاً سوف لا ننتفع من هذا حتى لو فرض أنَّ طريق الصدوق هو نفس الطريق إلى كتاب عقبة الموجود في الفهرست، فنحن سلّمنا بذلك ولكن لعل الكتاب توجد له نسختان فنقل الصدوق في الفقيه من النسخة الثانية غير المضبوطة.

ولكن نقول: - هل تقصد من كون النسختان غير المتطابقتين في بقية الموارد غير هذا الحديث أو حتى في هذا الحديث، والمهم لنا هو هذا الحديث ولا تهمنا الموارد الأخرى، وهذا الحيث قد نقله كلا العلمين - الصدوق والطوسي - عن عقبة، فإذاً حتى إذا بنينا على تعدد النسخ فهي يوجد فيها هذا الحديث بقرينة أنَّ الشيخ الطوسي روى هذا الحديث عن عقبة ورواه الصدوق أيضاً عن عقبة، فحتى لو سلّمنا احتمال تعدد النسخة فذلك لا يضرنا شيئاً بعد فرض اتحاد النسختين في نقل هذا الحديث.

إذاً اتضح أنه لا مشكلة من هذه الناحية، وبالتالي يصير عندنا طريق إلى عقبة، ولكنه لا ينفعنا من باب أنَّ عقبة لم تثبت وثاقته، وهكذا لم تثبت وثاقة محمد بن عبد الله بن هلال، وما بيّنها هو مجرد بيان لنكتةٍ رجالية.

وبهذا ننهي حديثنا عن رواية عقبة.

وأما مرسلة الصدوق: - وهي قد تقدمت وكان نصّها:- ( فأما المسلم فلأي جرم وعقوبة يحرم الميراث وكيف صار الإسلام يزيده شراً مع قول النبي صلى الله عليه وآله الإسلام يزيد ولا ينقص ومع قوله لا ضرر ولا إضرار في الإسلام )[1] ، فإذاً الصدوق نسب إلى المعصوم عليه السلام أنه قال ( لا ضرر ولا إضرار في الإسلام )، وهي مرسلة ولكن هذه المرسلة سوف نرفعها إلى درجة الحجية، وذلك بالبيان الذي ذكره السيد الخوئي في دراسات في علم الأصول، حيث ذكر أنَّ الشيخ الصدوق في الفقيه لفظ ( ومع قوله عليه السلام لا ضرر ولا إضرار ) يعني أنَّ الصدوق جازم بالحجية، لأنه إذا لم يكن جازماً بالحجية والصدور كيف ينسب ذلك بضرسٍ قاطع إلى الامام عليه السلام؟!!، فالسيد الخوئي فرق بين ما إذا كان الصدوق يقول ( روي ) وبين أن يقول ( قال المعصوم عليه السلام )، فإن قال ( روي ) فلا توجد فيه دلالة على الجزم، أما إذا قال ( قال المعصوم ) فهذا معناه أنه جازمٌ بذلك وإلا لما صحت النسبة إلى المعصوم عليه السلام بلسان ( قال )، فإذاً الصدوق جازم بذلك فيكون هذا الخبر حجة، يعني أنَّ خبر لا ضرر ولا إضرار يكون حجة لجزم الصدوق بذلك، قال:- ( وما يقال إنها مرسلة ....... مدفوع بأن الارسال إنما يكون فميا إذا كان التعبير بلفظ روي ونحوه وأما إذا كان بلفظ قال كما فيما نحن فيه فالظاهر كون الرواية ثابتة عند الراوي وإلا لم يجز له الإخبار بتّاً لولا ثبوته عنده )[2] ، فالسد الخوئي كان يفرّق بين تعبير الصدوق بروي وبين ما إذا عبر بلفظ قال، فإن عبّر بلفظ قال فسوف ترتفع الرواية إلى رجة الحجية ولا يضرها الارسال، لأنه إذا لم يكن جازماً بذلك لا تصح له النسبة، ولكن السيد الخوئي تراجع عن ذلك في المصباح لأنَّ الاشكال عليه واضح.


[2] دراسات في علم الأصول، السيد الخوئي، ج3، ص497.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo