< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الأصول

42/05/20

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - قاعدة لا ضرر – شرائط جريان الأصول العملية - مبحث الأصول العملية.

وأما ما ذكره الشيخ النائيني(قده): - فيمكن أن يقال في مقام مناقشته: -

أولاً: - نحن نناقش في المقيس عليه - المشبَّه به -، فهو قال إنه حينما يقال ( اقتله ) فالمقصود هو ( أطلق الرصاصة عليه ) فهنا استعمل المسبَّب والمقصود هو السبب وهذا استعمال حقيقي، ولكن نقول:- إنَّ كون المقصود من ( اقتله ) يعني ( أطلق الرصاصة عليه ) هي مجرّد دعوى لا مثبت لها، وإنما المقصود من ( اقتله ) هو أنه أزل روحه وأمته، أما ( أطلق عليه الرصاصة ) فهو مدلول التزامي، نعم كون المقصود من ( اقتله ) هو ( اطلق الرصاصة عليه ) هو احتمال، ولكن يوجد احتمال وجيه آخر وهو أنَّ المقصود من ( اقتله ) يعني دعه يفارق الحياة - أي الموت -، والمسبَّب التوليدي مقدورٌ بالقدرة على سببه، فهو يأمره بالمسبَّب التوليدي وهو مفارقة الحياة وهو مقدور بالقدرة على سببه، فهو لا يأمره حينئذٍ بأنه أطلق الرصاصة عليه فإنَّ اطلاق الرصاصة مدلول الزامي، وإنما مقصوده من ( اقتله ) يعني أمته، ولا يريد ( أطلق الرصاصة عليه ) وإيما يريد من ( اقتله ) يعني فلتفارقه الحياة، وهذا مقدور للشخص بالقدرة على السبب، وحينئذٍ لا يحتاج أن نقول إنَّ هذا من باب الاستعمال الحقيقي وأنَّ استعمال اطلاق الرصاصة على القتل حقيقةً فإنَّ هذا غير صحيح، وفي موردنا الأمر كذلك.

ثانياً: - نحن نناقش في المقيس أيضاً وأنه في الأحكام الشرعية الأمر كذلك فقد أطلق الضرر ويراد الحكم، فنقول: - إنَّ هذا إن تم فهو يتم في باب الأسباب والمسبَّبات التوليدية التكوينية التسبيبية، أما في باب الأحكام الشرعية فإنَّ إطلاق كلمة الضرر والمقصود منها نفس الحكم هو أوّل الكلام، فحتى لو تم ما ذكر في باب الأسباب المسبّبات التوليدية لكنه لا يلزم من تماميته هناك أن يكون تاماً في باب الأحكام الشرعية أيضاً.

ثالثاً: - إنه لا ينبغي اثبات المطالب العرفية والروائية من خلال الموازين العلمية، وإنما طريق الاثبات أن يستسيغ العرف ذلك، وفي موردنا نقول:- افترض أنه في باب ( اقتله ) هو بمعنى ( اطلق عليه الرصاصة ) ولكن نقول لا نستطيع أنَّ نقول إنَّ الأمر هنا كذلك، لأنه أولاً قلنا إنه لا توجد ملازمة وإنما هو تام في التكوينيات، وثانياً إنه لابد أن نرجع إلى العرف ونلاحظ هل يستسيغ هذا أو لا، ولو رجعنا إلى العرف وجدناه لا يفهم من لا ضرر يعني لا حكم، فهو لا يفسّر الضرر بالحكم، فنحن نريد أن يفهم العرف ذلك لا أنَّ الموازين والمقاييس العلمية تساعد في باب المسبَّبات التوليدية على ذلك فلنقل بذلك هنا، فإنَّ هذا غير صحيح، بل لابد أن نرجع إلى العرف هنا.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo