< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الأصول

42/06/20

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - التنبيه الثاني - تنبيهات قاعدة لا ضرر – شرائط جريان الأصول العملية - مبحث الأصول العملية.

ولكن نقول: - إنه يمكن أن ذكر بياناً آخر على تشريع الوسائل الوقائية وذلك بأن يقال إنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بقلع النخلة وقال ( اذهب يا فلان فاقلعها وارم بها إليه فإنه لا ضرر ولا ضرار ) وهذا نستفيد منه أن كل شيء يكون وجوده منشأَ للإضرار بالآخرين يمكن للحاكم الإسلامي إزالة ذلك السبب للإضرار، فللحاكم الشرعي الولاية على ذلك.

وهذا سوف يستفيد الحكم الإسلامي منه فثلاً في زماننا توجد نساء متزوجات ولكن الزوج لا أنه يقوم بشؤون الزوجية ولا يطلقها وإنما هو هاجر لها فلا هي متزوجة حتى يقوم زوجها بشؤونها ولا هو مطلقها وقد يكون هذا الزوج يضربها فتكون هذه الزوجية نحو من الاضرار بالزوجة، فإنه بناءً على الحاكم الإسلامي - المجتهد العادل - إزالة هذه الزوجية التي هي سبب للإضرار، وكذلك الحال فيما لو بنى شخصاً بؤرة للفساد ولم ينفع معه النصح فحينئذٍ وجود هذا المكان سوف يصير إضراراً بالمجتمع ولا يمكن إزالة هذا الاضرار إلى بإزالته فللحاكم الإسلامي إزالته.

والقضية التي نريد أن نستنتجها هي أنَّ قاعدة لا ضرر نستفيد منها ما استفاده الشيخ الأنصاري(قده) من أنَّ كل حكم شرعي يستلزم الضرر على المكلف يكون مرفوعاً كما لو كان الوضوء أو الغسل يضر بالمكلف فيكون مرفوعاً حينئذٍ بفقرة ( لا ضرر )، ونستفيد من قاعدة لا ضرار أنه يجوز لك إضرار الغير وحينئذٍ النبي صلى الله عليه وآله سلم بقلع النخلة وعلل بقوله ( لا ضرار )، ومن هنا نستنتج أنَّ كل شيء وجوده مضر بالأخرين وتتوقف إزالة ذلك الضرر بإزالة ذلك السبب فللحاكم الإسلامي إزالة ذلك السب كالنخلة في قصة سمرة فإن النخل هي السبب للإضرار زلا يمكن إزالة الاضرار إلا بقلعها، وهذا قانون كلي لا نخصصه بهذا المورد وإنما هو قانون كلّي قد طبقه النبي صلى الله عليه وآله وسلم على قلع النخلة، ومن أمثلته الزوجية إذا لم يمكن مع بقائها عيش الزوجة حياةً طبيعية، فهنا إذا شخَّص الحاكم الشرعي أنَّ هذا الإضرار لا يمكن إزالته إلا بالطلاق فحينئذٍ يتمكن أن يزيل الزوجية بقاعدة لا إضرار، هذا إذا كان الزوج ضِراراً، أما إذا كان مسجوناً ولم يعرف عنه خبر فلا يمكن للحاكم الشرعي أنَّ يطلقها بقاعدة لا إضرار، لأنّ الإضرار هنا لا يصدق، لأنَّ الزوج ليس ضاراً للزوجة، نعم يمكن للحاكم الشرعي أن يسلك طرقاً أخرى أما من جهة لا إضرار فلا يمكن ذلك.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo