< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الأصول

42/07/18

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - التنبيه الرابع ( هل قاعدة لا ضرر تعم الضرر الاعتباري أو لا )- تنبيهات قاعدة لا ضرر – شرائط جريان الأصول العملية.

التنبيه الرابع: - هل قاعدة لا ضرر تعم الضرر الاعتباري؟

والمقصود من هذا التنبيه هو أنَّ الضرر على قسمين فتارة يكون الضرر حقيقياً لا مجرد اعتبار من قبيل ما لو اغتسل المكلف بالماء في الشتاء البارد فهو سوف يتضرر جزماً فهذا ضرر حقيقي وليس اعتبارياً وهذا قدر متيقن من قاعدة لا ضرر، أو كان الضوء يضره فهذا ضرر حقيقي، أو كان لا يستطيع القيام أثناء الصلاة فهذا ضرر حقيقي فنقول له لا يلزمك القيام في الصلاة بل عليك أن تصلي بالمقدار المقدور لك، وأخرى يكون الضرر اعتبارياً مثل حقوق الطبع والنشر وما شاكل ذلك، فلو فرض أن شخصاً طبع كتاباً فهل يجوز لي أن أطبعه أيضاً رغم أنَّ صاحب الكتاب سوف يتضرر وذلك بانخفاض سعر الكتاب وسوف يكون سعره أقل من تكلفة طبعه، فهنا هل يمكن التمسك بقاعدة لا ضرر لإثبات أنَّ هذا الشخص لا يحق له أن يطبع الكتاب؟، ومن الواضح أنه لأجل أن تنتظم الحياة والمجتمع يمكن للفقيه أن فرض بالعنوان الثانوي أنه لا يمكن أن يطبع الكتاب إلا بهذا الشرط أو ذاك ولكن هذا بالعنوان الثانوي، ولكن كلامنا الآن هو من باب العونان الأولي من دون تدخل الدولة او الفقيه وإنما بالعنوان الأولي فلو تضرر صاحب الكتاب كما ذكرنا فهل يمكن من خلال قاعدة لا ضرر أن نحكم بعدم جواز الطباعة من دون التنسيق مع صاحب الكتاب أو الاستئذان منه أو لا؟

وفي هذا المجال نقول: - تارةً يفترض أنَّ هذا الحق كان ثابتاً في زمن النبي والأئمة عليهم السلام وأخرى يفترض أنَّ ثابت في عصر الغيبة، ومثال الأول حق السبق في المسجد فلو جاء شخص ووضع سجادة الصلاة في مكان معين من المسجد وصلى ثم ذهب بعد ذلك لجلب مصحف أو كتاب أو لشرب الماء فهل يصح لشخصٍ آخر أن يأخذ مكانه وهذا الحق كان موجوداً في زمن المعصوم عليه السلام وهو ممضى من قبله، وهنا يمكن تطبيق قاعدة لا ضرر، إذ لو قلنا هذا الحق يزول بتجاوز ذلك الشخص فهذا ضرر على الشخص الأول، لأنَّ هذا حق شرعي للأول وهو ممضىً عقلائياً وشرعاً، فهو حق من الحقوق وإذا أراد الثاني أن يتجاوز عليه فهذا ضرر على الأول فتأتي لا ضرر ويمكن تطبيقها في هذا المجال رغم أنَّ الضرر اعتباري ولا إشكال في ذلك، كما أنه يوجد دليل آخر وهو أنه يوجد ارتكاز متشرعي على رفض هذا التجاوز وهذا الارتكاز حيث إنه متشرعي فإذاً لابد أنه جاء يداً بيد من معدن العصمة والطهارة عليهم السلام فلا إشكال فيه، فإذاً توجد أدلة أخرى غير قاعدة لا ضرر ولكن لا ضرر أيضاً يمكن تطبيقها هنا.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo