< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الأصول

42/11/17

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - مبحث الاستصحاب - الأصول العملية.

مبحث الاستصحاب

ونذكر مقدمةً لهذا البحث تشمل على عدّة نقاط: -

النقطة الأولى: - الاستصحاب بين المدرستين.

النقطة الثانية: - تعريف الاستصحاب.

النقطة الثالثة: - الفارق بين الاستصحاب وغيره من الأصول الشرعية.

النقطة الرابعة: - هل الاستصحاب أصل أو أمارة.

النقطة الخامسة: - إنه في مقام أخذ النسبة بين الاستصحاب وبقية الأصول العملية هل نلاحظ نفس الاستصحاب أو نلاحظ دليل الاستصحاب الذي هو مثل ( لا تنقض اليقين بالشك ).

النقطة الأولى: - إذا لاحظنا المدرسة الامامية وجدنا عندهم اختلافاً في أصل حجية الاستصحاب فإنَّ ذلك ليس قضية متقف عليها وإنما وقعت محلاً للخلاف، وإذا بنينا على الاستصحاب يوجد خلافٌ آخر وهو الخلاف في دليل حجيته، فإذاً يوجد عندنا خلافان في مدرسة الامامية، ونفس الشيء موجود في المدرسة المقابلة، فأيضاً يوجد عندهم خلاف في أصل حجيته، كما يوجد عندهم خلاف آخر في دليل حجيته، قال صاحب المعالم(قده): - ( اختلف الناس في استصحاب الحال .. فالمرتضى وجماعة من العامة على الثاني ويحكى عن المفيد المصير إلى الأول وهو اختيار الأكثر )[1] ثم نقل أربعة وجوه لحجية الاستصحاب لمن قال بالحجية أحدها ( إنَّ المقتضي للحكم الأول ثابت العارض لا يصلح رافعاً له )، ولكن نقول:- إنَّ هذا استحسان وليس دليلاً.

والغريب أنه لا توجد إشارة في كلمات المتقدّمين إلى التمسك بالأخبار كصحيحة زرارة التي تقول ( لا تنقض اليقين بالشك ) أو التمسك بالسيرة كما هو موجود عند المتأخرين، والوجه في ذلك واضح، وهو أنَّ تطوّر العلوم تدريجي وليس دفعياً، فإن المتأخرين يلتفتون إلى ما لم يلتفت إليه المتقدّمون.

أما عند العامة فقد قال عمر عبد الله:- ( ذهب أثر العلماء كما حكاه ابن الحاجب ومنهم المالكية والحنابلة وأكثر الشافعية إلى أنَّ الاستصحاب حجة شرعية، فيكم ببقاء الحكم الذي كان ثابتاً في الماضي مادام لم يقم دليل برفعه أو بتغييره فيبقى الأمر الثابت في الماضي ثابتاً في الحال بطريق الاستصحاب )[2] ، فإذاً المسألة خلافية عندهم من هذه الناحية.

كما يوجد عندنا إشارة إلى ذلك في القوانين الوضعية، فسابقاً كانت تصدر مجلّة باسم ( الأحكام العدلية ) تنشر فيها القوانين الوضعية وكان الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء(قده) عنده كتاب باسم ( تحرير المجلّة ) فهو ينقل بنود القانون الوضعي الوارد في هذه المجلة ثم يناقشه، فمثلاً ورد في المجلّة العدلية ما نصّه:- ( الأصل بقاء ما كان على ما كان أو القديم يترك على قدمه أو الأصل في الصفات العارضة العدم أو ما ثبت في زمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه )[3] .

فإذاً يوجد خلاف في المدرسة الامامية في حجية الاستصحاب وفي دليل حجيته، كما يوجد نفس الخلاف في المدرسة المقابلة، بل في القانون الوضعي أيضاً يوجد كلام من هذه الناحية، ولكن الجميع متّفقٌ على الحجية في الجملة.


[2] سلّم الوصول إلى علم الأصول، عمر عبد الله، ج1، ص305.
[3] مجلة الأحكام العدلية، القاعدة رقم 5، وقاعدة رقم 6 وقاعدة رقم 9 وقاعدة رقم 10.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo