< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الأصول

43/05/01

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - الأدلة على حجية الاستصحاب - مبحث الاستصحاب - الأصول العملية.

وفيه: - نسلّم أنَّ الفعل هنا مبنيٌّ للمعلوم والفاعل هو المصلي الشاك ولكن العرف يفهم أنَّ عدم النقض هو لأجل حيثية اليقين بما هو يقين لأنه شيء محكم مستحكم وليس لأجل حيثية الصلاة والشك، فالحيثية التي لأجلها ثبت عدم النقض هي حيثية اليقين، وإذا كانت هي حيثية اليقين بما هو يقين فحينئذٍ نستفيد مطلباً كلياً من هذه الرواية، كما نضمّ إلى هذا ضميمةً، وهي أنَّ التعليل يؤتى به للإقناع فيلزم أن يكون بأمرٍ ارتكازي عقلائي مقبول حتى يصلح للإقناع، والاقناع إنما يحصل إذا بُيّـن أنَّ اليقين هو يقينٌ محكم لا يقبل الشك، وأما إذا قيل إنَّ اليقين بالوضوء هو لا يُنقَض فهذا ليس من الأمور الارتكازية العقلائية التي تقنع الطرف.

الاعتراض الثالث: - ما أفاده الشيخ العراقي(قده)، وحاصله: - إنَّ الاستصحاب لا يمكن جريانه في باب الصلاة حتى على مذهب العامة القائلين بوجوب الركعة الموصولة، والوجه في ذلك:- إنَّ التشهد والتسليم يلزم الاتيان بهما في الركعة الرابعة، واستصحاب عدم الاتيان بالركعة الرابعة لا يثبت أنَّ الركعة المأتي بها هي رابعة وأنَّ التشهد والتسليم وقعا فيها إلا بنحو الأصل المثبت، فإذاً لا يوجد مثبتٌ بكون المأتي بها هي رابعة فإذا أتيت بالتشهد والتسليم فيها لا يوجد مثبتٌ لكون التشهد والتسليم هو في الرابعة، فإذاً استصحاب عدم الاتيان بالركعة الرابعة المشكوكة لا يجري، وعليه فالرواية لا تدل على الاستصحاب حتى على رأي العامة وإنما تشير إلى قاعدةٍ أخرى مثل قاعدة اليقين، فإنَّ الاستصحاب هنا لا ينفع إذ هو يقول أنت لم تأت بالرابعة، أما لو أتيت بالركعة المشكوكة بعد ذلك وقلت إذاً هي رابعة فهذه الملازمة عقلية وليست شرعية إذا لا يوجد دليل يقول إذا لم تأت بالركعة الرابعة المشكوكة فمتى ما أتيت بركعةٍ فهي الرابعة شرعاً وإنما هذه ملازمة عقلية، فصار هذا أصلاً مثبتاً وهو ليس بحجة، فلا يجري الاستصحاب حتى على رأي العامة، ومن هنا لابد من حمل تعبير ( ولا ينقض اليقين بالشك ) على مطلبٍ آخر غير الاستصحاب كقاعدة اليقين أو غير ذلك.

وذكر السيد الخوئي(قده)[1] كلاماً في ردّ الشيخ العراقي(قده) وحاصله:- إنَّ المكلف بعد إتيانه بالركعة المشكوكة يجزم بأنه قد دخل في الرابعة جزماً، إما الآن - على تقدير أنه لم يأت بالرابعة سابقاً - أو أنه دخل فيها إن كان قد أتى بأربعٍ فيما سبق، فهو جزماً قد دخل في الرابعة ويشك هل خرج منها أو لا فيستصحب بقاءه فيها وعدم خروجه منها، وعلى هذا الأساس يقع التشهد والتسليم في محلهما.

وفي مقام التعليق نقول: -

أولاً: - نسلّم أنه بالاستصحاب يثبت أنه لم يخرج من الرابعة ولكن هذا لا ينفع، إذ المهم أن يثبت أنَّ هذه الركعة التي يؤتى فيها بالتشهد والتسليم هي رابعة، وهذا لا ينتجه هذا الاستصحاب، وإنما الاستصحاب ينتج أنك لم تخرج من الرابعة وأتيت بالتشهد والتسليم قبل الخروج من الرابعة وهذا لا ينفعنا، بل يبقى الشيخ العراقي(قده) يقول أنا أريد وقوع التشهد والتسليم في الرابعة لا أنهما وقعا في الصلاة قبل الخروج من الرابعة، فإذاً ما ذكره السيد الخوئي(قده) من حلٍّ لا ينفع الشيخ العراقي(قده).


[1] مصباح الأصول، الخوئي، ج3، ص62.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo