< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الأصول

44/03/05

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - التنبيه السادس من تنبيهات الاستصحاب ( استصحاب الكلي والفرد المردد )- مبحث الاستصحاب - الأصول العملية.

القسم الثاني: - أن يُعلَم بحدوث الكلّي ضمن أحد فردين يعلم ببقاء هذا لو كان هو الحادث وبارتفاع ذاك لو كان هو الحادث، كمن يعلم بكونه محدثاً بالأصغر أو بالأكبر مثلاً وقد اغتسل بدون وضوءٍ أو بالعكس.

وضابط الفرق لهذا القسم عن القسم الأول: - أنه في الأول لم يشك في بقاء الكلي من جهة الشك في تعيين الفرد وأنه هذا أو ذاك، بل الفرد قد يكون متعيناً ورغم ذاك يشك في بقاء الكلي، بخلاف ذلك في القسم الثاني فإنَّ منشأ الشك في البقاء هو عدم تعيّن الفرد، فإنَّ الحادث لو كان هو الفرد القصير فالكلي مرتفع، بخلاف ما لو كان هو الفرد الطويل فإنه باقٍ.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo