< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الأصول

44/03/07

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - التنبيه السادس من تنبيهات الاستصحاب ( استصحاب الكلي والفرد المردد )- مبحث الاستصحاب - الأصول العملية.

القسم الثالث: - أن يعلم بحدوث الكلي ضمن فرد ويتيقن بارتفاع ذلك الفرد ولكن يحتمل حدوث فردٍ آخر فيستصب بقاء ذلك الكلي.

ومثاله الشرعي: - ما إذا تعذر الاتيان بجميع أجزاء الصلاة فإنه يتقين بسقوط الأمر بالكل ولكن يحتمل حدوث وجوب جديد متعلّق بالباقي.

ثم إنه يوجد قسم رابع لم يتعرض إليه الشيخ الأعظم والخراساني تأتي الاشارة إليه فيما بعد إن شاء الله تعالى.

النقطة الرابعة: - الفرد المردّد ووجه عدم جريان الاستصحاب فيه.

إن الاستصحاب تارة يكون للكلي وأخرى للفرد. وإذا كان للفرد فتارةً يكون معيّناً وأخرى مردداً.

ومثال الاستصحاب في الفرد المردد: - ما إذا فرض ترتب أثر على بقاء زيد في المسجد إلى ساعة كذا - كلزوم التصدّق بدرهمٍ مثلاً - وترتب أثر على وجود عمرو إلى ساعة كذا - كلزوم قراءة سورة من القرآن الكريم - وفرض العلم بدخول أحدهما المسجد والشك في بقائه، ففي مثله لا يستصحب وجودهما معاً لفرض وجود أحدهما لا كليهما، كما لا يمكن استصحاب وجود أحدهما المعيّن لعدم الجزم به حدوثاً، فلا بدَّ من استصحاب أحدهما المردّد.

يبقى السؤال عن الفارق بين استصحاب الكلي من القسم الثاني واستصحاب الفرد المردد، فإنه في استصحاب الكلي من القسم الثاني يفترض أيضاً وجود فردين أحدهما مقطوع البقاء والآخر مقطوع الارتفاع أو محتمل الارتفاع، وعليه فما الفرق بينهما؟

وفي الجواب نقول: - إنَّ في استصحاب الكلي من القسم الثاني يفترض اجراء الاستصحاب في الكلي لأنه مورد الأمر بينما في استصحاب الفرد المردَّد يجري الاستصحاب في الفرد لأنه هو مورد الأثر.

وعلى هذا الأساس يمكن أن نقول: - متى ما كان الأثر مترتباً على الأفراد فالمورد هو من موارد استصحاب الفرد المردّد، ومتى ما كان مترتباً على الكلي، فالمورد من استصحاب الكلي.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo