< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الأصول

44/03/19

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - التنبيه السادس من تنبيهات الاستصحاب ( استصحاب الكلي والفرد المردد )- مبحث الاستصحاب - الأصول العملية.

الاشكال الرابع: - إنه بناءً على صحة جريان الاستصحاب المذكور - وترتّب آثار الكلي - سوف ترد عليه الشبهة العبائية[1] ، وحاصلها:- ما لو فرضنا وجود عباءة ذات قطعتين أعلى وأسفل وأصابت النجاسة أحد القطعتين، ثم فرض تطهير أحد قطعتيها - كالقسم الأعلى منها - فهنا سوف نشك في بقاء النجاسة في هذه العباءة، ثم بعد ذلك لاقت اليد الطرف الذي لم يُطهَّر مع الرطوبة المسرية، ففي مثل هذه الحالة هل نحكم بنجاسة اليد التي لاقت أحد الطرفين - ولنفترض أنه القسم الذي لم يُطهَّر – أو لا؟ إنه لا يحكم بنجاسة اليد، إذ لا يعلم بأن القطعة الأعلى من العباءة التي لاقتها اليد هي النجسة، فلا يمكن حينئذٍ الحكم بنجاسة اليد وإنما يجري أصل الطهارة في القسم الذي لم يُطهَّر من العباءة ولا يعارضه شيء، لأنَّ أحد الطرفين قد غسل فهو طاهر جزماً، فحينما لاقت يدي الطرف الآخر - الذي لم يغسل - نشك هل تنجست أو لا فنبني على طهارتها، إذ أنَّ القطعة التي لاقتها اليد مشكوكة النجاسة ومقتضى أصل الطهارة هو طهارة تلك القطعة غير المغسولة فاليد لا تتنجس، ثم بعد ذلك نفترض أن اليد التي لاقت الطرف غير المغسول من العباءة لاقت الطرف الآخر الذي طُهِّر فهل نحكم بنجاسة اليد بعد الملاقاة الثانية أو لا؟ إننا لا نحكم بنجاستها.

فإذاً حكمنا بطهارة اليد رغم ملاقاتها للطرفين والمفروض أنَّ الطرفين يجري فيهما الاستصحاب من القسم الثاني وهو استصحاب النجاسة إذ من البداية نحن قررنا استصحاب النجاسة لأننا افترضنا أنه قد تنجست احدى القطعتين للعباءة ثم بعد ذلك افترضنا أنه قد طُهّر الفرد الأعلى منها، وبناءً على هذا سيوف يصير المورد من الفرد الطويل والقصير، فإذا كان يجري الاستصحاب فالمفروض أنه قد تنجست احدى القطعتين ونشك في زوال النجاسة فنستصحب بقاء النجاسة ويكون المورد من المردّد بين مقطوع الارتفاع ومقطوع البقاء، لأنَّ الطرف الذي غسلناه إن كان هو القطعة المتنجّسة فقد صارت كلتا القطعتين طاهرة وارتفعت النجاسة جزماً، وإن فرض أن القطعة الأخرى هي النجسة ففي مثل هذه الحالة لم ترتفع النجاسة، فإذاً على أحد التقديرين إذا كان الذي غسل هو القطعة المتنجّسة فقد ارتفعت النجاسة، وإذا كانت القطعة المغسولة هي الطاهرة فالنجاسة باقية فهذا يكون من استصحاب الكلي من القسم الثاني ولو كان يجري للزم أن نحكم ببقاء النجاسة وبالتالي نحكم بتنجّس اليد، والحال أنَّ اليد لا يحكم بتنجّسها، ومن هذا يتبيَّن أنَّ استصحاب الكلي من القسم الثاني لا يجري، إذ لو كان جارياً لحكمنا بنجاسة اليد.

فإذاً كيف يجري استصحاب الكلي من القسم الثاني ولا نحكم بنجاسة الملاقي - أي اليد - إن عدم الحكم بنجاسة الملاقي - اليد - إن دل على شيء فإنما يدل على أن استصحاب الكلي من القسم الثاني لا يجري، وإلا لحكمنا بنجاسة الملاقي وهو اليد.

فإذاً يلزم عدم القول بحجية استصحاب الكلي من القسم الثاني.


[1] وهي ما ذ ذكره السيد اسماعيل الصدر(قده)، كما أشار إليها الشيخ محمد تقي البروجردي في تقرير بحث استاذه الشيخ العراقي في بدائع الأفكار.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo