< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الأصول

44/03/29

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - التنبيه السادس من تنبيهات الاستصحاب ( استصحاب الكلي والفرد المردد )- مبحث الاستصحاب - الأصول العملية.

النقطة السابعة: - ذكرنا فيما سبق أقسام استصحاب الكلي وهي ثلاثة، ولكن السيد الخوئي(قده)[1] أضاف قسماً رابعاً، وهو أن نفترض أنَّ شخصاً أجنب ليلية الخميس واغتسل جزماً ثم رأى في يوم الجمعة منيّاً وشك أنه من نفس الجنابة السابقة أو من جنابةٍ جديدةٍ - أي بعد ليلة الخميس - فتكون هذه الجنابة مردّدة بين الفرد المرتفع جزماً وبين الفرد الجديد الباقي إلى الآن، وهنا سوف يحصل علمان أحدهما علم تفصيلي بوجود الجنابة ليلة الخميس وثانيهما علمٌ اجمالي، فماذا يصنع في مثل هذه الحالة؟ وهنا نقول:- أما الجنابة ليلة الخميس فهي مرتفعة جزماً وعليه فلابد من حذفها من الحساب، والمهم هو ملاحظة المنيّ يوم الجمعة فيمكن أن يشار إليه ويقال إنه حين خروج هذا المني الذي نراه في يوم الجمعة نشك في الاغتسال منه وعدمه فنستصحب بقاء الجنابة في يوم الجمعة، ولكن يوجد استصحابٌ معارضٌ وهو أنه حينما اغتسل يوم الخميس فقد حصلت عنده طهارة ولكنه يشك في زوالها برؤية هذه الجنابة في يوم الجمعة فيستصحب بقاء تلك الطهارة، وعليه فسوف يحصل تعارض بين استصحاب الطهارة إلى يوم الجمعة وبين استصحاب الجنابة عند رؤية المني يوم الجمعة، وبالتالي يلزم الرجوع إلى أصالة الاشتغال، فيلزم آنذاك الغسل من جديد كي يحرز بذلك حصول الطهارة للصوات التي يريد أن يصليها بعد ذلك.


[1] مصباح الأصول، الخوئي، ج3، ص104، ص118.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo